تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل، وعلى الق ...
المادة () : المجلس الأعلى لرعاية الشباب بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م بتنظيم الأندية، والق ...
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزارة الثقافة والرياضة" و"وزير الثقافة والرياضة" بعبارتي "المجلس الأعلى لرعاية الشبا ...
المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي لنادي ال ...
المادة (1) : تم تأسيس "نادى السباق والفروسية" طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م بتن ...
المادة (2) : اسم النادى هو "نادى السباق ...
المادة (2) : تتولى السكرتارية العامة للمجلس الأعلى لرعاية الش ...
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (47) من النظام الأساسي لنادي السباق والفروسية، المشار إليه، النص التالي: مادة (4 ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ...
المادة (3) : مقر النادى هو مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الادارة - بعد الحصول على م ...
المادة (4) : يهدف النادى الى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل أ ...
المادة (5) : يعمل النادى على تحقيق الأهداف المبينة فى المادة السابقة فى ...
المادة (6) : تتكون العضوية بالنادى كالاتى:- 1- العضو العامل: وهو القطرى الجنسية الذى تقبل عضويته بعد سداد رسوم ...
المادة (7) : تنظم لوائح النادى، قواعد واجراءات اشتراك أبناء الاعضاء بالنادى، والرسوم الت ...
المادة (8) : يشترط في عضو النادى ما يأتى:- 1- ألا تقل سنة عن ثمانية عشر عاما. 2- أن يكون حسن السيرة، طيب السمع ...
المادة (9) : يقدم طلب العضوية الى ادارة النادى على النموذج المعد لذلك، و ...
المادة (10) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الادارة لاتخاذ قرار فيها، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من ...
المادة (11) : يجب على عضو النادى الالتزام بالواجبات الآتية:- 1- احترام أنظمة النادى ولوائحه. 2- سداد الاشتراكات ...
المادة (12) : اذا خالف اى عضو من أعضاء النادى لوائح النادى وأنظمته، جاز لمجلس الادارة توقيع أحد الجزاءات التالية ...
المادة (13) : لا يجوز توقيع أى جزاء الا بعد اجراء التحقيق مع العضو المخالف وسماع أقواله، فاذا تخلف العضو عن حضور ...
المادة (14) : للعضو الذى صدر قرار بحرمانه من دخول النادى أو فصله أن يتظلم من هذا القرار لدى رئيس ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الادارة قبل اجراء التحقيق على الوجه المبين فى المادة (13) أن يصدر قرار بايقاف العضو لمدة ...
المادة (16) : يتمتع العضو بالحقوق الآتية: 1- الانتفاع بمرافق النادى وملاعبه ومنشآته ومزاول ...
المادة (17) : تنتهى العضوية بالنادى فى الأحوال الآتية:- أ- الوفاة. ب- الاستقالة المكتوبة. جـ- اذا فقد العضو أه ...
المادة (18) : تسقط العضوية اذا تأخر العضو فى سداد قيمة الاشتراك لمدة تجاوز ستين يوما، بشرط اخطاره بموجب السداد قب ...
المادة (19) : لا يجوز للعضو الذى انتهت او سقطت عضويته لاى سبب من الاسباب او لورثته فى حال ...
المادة (20) : تجوز اعادة العضوية الى من انتهت عضويتهم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القر ...
المادة (21) : يدير شئون النادى مجلس ادارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد ...
المادة (22) : يشترط فيمن يتولى عضوية مجلس الادارة ما يلى:- 1 ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه فى أول ...
المادة (24) : يباشر مجلس الادارة الاختصاصات التالية:- 1- ادارة شئون النادى، وتصريف اموره، فى حدود القانون والنظا ...
المادة (25) : مجلس الادارة مسئول مسئولية تضامن ...
المادة (26) : يجتمع مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غيابه، وتوجه ...
المادة (27) : يعتبر مستقيلا عضو مجلس الادارة الذى يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس أربع ج ...
المادة (28) : فى حالة خلو مركز الرئيس لاى سبب من الاسباب ح ...
المادة (29) : اذا خلا مركز احد أعضاء مجلس الادارة لاى سبب، رفع الامر للمجلس الاعلى ...
المادة (30) : يباشر رئيس مجلس ادارة النادى الاختصاصات التالية:- 1- رئاسة جلسات مجلس الادارة، والمكتب التنفيذى. ...
المادة (31) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية:- 1- جميع اختصاصات الرئيس فى ...
المادة (32) : يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:- 1- اعداد مشروع جدول أعمال مجلس الادارة، وعرضه على المكتب التن ...
المادة (33) : يقوم أمين السر المساعد بمساعدة أمين السر فى ...
المادة (34) : يعين مجلس الادارة مشرفا ماليا للنادى من غير ...
المادة (35) : يباشر المشرف المالى الاختصاصات التالية:- 1- الاشراف العام على أموال النادى وحساباته، وضبط موارده و ...
المادة (36) : لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عددهم على خمس ...
المادة (37) : يباشر المكتب التنفيذى الاختصاصات الآتية:- 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الادارة. 2- ...
المادة (38) : يجتمع المكتب التنفيذى اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الاقل وتوجه الدعوة من أمين السر وتكون اجتماع ...
المادة (39) : يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للنادى من غير أعضائه، على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال ...
المادة (40) : يشترط فى مدير النادى فضلا عما تقدم ما يأتى:- 1- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. 2- الا يكون قد سبق ...
المادة (41) : يختص المدير بادارة أعمال النادى ونشاطاته المختلفة، ويكون مسئولا عن سير العمل بالنادى أمام مجلس الاد ...
المادة (42) : يكون مدير النادى مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الادارة، وللمجلس فصله أو اتخاذ أى اجراء تأديبى آخ ...
المادة (43) : يحضر مدير النادى اجتماعات المكتب التنفيذى ومجل ...
المادة (44) : يجوز بقرار مسبب من رئيس المجلس الاعلى لرعاية الشباب حل النادى أو ادماجه فى ناد آخر ويتبع فى الحل وا ...
المادة (45) : يتولى المجلس الاعلى لرعاية الشباب اتخاذ اجراءات تصفية النادى وتعيين المصفى الذى يباشر مهمته تحت اشر ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للنادى مع السنة المالية للمجلس الاعلى وتنتهى مع انتهائها على أن تشمل ال ...
المادة (47) : تتكون الموارد المالية للنادى مما يلى:- 1- الاعانات الحكومية. 2- رسوم العضوية والاشتراكات التى يسد ...
المادة (48) : على النادى أن يودع أمواله النقديه باسمه لدى مصرف أو اكثر من المصارف الوطنية المرخص بها فى دولة قطر ...
المادة (49) : يجوز بقرار من مجلس الادارة صرف سلفة مؤقتة للانفاق منها على الأغراض التى يخصصها فى الحالات التى تقتض ...
المادة (50) : لا يجوز للنادى أن ينفق أمواله فى غير الأغراض التى أنشئ من ...
المادة (51) : يعين مجلس الادارة - بعد موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب - مدققا لحسابات النادى من المحاسبين القا ...
المادة (52) : لمدقق الحسابات حق الاطلاع على جميع دفاتر النادى وسجلاته ومس ...
المادة (53) : أموال النادى بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والاعانات ...
المادة (54) : لا يجوز للنادى انشاء ملاعب أو منشآت جديدة أو اضافة أو تكملة المنشآت القائمة الا ...
المادة (55) : يجب على النادى أن يحتفظ فى مقره بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى المادة (51) من قانون تنظيم الأند ...
المادة (56) : لا يجوز لأعضاء النادى أن يوجهوا أى لوم أو توبيخ الى موظفى وعمال النادى وعليهم ان يتقدموا بما قد يكو ...
المادة (57) : لا يجوز للنادى أن ينتسب أو يشترك أو ينضم الى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج دولة قطر أو يتسلم من أى ...
المادة (58) : على مجلس الادارة، أن يقترح على المجلس الأعلى ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن