بشأن إضافة مادة للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(27) و(34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (5) لسنة 1981 بإصدار اللائحة المالية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986 بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب ونظامها الأساسي،
وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يضاف للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه مادة برقم (44) مكررا, يكون نصها كالآتي:-
"مادة (44) مكررا":
للحكومة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة تأسيس ناد أو عدة أندية بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر, سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا عاماً أو خاصاً.
ولا تخضع لأحكام هذا القانون الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة, إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي)).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر