بشأن تشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (7)، (23)، (34) منه، ...
المادة (1) : تشكل الهيئة العامة للشباب والرياضة من ولي العهد رئيسا ومن نائب للرئيس, وعضوية كلا من الأمين العام و ...
المادة (2) : تتولى الهيئة رسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة لتحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشب ...
المادة (3) : تكون للهيئة أمانة فنية يرأسها أمين عام الهيئة وتضم الأ ...
المادة (4) : تتألف الهيئة العامة للشباب والرياضة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الشباب.
2- إدارة الشئو ...
المادة (5) : تنشأ بالهيئة وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، وتتولى الاخت ...
المادة (6) : تعد الأمانة الفنية للهيئة مشروع الميزانية السنوية وحسابه ...
المادة (7) : تعد الهيئة تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير ال ...
المادة (8) : تضع الهيئة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لأعمالا بما في ذلك ...
المادة (9) : يتولى ديوان المحاسبة ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء