بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987،
وعلى المرسوم رقم (90) سنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم أعمالها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991،
وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "المجلس الأعلى لرعاية الشباب" عبارة "الهيئة العامة للشباب والرياضة" حيثما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه، أو في أي تشريع آخر.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المادتين (15) و(17) والبند (د) من المادة (25) والبندين (1) و(2) من المادة (27) والفقرة الأولى من المادة (39) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه النصوص التالية:
مـادة (15):
مع مراعاة حكم المادة (27/2) من هذا القانون، يختص مجلس الإدارة بقبول الاستقالة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضائه، بشرط ألا يقل عدد الاعضاء الباقين عن خمسة.
مـادة (17):
"ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأمينا للسر ومساعداً لأمين السر، وأميناً للصندوق.
ويكون لنائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس، في حالة غيابه. كما يختص بالأعمال التي يوكلها إليه مجلس الإدارة أو رئيس المجلس".
مـادة (25/د):
"انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو شغل المراكز الشاغرة فيه".
مـادة (27/1):
"إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، بموافقة ثلثي الاعضاء العاملين، وانتخاب مجلس ادارة جديد، في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس، أو أعضاء لشغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة - في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه - وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة".
مـادة (27/2):
"البت في استقالة رئيس مجلس إدارة النادي، والاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الادارة، إذا كان عدد الاعضاء الباقين يقل عن خمسة أعضاء، بعد قبول مجلس الإدارة للاستقالات، وفقاً لنص المادة (15) من هذا القانون".
مـادة (39) الفقرة الأولى:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (29) و(30) من هذا القانون، يجوز حل النادي حلاً اختياريا، بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية، بحضور وموافقة ثلثي الاعضاء العاملين على الأقل".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر