تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، ...
المادة () : بمدينة الدوحة في / / 140هـ الموافق / / 198م اجتمع الموقع ...
المادة (1) : تأسس نادٍ طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية ...
المادة (1) : تسترشد الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب، في وضع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، بالنموذجين المر ...
المادة (1) : تم تأسيس «نادي .........................» طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 ...
المادة (2) : اسم النادي هو «............. ...
المادة (2) : اسم النادي هو «............. ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
المادة (3) : مقر النادي هو «.........................» ويجوز لمجلس الإدارة - بعد الحصول ...
المادة (3) : مقر النادي هو «.........................» ويجوز لمجلس الإدارة - بعد الحصول ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل أ ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل أ ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع إجراءات اللازمة لإتمام تأسيس النادي. ولهذا الغرض وكلوا عنه ...
المادة (5) : يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة في ...
المادة (6) : تكون العضوية بالنادي كالآتي: 1- العضو العامل: وهو القطري الجنسية الذي تقبل عضويته، بعد سداد رسوم ...
المادة (6) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من نسخة، تسلم واحدة منها لكل متعاقد، وتودع إحداها بمقر النادي، وتقدم ثلاث نسخ مع طلب ...
المادة (7) : تنظم اللوائح الداخلية والمالية للنادي، قواعد وإجراءات اشتراك أبناء الأعضاء بالنادي و ...
المادة (8) : يشترط في عضو النادي ما يأتي: 1- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً. 2- أن يكون حسن السيرة، طيب السمع ...
المادة (9) : يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المعد لذلك، و ...
المادة (10) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيها. ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من ...
المادة (11) : يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية: 1- احترام أنظمة النادي ولوائحه. 2- سداد الاشتراكات ...
المادة (12) : إذا خالف أي عضو من أعضاء النادي لوائح النادي وأنظمته، جاز لمجلس الإدارة توقيع أحد الجزاءات التالية ...
المادة (13) : لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد إجراء التحقيق مع العضو المخالف وسماع أقواله، فإذا تخلف العضو عن حضور ...
المادة (14) : للعضو الذي صدر قرار بحرمانه من دخول النادي أو فصله أن يتظلم من هذا القرار لدى رئيس ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة قبل إجراء التحقيق على الوجه المبين في المادة (13) أن يصدر قراراً بإيقاف العضو لم ...
المادة (16) : يتمتع العضو بالحقوق الآتية: 1- الانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته ومزاولة الأنشطة المختلفة. 2 ...
المادة (17) : تنتهي العضوية بالنادي في الأحوال الآتية: (أ) الوفاة. (ب) الاستقالة المكتوبة. (ج) إذا فقد العضو أ ...
المادة (18) : تسقط العضوية إذا تأخر العضو في سداد قيمة الاشتراك لمدة تجاوز ستين يوماً، بشرط إخطاره بوجوب السداد ق ...
المادة (19) : لا يجوز للعضو الذي انتهت أو سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حال ...
المادة (20) : تجوز إعادة العضوية إلى من انتهت عضويتهم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار ...
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم الذين مضت على عضويتهم الدائم ...
المادة (22) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثة الأش ...
المادة (23) : توجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية إلى الأعضاء الذين لهم حق الحضور بكتاب مسجل مرفق به جميع الأو ...
المادة (24) : يجب على مجلس الإدارة إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بموعد ومقر كل اجتماع للجمعية العمومية وبصو ...
المادة (25) : يوضح في كتاب الدعوة موعد ومكان الاجتماع، ويرفق به ما يلي: 1- جدول أعمال الجلسة. 2- تقرير مجلس الإ ...
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي: 1- التصديق على محضر ا ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق الحض ...
المادة (28) : إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، يعلن مجلس الإدارة عن تأجيل الاجتم ...
المادة (29) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً وفقاً للمادة (27) من هذ ...
المادة (30) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح ...
المادة (31) : يتم التصويت في الجمعية العمومية علناً، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (32) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا طرأ ما يدعو لذلك. ويجب عليه أن يقو ...
المادة (33) : يتبع في دعوة الجمعيات العمومية غير العادية وإخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بموعد ومقر كل اجتماع، ...
المادة (34) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأ ...
المادة (36) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، كما ...
المادة (37) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق ب ...
المادة (38) : يجب على مجلس الإدارة إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بصورة من محاضر اجتماعات ...
المادة (39) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة تختاره الجمعية العمومية ويتكون من . ...
المادة (40) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمع ...
المادة (41) : على من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب موقع منه إلى أمين سر النادي يرسل بكتاب مسجل أو يسل ...
المادة (42) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً ...
المادة (43) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة مرتباً أو مك ...
المادة (44) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان، تبدأ من تاريخ ال ...
المادة (45) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شؤون النادي، وتصريف أموره، في حدود القانون والنظام ...
المادة (46) : مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية تضامن ...
المادة (47) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، وتوج ...
المادة (48) : يعتبر مستقيلاً عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس أربع ج ...
المادة (49) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات في آخر انتخابات ب ...
المادة (50) : في حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يختار مجلس الإدا ...
المادة (51) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية: 1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة، والجمعيات العمومية و ...
المادة (52) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات الرئيس في ...
المادة (53) : يباشر أمين السر الاختصاصات التالية: 1- إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، وعرضه على المكتب التنف ...
المادة (54) : يقوم أمين السر المساعد بمساعدة أمين السر في ...
المادة (55) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أموال النادي وحساباته، وضبط موارده ومصر ...
المادة (56) : في حالة صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتعيين مجلس إدارة مؤقت طبقاً للمادة (37) من ق ...
المادة (57) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت اختصاصات المجلس المنتخب. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا المجلس سنة هجرية واحد ...
المادة (58) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عددهم ع ...
المادة (59) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (60) : يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر، وتكون اجت ...
المادة (61) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للنادي من غير أعضائه، على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال ...
المادة (62) : يشترط في مدير النادي، فضلاً عما تقدم ما يأتي: 1- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. 2- ألا يكون قد سب ...
المادة (63) : يختص المدير بإدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة، ويكون مسؤولاً عن سير العمل بالنادي أمام مجلس الإ ...
المادة (64) : يكون مدير النادي مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة. وللمجلس فصله أو اتخاذ أي إجراء تأديبي آ ...
المادة (65) : يحضر مدير النادي اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة ...
المادة (66) : يجوز بقرار مسبب من رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب حل النادي أو إدماجه في نادٍ آخر، كما يجوز ذلك أ ...
المادة (67) : يتولى المجلس الأعلى لرعاية الشباب اتخاذ إجراءات تصفية النادي وتعيين المصفى الذي يباشر مهمته تحت إشر ...
المادة (68) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول شهر وتنتهي في آخر شهر من كل عام. على أن تشمل ...
المادة (69) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 1- الإعلانات الحكومية. 2- رسوم العضوية والاشتراكات التي يسد ...
المادة (70) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف الوطنية المرخص بها في دولة قطر، وأن يخطر ال ...
المادة (71) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة صرف سلفة مؤقتة للإنفاق منها على الأغراض التي يخصصها، في الحالات التي تقت ...
المادة (72) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من ...
المادة (73) : تعين الجمعية العمومية للنادي مدققاً لحسابات النادي من المحاسبين القانونيين، من غير أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (74) : لمدقق الحسابات حق الإطلاع على جميع دفاتر النادي وسجلاته ومس ...
المادة (75) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (76) : لا يجوز للنادي إنشاء ملاعب أو منشآت جديدة، أو إضافة أو تكملة المنشآت القائمة إلا بعد موافقة المجلس ...
المادة (77) : يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة (51) من قانون تنظيم الأند ...
المادة (78) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي وعمال النادي، وعليهم أن يتقدموا بما قد يك ...
المادة (79) : لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج دولة قطر، أو يتسلم من ...
المادة (80) : على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه، أخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب عن كل تعديل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن