تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34) و(51) منه, وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ, والقوانين المعدلة له, وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954م وتعديلاته, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م بتنظيم أعمال الاستيراد, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970, بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجار, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ منطقة حرة بميناء الدوحة البحري. ويصدر بتحديد موقعها وحدودها، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (2) : يدير المنطقة الحرة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للمنطقة الحرة). وتتكون الهيئة من مجلس إدارة ومدير عام والعدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة على النحو الآتي: 1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً 2- مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة المالية والبترول عضواً 3- مدير إدارة الجمارك في وزارة المالية والبترول عضواً 4- مدير إدارة الموانئ في وزارة المواصلات والنقل عضواً 5- رئيس غرفة تجارة قطر عضواً 6- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة عضواً 7- ممثل عن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة عضوا
المادة (4) : يختص مجلس إدارة الهيئة بإدارة أعمالها وتصريف شؤونها واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنطقة الحرة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يأتي: 1- اقتراح إنشاء مناطق حرة أخرى تتبع الهيئة. 2- إجراء التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ذات الصلة بأعمال المنطقة الحرة. 3- الترخيص في شغل أراضي وعقارات تملكها الهيئة أو استئجار عقارات مملوكة للغير. 4- دراسة المشروعات الصناعية والتجارية التي يقترح إنشاؤها في المنطقة الحرة. 5- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمسقوفات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. 6- توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة. 7- تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك مقابل الرسم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. 8- إعداد مشروع ميزانية المنطقة الحرة ومشروع حسابها الختامي. 9- وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة الهيئة، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في الهيئة وصندوق التقاعد الخاص بهم والنظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وقيدها وفحص المستندات والمراجعة وتحصيل مقابل الخدمات. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : أولا: يعين المدير العام بقرار من الأمير. ثانيا: يرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويتولى تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية وفقا لما يقرره مجلس الادارة. ويكون المدير مسؤولا أمام المجلس. ويختص المدير بصفة خاصة بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2- إبداء الرأي في الدراسات والاقتراحات التي تقدم الى مجلس الإدارة. 3- الاشراف على سير العمل ورقابة أداء العاملين في الهيئة لواجباتهم وفقاً للقانون. 4- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء. ويجوز للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته الى غيره من موظفي الهيئة.
المادة (6) : يجوز الترخيص في المنطقة الحرة بإجراء العمليات الآتية: 1- تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير الى الخارج والبضائع الاجنبية الواردة بغير رسم الوارد. 2- الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية، وإعادة التعبئة وغيرها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمنطقة الحرة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الاسواق. 3- تركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها، وذلك كله بشرط أن تكون جميع أجزائها الاصلية مستوردة من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد والاجزاء من داخل البلاد. 4- أية صناعات أو عمليات أخرى تقتضي المصلحة أن تتوفر لها تسهيلات المنطقة الحرة والاستفادة من مركز البلاد الجغرافي، وذلك بشرط أن لا تكون منافسة للصناعات الوطنية، ويكون الترخيص بقرار من الأمير.
المادة (7) : لا يجوز دخول المنطقة الحرة أو السكن فيها إلا بترخيص كتابي خاص من المدير العام، ويستثنى من ذلك الموظفون والعمال الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول المنطقة الحرة أو السكن فيها. ويصدر بتحديد هؤلاء قرار من مجلس الادارة.
المادة (8) : لا يجوز استهلاك البضائع أو بيعها بالتجزئة في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، ويستثنى من ذلك المؤن ومواد الوقود اللازمة لوسائل النقل في رحلاتها الخارجية وما يلزم لاستعمال ركابها والعاملين عليها.
المادة (9) : يجوز سحب البضائع من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي على أن تؤدي عنها الضرائب المقررة، كما لو كانت مستوردة من الخارج.
المادة (10) : يحظر، في المنطقة الحرة، تخزين البضائع والمواد الآتية: 1- البضائع والمواد الممنوع تداولها. 2- المواد المفرقعة والقابلة للانفجار. 3- البضائع الواردة للتداول المحلي.
المادة (11) : تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة والخارجة منها في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.
المادة (12) : يجب على مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة إمساك دفاتر منتظمة لقيد حركة البضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الداخلة فيها والخارجة منها.
المادة (13) : إذا ثبت وجود بضائع أو سلع أو مواد أو آلات أو مهمات بالمنطقة الحرة غير مقيدة بالدفاتر المشار إليها في المـادة السابقة، اعتبرت هذه الاشياء مهربة.
المادة (14) : يقوم الجهاز المختص في الهيئة بمراجعة دفاتر مستأجري الاماكن في المنطقة الحرة مرة كل شهر، وبإجراء جرد جزئي للبضائع والسلع والمواد والآلات والمهمات الموجودة ثلاث مرات سنوياً، وجرد كلي مرة كل عام.
المادة (15) : تتمتع البضائع والسلع و المواد والأدوات والمهمات والآلات التي تدخل المنطقة الحرة بالامتيازات الآتية: 1- لا تخضع الواردات الاجنبية والصادرات الوطنية التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها. 2- لا تخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالبضائع والمواد الممنوع استيرادها أو تصديرها أو التي تخضع لنظم خاصة. 3- تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الاضافية، عدا رسوم الاشغال ورسوم الخدمات الاخرى التي تقدم إليها، جميع البضائع والسلع والمواد والآلات المهمة التي تستورد من الخارج الى المنطقة الحرة أو تصدر منها الى الخارج مباشرة.
المادة (16) : تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل. ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة يعتمدها مدير عام الهيئة. ويجب أن تتضمن هذه الحسابات قيمة المبيعات داخل وخارج قطر والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.
المادة (17) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1- إيراداتها الناتجة عن نشاطها والخدمات التي تقدمها. 2- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنويا.
المادة (18) : تحدد الرسوم الخاصة بالمنطقة الحرة، بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (19) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة، وفقاً لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1973. ويجوز أن يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يعينه الأمير، وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة.
المادة (20) : تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة التجارية.
المادة (21) : يعد مجلس إدارة الهيئة مشروع الحساب الختامي للمنطقة الحرة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويحيله الى ديوان المحاسبة. ويعد الديوان تقريرا عن هذا الحساب خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامه ويرفع الحساب الختامي مع تقرير الديوان للأمير لاعتماده.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد (7)، (8)، (9)، (10)، (13) من هذا القانون.
المادة (23) : فيما عدا ما تضمنه هذا القانون من أحكام خاصة، تسري على المنطقة الحرة القوانين الأخرى.
المادة (24) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه.
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن