بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين "33"، "74" من ذلك النظام،
وعلى قرار حاكم قطر رقم (1) لسنة 1970 بتعديل نص المادة "33" من النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر لاستحداث وزارة تختص بالاقتصاد والتجارة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه آنفا النص الآتي:
تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية:
1- وزارة المالية والبترول.
2- وزارة التربية والتعليم.
3- وزارة الداخلية.
4- وزارة العدل.
5- وزارة الصحة العامة.
6- وزارة الأشغال العامة.
7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
8- وزارة الصناعة والزراعة.
9- وزارة المواصلات والنقل.
10- وزارة الكهرباء والماء.
11- وزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (2) : تلغى الفقرة (ب- الشئون الاقتصادية) من البند أولا من المادة السادسة من القانون رقم (5) المشار إليه.
المادة (3) : تلغى الفقرة (أ- التجارة) من البند ثامنا من المادة السادسة من القانون رقم (5) المشار إليه.
المادة (4) : يضاف بند جديد برقم حادي عشر إلى المادة السادسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه, ويكون نصه كالآتي:
حادي عشر: وزارة الاقتصاد والتجارة:
أ – الاقتصاد:
1- رسم الخطط والبرامج وإعداد المشروعات الكفيلة بدعم الاقتصاد الوطني بما يضمن له السلامة والازدهار لخير الوطن.
2- توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة بما يحقق للبلاد التقدم والارتقاء ويضمن العيش الكريم للمواطنين.
3- إعداد الدراسات والبحوث والبيانات النقدية لعرضها على مجلس نقد قطر ودبي.
ب- التجارة:
1- وضع السياسة العامة للتجارة الداخلية والخارجية والإشراف على تنفيذها.
2- رسم الخطوات اللازمة لتسهيل تبادل المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية وكافة السلع الأخرى.
3- تنظيم أعمال السجل التجاري, وسجل المقاولين, وسجل الوكالات التجارية.
4- مكافحة الغش التجاري.
5- تنظيم إمداد البلاد بالمواد التموينية ومراقبة تداول تلك المواد.
المادة (5) : يعدل البند الخاص بوزارة التجارة والصناعة والزراعة في البيان المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه على النحو الآتي:
وزارة الصناعة والزراعة :
إدارة الشئون الزراعية.
المادة (6) : يضاف بند أخير إلى البيان المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه على النحو الآتي:
وزارة الاقتصاد والتجارة:
1- إدارة الشئون التجارية ومراقبة الشركات.
2- مكتب مقاطعة إسرائيل.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر