بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1970.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 23، 37 منه،
وعلى قرار حاكم قطر رقم (1) لسنة 1970، بتعديل نص المادة (33) من النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر لاستحداث وزارة تختص بالاقتصاد والتجارة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 1970, بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970, بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, لتصبح كما يلي:
مادة"6"
يضاف بند أخير إلى البيان المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 1970, المشار إليه على النحو الآتي:
وزارة الاقتصاد والتجارة:
1- إدارة الشئون الاقتصادية.
2- إدارة الشئون التجارية.
3- مكتب مقاطعة إسرائيل.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة للبند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (11) لسنة 1970, الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970, بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية برقم (6) ويكون نصها كالآتي:
"فقرة (6): الإشراف العام والرقابة على أعمال غرفة تجارة قطر".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر