بشأن حماية الوكلاء التجاريين.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1971،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز لغير الوكيل التجاري المختص باستيراد بضاعة ما، الاستيراد من هذه البضاعة إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من قسم الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى القسم المذكور.
المادة (2) : يشترط لمنح إذن الاستيراد المشار إليه في المادة السابقة توافر أحد الشروط الآتية:-
1- أن يمتنع الوكيل التجاري عن بيع بضاعة موكلة إلى طالب الاستيراد.
2- أن يطلب الوكيل التجاري سعرا لبيع البضاعة يزيد بصورة غير مقبولة عما يقضى به العرف التجاري.
3- أن يرتكب الوكيل خطأ أو تفسيرا يؤدي إلى عدم توفير بضاعة موكلة في السوق.
ويقوم قسم الاستيراد بالتحقق من توافر أحد الشروط السابقة أو كلها بكافة وسائل الإثبات.
المادة (3) : إذا قام تاجر باستيراد بضاعة من الخارج لها وكيل تجاري في قطر قبل الحصول على إذن خاص بذلك من قسم الاستيراد، جاز لمن يندبه القسم من موطفيه، بناء على شكوى الوكيل التجاري أو من ينوب عنه، سماع أقوال الطرفين وشهودهما، وإذا رأى قسم الاستيراد بعد التحقيق أن المخالفة ثابتة في حق المخالف، أحال الدعوى بشأنها إلى المحكمة المختصة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز -/5000 (خمسة آلاف ريال) كل من خالف أحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بناء على طلب الوكيل التجاري، أن تأمر بتسليم البضاعة التي تكون في حوزة المخالف إلى الوكيل مقابل دفع سعر التكلفة إلى المستورد.
وفي حالة العود توقف رخصة الاستيراد الممنوحة للمخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا نجاوز سنة واحدة.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في هذه الجريدة.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر