تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندي ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للجنة الأ ...
المادة (1) : تم تأسيس هيئة رياضية باسم اللجنة الأولمبية الأهلية ا ...
المادة (2) : تكون هذه اللجنة ذات شخصية مستقلة ولا يكون لها أي طابع سياسي أو ديني أو ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : اللجنة لها استقلالها التام فيما يتعلق ب ...
المادة (4) : مدة مجلس إدارة اللجنة أربع سنوات شريطة أن يتم انتخاب المجلس عق ...
المادة (5) : اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية هي هيئة رياضية، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية الحالية، ومن ...
المادة (6) : تهدف اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية إلى تحقيق الغايات الآتية: 1- بث وتنمية الروح الرياضية وال ...
المادة (7) : تقوم اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها بمباشرة الاختصاصات التالية: 1- رعاية الحركة الأولمبية في دولة ...
المادة (8) : كل اتحاد لعبة يطلب الانضمام للجنة يجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للجنة ...
المادة (9) : لا يعتبر أي اتحاد عضواً في اللجنة الأولمبية إلا بمصادقة مجلس إدارة اللجنة، وفي حال رفض عضوية أي ...
المادة (10) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة إسقاط عضوية أي اتحاد يخالف القوانين أو لوائح اللجنة. ويتم ذلك وفقاً لقر ...
المادة (11) : لا تعترف اللجنة الأولمبية بأكثر ...
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأهلية القطرية من الآتي: (أ)أعضاء مجلس إدارة اللجنة دون ...
المادة (13) : تتولى الجمعية العمومية القيام بالمهام التالية: 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق. ...
المادة (14) : تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأهلية القطرية اجتماعها العادي مرة في السنة خلال شهرين من ...
المادة (15) : تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إذا حازت على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل ...
المادة (16) : يعتبر المرشح فائزاً بعضوية مجلس الإدارة إذا حاز على اكبر عدد من ال ...
المادة (17) : يكون التصويت في الجمعية العمومية حضوراً على أن يكون لكل ات ...
المادة (18) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة اللجنة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في مناقشتها. ولا يجوز ...
المادة (19) : يتحتم إخطار الهيئة العامة للشباب والرياضة بموعد اجتماعات الجمعية العمومية وجدول ...
المادة (20) : إذا عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً بنصاب مكتمل ولم تكتمل مناقشات جدول الأعمال يكمل الاجتماع في ي ...
المادة (21) : إذا انسحب عدد من الأعضاء من اجتماع بنصاب مكتمل تكون القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع ...
المادة (22) : لا يجوز مناقشة أي موضوع ليس مدرجاً في جدول أعمال إجتماعات الجمعية العمومية كما لا يسمح بعقد إجتم ...
المادة (23) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي (غير عادي) بناء على طلب: 1- مجلس إدارة اللجنة الأولمبي ...
المادة (24) : تطبق الإجراءات المتبعة في عقد الاجتماعات العادية لل ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في الأمور التالية: (أ) إسقاط العضوية عن كل او بعض أعضا ...
المادة (26) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس اللجنة الأولمبية او الأمين ا ...
المادة (27) : يتكون مجلس إدارة اللجنة من: 1- الرئيس. 2- الأمين العام. 3- أمين الصندوق. 4- ممثل عن كل اتحاد ...
المادة (28) : يتمتع أعضاء مجلس إدارة اللجنة، الذين يصد ...
المادة (29) : على كل اتحاد أن يسلم أسماء مرشحيه لعضوية مجلس الإدارة (الرئيس - الأمين العام - أمين الصندوق ) إل ...
المادة (30) : يتعين على اللجنة الأولمبية أن تعرض على لوحة إعلاناتها في مراكز الرئاسة أسماء المرشحين لمجلس ...
المادة (31) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أ ...
المادة (32) : تنتخب الجمعية العمومية في اقتراع سري مجلس إدا ...
المادة (33) : في حالة وجود شواغر في مركز أو أكثر من المراكز المذكورة في المـادة السابقة بسبب الوفاة أو لأي سبب ...
المادة (34) : يباشر مجلس إدارة اللجنة القيام بالمهام التالية: 1- إدارة الشؤون الفنية والمالية للجنة واعتماد قرار ...
المادة (35) : يعقد مجلس إدارة اللجنة اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل. وترسل الدعوات عن طريق أمين عام ا ...
المادة (36) : تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. في حالة عدم اكتمال النصاب ت ...
المادة (37) : يكون للجنة الأولمبية الأهلية القطرية مكتب تنفيذي يتكون من: 1- رئيس اللجنة. 2- الأمين العام. 3 ...
المادة (38) : يتولى المكتب التنفيذي القيام بالمهام التالية: 1- إعداد الموضوعات للعرض على مجلس الإدارة ودراسته ...
المادة (39) : تعتمد قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرج ...
المادة (40) : يتولى الرئيس القيام بالمهام التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة والمكتب ...
المادة (41) : يتولى الأمين العام مهام الرئيس في حالة غيابه، كما يتولى المهام التالية: 1- الإشراف على الجهاز ا ...
المادة (42) : يتولى أمين الصندوق المهام التالية: تحضير مشروع الموازنة. مراجعة إيرادات اللجنة المالية. تنفيذ ال ...
المادة (43) : تعلق أو تسقط عضوية مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- الوفاة أو الاستقالة أو تعليق عضوية الاتح ...
المادة (44) : أي عضو تسقط عضويته بموجب البند الثاني من المـادة (43) بفقد عضويته في الإتحاد، ...
المادة (45) : تمويل اللجنة الأولمبية القطرية يكون عن طريق الموارد التالية: 1- المساعدات الحكومية. 2- إيرادات ال ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للجنة في أو ...
المادة (47) : تودع أموال اللجنة في أحد الب ...
المادة (48) : يجب أن تحتفظ اللجنة بالسجلات والمستندات المالية التي من ش ...
المادة (49) : تعين الجمعية العمومية بناء على توصية الاتحادات الأعض ...
المادة (50) : يتولى مراقب الحسابات المهام التالية: 1- التدقيق المنتظم لحسابات اللجنة. 2- مراجعة تنفيذ بنود المي ...
المادة (51) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء المكتب التنفيذي قبول أي راتب أو أجر أو مك ...
المادة (52) : يجوز للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً (غير عادي) لاقتراح تعديل أي مـادة من هذا النظام بناء على ...
المادة (53) : يعمل بأحكام هذا النظام بعد أسبوعين من تاري ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن