بشأن تشكيل (المجلس الأعلى لرعاية الشباب) وتحديد اختصاصاته.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (7), (18), (23), (34 ...
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى لرعاية الشباب على النحو الآتي:
أ - سمو ولي العهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى تنظيم الأنشطة الخاصة برعاية الشباب التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والأهلية, ودعمها ...
المادة (3) : يتألف المجلس الأعلى لرعاية الشباب من الأجهزة الرئيسية الت ...
المادة (4) : يتولى رئيس المجلس دعوته للاجتماع, وافتتاح الجلسات وإعلان انتهائها وإدارة المناقشات.
وله الإِشراف ع ...
المادة (5) : عند غياب الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب من الأ ...
المادة (6) : يشكل المجلس من أعضائه, لجاناً عامة ولجاناً فرعية, دائمة أو مؤقتة, لدراسة ما يحيله إليها المجلس من م ...
المادة (7) : تشكل سكرتارية عامة للمجلس, من سكرتير عام تكون له الرئاسة, وعدد كاف من الموظفين الفنيين والكتبة والم ...
المادة (8) : يتولى رئيس المجلس ترشيح السكرتير العام وسائر موظفي السكرتارية العامة, ويصدر بتعيينهم قرار أميري.
و ...
المادة (9) : يحضر السكرتير العام أو من ينوب عنه, بموافقة رئيس المجلس, جلسات المجلس الأ ...
المادة (10) : يجوز تعيين سكرتير عام مساعد لمعاونة السكرتير العام في أداء أعماله, و ...
المادة (11) : يجتمع المجلس الأعلى لرعاية الشباب, بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس, مر ...
المادة (12) : توجه الدعوة لحضور الجلسات كتابة, قبل م ...
المادة (13) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أص ...
المادة (14) : تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها, أو بناء على طلب رئيس المجلس, ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغل ...
المادة (15) : يجوز للجان أن تباشر أعمالها خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس ت ...
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول محرم وتنتهي في آخر ذي الحجة من كل سنة, على أن ت ...
المادة (17) : تعد السكرتارية العامة للمجلس, مشروع ميزانية السنوية, وحساب ...
المادة (18) : يعد المجلس تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه, ومشروعاته وسير العمل فيه, ومركزه المالي ...
المادة (19) : يتولى ديوان المحاسبة ...
المادة (20) : تكون قرارات المجلس ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية والأهلية العاملة في ميدان رعاية الشباب, وعليها أن ت ...
المادة (21) : يضع المجلس الأعلى لرعاية الشباب, اللوائح المالية والإدارية اللازمة لأعماله, بما في ذلك ال ...
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء