تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب: بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعا ...
المادة () : بمدينة الدوحة في يوم 12 جماد الأول 1406هـ الموافق 22 يناير 1986م اج ...
المادة (1) : ووفق على عقد تأسيس جمعية بيوت الشباب الق ...
المادة (1) : تأسيس جمعية لبيوت الشباب تباشر نشاطها تحت رعاية وإشراف المجلس الأعلى لرعاية الشباب طبقا لأحكام قرار ...
المادة (1) : تم تأسيس جمعية لبيوت الشباب ذات شخصية اعتبارية تباشر نشاطها تحت رعاية وإشراف المجلس الأعلى لرعاية ا ...
المادة (2) : اسم هذه الجمعية هو "جمعية بيوت ...
المادة (2) : اسم هذه الجمعية هو "جمعية بيوت ...
المادة (2) : تتولى السكرتارية العامة للمجلس الأعلى لرعاية الش ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : مركز الجمعية مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس ال ...
المادة (3) : مركز الجمعية مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس ال ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي المساهمة مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب في إنشاء وتوفير بيوت ومعسكرات وأماكن مناسب ...
المادة (4) : الجمعية هي الممثل الوحيد لحركة بيوت الشباب بدولة قطر ولا ترمي إلى الكسب المادي وهي ذات نفع عام، ولا ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية ولهذا الغرض وكلوا ع ...
المادة (5) : أغراض الجمعية هي المساهمة مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب في إنشاء وتوفير بيوت ومعسكرات وأماكن مناسب ...
المادة (6) : في سبيل تحقيق أغراض الجمعية المشار إليه في المادة السابقة، تباشر الجمعية الاختصاصات التالية: (أ) ...
المادة (6) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من أربعة عشر نسخة، تسلم واحدة منها لكل متعاقد، وتودع أحداها بمركز الجمعية، وتقدم ثلاث ...
المادة (7) : يشترط في كل عضو الشروط العامة التالية: (أ) أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. (ب) ألا يكون قد سبق ا ...
المادة (8) : أنواع العضوية (أ) عضو الشرف: ويجب أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية أو يمكن الاستفادة من خدم ...
المادة (9) : جميع أعضاء الجمعية سواء فيما لهم من الحقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام. ويمكن استخ ...
المادة (10) : رسوم العضوية: تسدد رسوم العضوية مرة واحدة في السنة وتدفع مقدما. وتبدأ السنة من أول رجب وتنتهي بنها ...
المادة (11) : تسقط العضوية إذا تأخر العضو في سداد قيمة الاشتراك لمدة تجاوز ثلاث أشهر من موعد الاستحقاق. ويجوز إع ...
المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات التالية: (أ) الاستقالة. (ب) الوفاة. (ج) إذا فقد العضو أهليته المدنية. ...
المادة (13) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بانتهاء العضوية في الحالات الواردة بالفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة الساب ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة قبل إجراء التحقيق على الوجه المبين في المادة السابقة أن يصدر قرارا بأغلبية عدد أ ...
المادة (15) : لا يجوز إعادة للعضو الذي سقطت أو انتهت عضويته أو لورثته في حالة ال ...
المادة (16) : تجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول رجب وتنتهي في نهاية جمادي الثاني من العام التالي. وتعتبر جميع أمو ...
المادة (18) : تتكون إيرادات الجمعية من: (أ) المبالغ التي يخصصها لها المجلس الأعلى لرعاية الشباب كإعانة سنوية. ...
المادة (19) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة ويخطر ب ...
المادة (20) : تحتفظ الجمعية في مقرها بالدفاتر والسجلات المالية ...
المادة (21) : يجوز لأمين الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة أن يحتفظ لديه بسلفة مستديمة ...
المادة (22) : على أمين صندوق الجمعية أن يقدم حسابا ختاميا للعام السابق إلى مجلس ...
المادة (23) : تتكون الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب القطرية من الأعضاء المؤس ...
المادة (24) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلا ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون غيرها، والمتضمنة: (أ) ا ...
المادة (26) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المحاسبين القانونين من غير أعضاء الجمعية. ويتولى المراقب ف ...
المادة (27) : يجب إخطار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على ال ...
المادة (28) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يتكامل العدد ال ...
المادة (29) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائب الرئيس في حالة غيابه. فإذا لم يوجد أحد منهما ...
المادة (30) : يجب إبلاغ المجلس الأعلى لرعاية الشباب صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وما اتخذ فيه من قرارات خ ...
المادة (31) : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء المؤسسين أو الأع ...
المادة (32) : مدة العضوية بمجلس الإدارة سنتان. ...
المادة (33) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ...
المادة (34) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إدارة كافة شئون الجمعية المالية والإدارية والفنية وتمثيلها فيما له ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس. وتوجه الدع ...
المادة (36) : يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقت ...
المادة (37) : يعتبر مستقيلا كل عضو يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث ج ...
المادة (38) : يجب إبلاغ المجلس الأعلى لرعاية الشباب صورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال أ ...
المادة (39) : لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب حق حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت وذلك في الأحوال التالية ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين بالجمعية أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تعيينه جم ...
المادة (41) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة جلساته. وكذلك دعوة اللجان ...
المادة (42) : يختص أمين سر مجلس الإجارة بما يأتي: (أ) إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (43) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ) الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها، ومراقبة استخراج الإيص ...
المادة (44) : تشكل ثلاث لجان دائمة لمعاونة مجلس الإدارة على النحو التالي: 1- لجنة شئون العضوية. 2- لجنة برامج ا ...
المادة (45) : تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء، ويرأس كلا منها عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتضم أعضاء من داخل الجمعية، أ ...
المادة (46) : تختص لجنة شئون العضوية بما يلي: 1- العمل على توسيع قاعدة الشباب القطري المستفيد من خدمات الجمعية، ...
المادة (47) : تختص لجنة برامج الشباب بما يلي: 1- وضع برامج رحلات الشباب لزيارة المناطق السياحية والتاريخية والعم ...
المادة (48) : تختص لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصالات بما يلي: 1- توعية الشباب القطري بحركة بيوت الشباب وأ ...
المادة (49) : بالإضافة إلى سلطات واختصاصات المجلس الأعلى لرعاية الشباب المبينة في هذا ...
المادة (50) : للمجلس الأعلى لرعاية الشباب ندب من يرى من أعضائه وموظفيه للتفتيش على الجمعية ومراقبة حساباتها والتح ...
المادة (51) : يجوز لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب إصدار قرار بحل الجمعية وتصفية أعمالها، في أي من الحالات الآت ...
المادة (52) : في حالة تصفية الجمعية، يتولى المجلس الأعلى لرعاية الشباب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتعيين المصفى ...
المادة (53) : تخضع الجمعية لرقابة ديوان المحاسبة. وعلى أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها المبادرة إلى تقديم ما ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن