تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندي ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ...
المادة (1) : اتحاد لعبة………… تأسس عام………….. أطلق عليه الاتحاد القطري………………….. ومقره مدينة الدوحة. ويهدف إلى تنظي ...
المادة (2) : يباشر اتحاد اللعبة الاختصاصات الآتية: 1- وضع الأسس العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة قطر ور ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من: 1- الأندية الرياضية. 2- الهيئات الرياضية. (ويكون تعري ...
المادة (4) : تقدم طلبات الانضمام إلى الاتحاد بالنسبة للأندية الرياضية واسم أمين السر العام للاتحاد بصفته وذلك ...
المادة (5) : ينظر مجلس إدارة الاتحاد في طلبات انضمام الأندية ...
المادة (6) : لا يعتبر النادي أو الهيئة عضوا في الاتحاد إلا إذا وافق الاتحاد على قبول طلب الانضمام وإخطار النادي ...
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد. 2- مندوب واحد لكل ناد أو هيئة رياض ...
المادة (8) : يشترط في المندوب الذي يمثل النادي أو الهيئة الرياضية في الجمعية العمومية ما يلي: (أ) أن يكو ...
المادة (9) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد مضي شهر ...
المادة (10) : ترسل صورة من الدعوة للجمعية العمومية مبيناً فيها موعد ومكان الاجتماع إلى الأعضاء والهيئة العامة للش ...
المادة (11) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يعرض في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأق ...
المادة (12) : يقوم أمين السر العام بتوجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية، وفي حالة غيابه يتولى ذلك أمين السر ا ...
المادة (13) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية ال ...
المادة (14) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس إدارة الاتحاد إخط ...
المادة (15) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمت ...
المادة (16) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل الع ...
المادة (17) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات انسحاب بعض الأعضاء الحاضرين، بشر ...
المادة (18) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجان ...
المادة (19) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه ...
المادة (20) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة أو مجلس إ ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء م ...
المادة (22) : تتبع في اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية نفس الإجراءات التي تتبع في ...
المادة (23) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها، كما لا يجوز عقد جمعية ع ...
المادة (24) : يرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما يرأس الجمعية العمومية أكبر ا ...
المادة (25) : يتعين إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية ...
المادة (26) : يتعين على الأندية والهيئات الرياضية التي لها حق حضور اجتماع الجمعية العمومية عدم التخلف عن الحضو ...
المادة (27) : يتولى إدارة شؤون الاتحاد مجلس إدارة، ويكون أعضاؤه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقوانين ...
المادة (28) : يباشر مجلس إدارة الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- إدارة شؤون الاتحاد من النواحي الفنية والإداري ...
المادة (29) : يشترط فيمن يرشح لمراكز مجلس الإدارة ما يلي: (أ) أن يكون من الهواة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ويف ...
المادة (30) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في هذا النظام أن يجمعوا بين عضوية هذا المجلس والعمل بالاتحاد بأج ...
المادة (31) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات على أن يتم تشكيل المجلس الجديد عقب كل ...
المادة (32) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل شهر على الأقل، كما يجوز أن يجتمع اجتماعاً غير عادي بناء على دعو ...
المادة (33) : إذا خلا مركز أو أكثر من مراكز مجلس الإدارة المنتخب (فيما عدا الرئيس) بالاستقالة أو الوفاة أو غير ...
المادة (34) : تحفظ جميع الملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد بمقر الاتحاد تحت إشراف أمين ...
المادة (35) : يكون للاتحاد مكتب تنفيذي يشكله مجلس الإدارة برئاسة رئيس الاتحاد أو نا ...
المادة (36) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث دراسة الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2 ...
المادة (37) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (38) : يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حال ...
المادة (39) : يباشر أمين السر العام الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (40) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. 2- تنفيذ قرارات مجلس ال ...
المادة (41) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي ناد أو هيئة رياضية في الأحوال الآتية: 1- انسحاب ا ...
المادة (42) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقاً للفقرة (3) من المادة (41) إلا بعد التحقيق فيما نسب إلى النادي أو اله ...
المادة (43) : أ- تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة بعد قبولها. 3 ...
المادة (44) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقاً للأحكام السابقة إلا ...
المادة (45) : العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقاً للأحكام السابقة، لا يجوز ترشيحه لعضوية مجلس إدارة أ ...
المادة (46) : للهيئة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية غير العادية إذا رأت حل مجلس الإدارة أو إسقاط ...
المادة (47) : إذا تخلف ممثلو الأندية والهيئات الأعضاء عن تلبية الدعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية يكون في جدو ...
المادة (48) : على مجلس الإدارة والعاملين بالاتحاد أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تعيينه جم ...
المادة (49) : يتولى المجلس المؤقت إدارة شؤون الاتحاد من كافة النواحي، وعليه أيضاً أن يدعو الجمعية ...
المادة (50) : للهيئة العامة للشباب والرياضة إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد مخالفاً ...
المادة (51) : فيما عدا اللوائح التي تصدر بقرار من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يقوم ...
المادة (52) : يجب على كل اتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان الآتية: 1- لجنة العلاقات العامة. 2- اللجنة الفنية والمسابق ...
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شه ...
المادة (54) : تتكون مالية الاتحاد من الموارد التالية: 1- الإعانات المقدمة من الدولة. 2- التبرعات والهبات ...
المادة (55) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أموال ...
المادة (56) : يراجع حسابات الاتحاد، قسم الحسابات بجهة الدعم المباشر، ويباشر القسم المذكور في هذا الشأن الاختصاص ...
المادة (57) : لا يجوز للاتحاد الدخول في ...
المادة (58) : شعار الاتحاد هو.............................. ...
المادة (59) : اسم الاتحاد باللغة الإنجليزية................. ...
المادة (60) : يباشر الاتحاد اختصاصاته المبينة في هذا النظام في حدود القرارات والأسس والمبادئ التي تضعها الهيئة ...
المادة (61) : الاتحاد هو المسئول فنياً عن شؤون اللعبة في دولة قطر ...
المادة (62) : يضع الاتحاد السياسة العامة والبرامج التي تتبعها الأندية والهيئات، كما يتبع ...
المادة (63) : يخضع الاتحاد للتفتيش المالي للهيئة العامة ل ...
المادة (64) : لا يجوز للاتحاد أن يشترك أو ينتسب أو ينضم إلى أي هيئة أو مؤسسة خارج دولة قطر، إلا ...
المادة (65) : يجب على الاتحاد أن يضع اللوائح المالية والإدارية الم ...
المادة (66) : على كل اتحاد أن يضع ما يراه مناسباً لتنظيم شؤون ...
المادة (67) : في حالة حل الاتحاد تؤول أمواله وممتل ...
المادة (68) : يطبق هذا النظام على جميع الاتحادات المنضمة إلى ...
المادة (69) : على كل اتحاد وضع لائحة لتنظيم عمله في إطار هذا النظام يوافق عليه مجلس ...
المادة (70) : في حالة نشوب أي خلاف في تفسير أي من المواد الواردة في هذا النظام تحال إلى اللجنة ال ...
المادة (71) : يجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة، تجم ...
المادة (72) : على جميع الجهات المختصة العمل بهذا النظام بعد أسبوعي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن