تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) جدول الأماكن التي توجد فيها نقاط للجمارك: المواني: الدوحة أم سعيد زكريت المطارات: الدوحة أم سيعيد دخان التخوم:
المادة () : جدول رقم (2) البضائع المحرمة: الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات بما فيها الأشغال النارية (فراقيع). الكحول المشروبات الروحية بما فيها الجعة (بيرة) الكحول الصناعي التي لم تصير غير صالحة للشرب. مطبوعات ورسوم خليعة ومتنافية مع الحشمة أو أنها محرضة على التمرد. اللؤلؤ الصناعي أو المعمول أو المصبوغ، وكذلك اللؤلؤ الغير مخروق الذي هو من إنتاج خارج الخليج العربي. عملات مزيفة. الحشيش والأفيون والكوكايين والعقاقير الضارة الأخرى ومشتقاتها. الكلاب إلا إذا كانت مرفقة بشهادة بيطرية عن أنها سليمة من الأمراض.
المادة () : جدول رقم (3) جدول الرسوم التي تجبى على الوارد مع مراعاة نصوص القانون (1): البضاعة نسبة الرسوم السيجار والسجائر والتبوغ 10% حسب القيمة جرامفون واسطوانات 15% حسب القيمة جميع الأصناف الأخرى من البضائع 1/2 2% حسب القيمة جدول رسوم الصادرات البضاعة نسبة الرسوم
المادة () : جدول رقم (4) المدة التي بعدها لم تعد البضاعة تعتبر بضاعة عابرة إذا تركت في محلات الجمارك: أم سيعيد 90 يوما. جميع النقط الجمركية الأخرى 45 يوما.
المادة (1) : التعريفات في هذا القانون: تعني كلمة (يورد): يجلب أو يسبب الجلب إلى قطر. وتعني كلمة (يصدر): يأخذ أو يسبب الأخذ إلى خارج قطر. وتشمل كلمة (السفينة): أية سفينة أو قارب أو قارب تجاري يستعمل لغرض النقل بحرا للبضائع أو الأشخاص. وتشمل كلمة (سيارة): السيارات الآلية أو أية وسائل أخرى تستعمل للنقل برا. وتشمل كلمة (البضائع): الدواب وأي صنف من البضائع التجارية والمنتوجات. وتعني كلمة (البضائع القابلة للترسيم): تلك البضائع التي تجبي الحكومة رسوم عليها. وتعني كلمة (ربان): الشخص الذي يتولى قيادة سفينة أو طائرة أو من هو في عهدته سيارة. وتعني كلمة (السائق): الشخص الذي في عهدته سيارة. وتعني كلمة (المدير): مدير الجمارك في أي مكان توجد فيه مباني للجمارك. وتعني كلمة (مباني الجمارك): الفرض والمستودعات والمرافئ والمباني والأحواش أو الأرض التي هي تحت رقابة المدير لأغراض جمركية. والمباني الجمركية مسطرة في جدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ويمكن إدخال إضافات عليها على طريق إصدار تنظيم حدر هذا القانون.
المادة (2) : البضائع المحرمة: لا يجوز لأي شخص أن يورد أو يصدر أي من البضائع المحرمة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : البضائع المهربة: تعتبر البضائع التالية بضائع مهربة، ويجوز مصادرتها حيثما وجدت: (أ) البضائع المحرمة المبينة في جدول رقم (2). (ب) بضاعة أجنبية برسم التوريد غير أنها لم تبين بالمنفيست أو أية وثيقة أخرى مماثلة التي في حيازة السفينة أو الطائرة أو العربة التي تأتي بها إلى قطر، أو أنها لم يعطي تصريحا شفهيا بشأنها. (جـ) بضائع موردة يجري تحاشي دفع الرسوم الجمركية عليها أو إنجاز المعاملة الجمركية، كما هي مبينة في هذا القانون.
المادة (4) : البضائع القابلة للترسيم: مع مراعاة نصوص المادة الخامسة من هذا القانون تجبى الرسوم الجمركية حسب الفئات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون على كافة البضائع المبينة في الجدول المذكور والموردة إلى قطر أو المصدرة وعلى البضائع العابرة، حسب الفئات المبينة بالمادة (6).
المادة (4) : يجوز الإعفاء من الرسوم الجمركية المستحقة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أو تخفيضها, بأمر يصدره نائب الحاكم ووزير المالية بناء على عرض مدير الشئون المالية بعد توصية مدير الجمارك.
المادة (5) : البضائع المعفية من الرسوم: إن البضائع التالية ستكون معفية من دفع رسوم التوريد أو التصدير المبينة في المادة رقم (4) من هذا القانون: الفواكه والخضر الطازجة والثمر. مطبوعات ومناشير ومجلات وجرائد. سبائك ذهب أو فضة ونقود من الذهب أو الفضة. اللؤلؤ الغير مخروق المستخرج من الخليج العربي.
المادة (6) : 6- البضائع العابرة: تكون الرسوم على البضائع الموردة والمبينة بالمنفيست بوصفها بضائع للترنسيت على شرط أن لا تزاح من مباني الجمرك بمعدل 1/2 1% (واحد ونصف في المئة) بالنسبة إلى السعر. أما البضائع العابرة التي تظل في مباني الجمرك لمدة تزيد على المدة المبينة في الجدول رقم (4) سوف تعتبر كما لو كانت بضائع موردة.
المادة (7) : 7- التصريح: (أ) عند التوريد أو التصدير من أي مركز جمركي لأية بضائع، سواء أكانت قابلة للترسيم أم لا، فإن على صاحبها أو وكيله أو المرسل إليه أن يقدم تصريحا إلى مأمور الجمارك مسطرا على استمارة رسمية مبينا الكمية والوصف وقيمة البضائع وأن يرفع تصريحا بصحة مثل هذه التحشيات. (ب) ولغرض التصريح، فإن قيمة البضائع الغير مستعملة ستكون محتسبة كما يلي: ثمن البضائع في محل الشراء مضافا عليه تكاليف النقل والتأمين وجميع المصاريف والقيودات الأخرى، باستثناء البضائع التي مصدرها الخليج العربي، حيث أنه بالنسبة لها لا تشمل تكاليف النقل والقيودات الأخرى. أما قيمة البضائع المستعملة، فإنها ستكون قيمة السوق الدارج في قطر. (جـ) يجب تقديم جميع القوائم وبوليصات التأمين وبيانات الشحن والرخص وبوليصات الشحن والوثائق المتعلقة بإرسال البضائع التي قد يطلب المدير من صاحب البضاعة أو وكيله أو المرسل له أن يبرزها.
المادة (8) : 8- تقدير القيمة: تقدر قيم كافة البضائع الخاضعة للترسيم بموجب المادة (4) من هذا القانون من قبل مثمنين الجمارك الذين سوف لا يكونون ملزمين بقبول التسعير المعطى في التصريح أو على أية وثيقة مقدمة مع التصريح. وكل شخص يشعر بالحيف من جراء أي تقدير يمكنه أن يستأنف لدى المدير الذي سيكون قراره نهائيا.
المادة (9) : 9- دفع رسوم أقل من المستحق: عندما تجبى رسوم أقل من الرسوم المستحقة فعلا، إما عن طريق السهو أو الخطأ أو التواطؤ أو التحريف من جانب مأموري الجمارك أو عن طريق إعطاء تقرير غير صحيح بالنسبة للقيمة أو الكمية أو الوصف من جانب صاحب البضاعة أو وكيله أو المرسل إليه، فإنه يجب على الشخص المكلف بدفع الرسوم الجمركية أن يدفع الفرق عند الطلب وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ التقدير الأول.
المادة (10) : 10- دفع رسوم أكثر من المستحق: عندما تدفع رسوم جمركية أكثر مما هو مستحق بالفعل لأي سبب كان، فإنه سوف يرجع فرق الزيادة إذا تمت المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع الأولي.
المادة (11) : 11- رسوم تجبى عينا: إذا كان صاحب البضاعة أو المرسل إليه يرفض دفع الرسوم على القيمة حسبما قدرت بموجب المادة (6) والمادة (8) فإنه يحق للمدير بعد إعطائه إخطارا عن اعتزامه هذا أن يأخذ ويبيع بالمزاد العلني ذلك الجزء من البضاعة، كما هو ضروري لتغطية الرسوم المقدرة.
المادة (12) : 12- إزالة البضائع من مباني الجمارك: لا يجوز لأي شخص إزالة أو محاولة إزالة أية بضائع قابلة للترسيم من محلات الجمرك دون دفع الرسوم المقررة وبدون إذن من السلطات الجمركية.
المادة (13) : 13- دخول السفن والطائرات والعربات: لا يجوز لأية سفينة تنقل مسافرين أو بضائع أن ترسو على الشاطئ إلا في الأماكن التي توجد فيها نقط للجمارك. ولا يجوز لأي طائرة أن تهبط إلا حيث توجد نقط للجمارك. ولا يجوز لأي شخص أو أية سيارة أن تدخل قطر إلا بواسطة الطريق التي يوجد بها نقطة للجمارك.
المادة (14) : 14- الإبلاغ عن الوصول والتصريح عن الشحنة: (1) عند وصول أية سفينة أو طائرة في المكان الذي توجد فيه نقطة للجمارك على الربان أن يبلغ دائرة الجمارك نبأ وصوله وأن يسلمها المنفيست أو يدلي بتصريح عن الشحنة التي تحملها مثل هذه السفينة أو الطائرة بعد توقيعها وتضمينها المعلومات التالية: (أ) جنسية السفينة أو الطائرة والاسم أو التسجيل حسبما تكون عليه الحالة. (ب) الميناء أو المكان الذي أقلع منه والمواني أو الأماكن التي سوف يطوفها في رحلته. (جـ) تفاصيل البضائع التي تتألف الشحنة منها. (د) عدد وأنواع وعلامات الطرود. (هـ) أسماء الأشخاص المرسل لهم. (2) وعند وصول سيارة في المكان الذي توجد فيه نقطة جمارك، على سائق السيارة أن يعد ويوقع تصريحا يتضمن التفاصيل الواردة في الفقرات الفرعية (ج، د، هـ) أعلاه، إضافة على اسم وعنوان صاحب السيارة، والمكان الذي جاء منه.
المادة (15) : 15- صعود مأموري الجمارك على ظهر البواخر: يجوز لمدير الجمارك في أي وقت شاء أن يبعث بواحد أو اثنين من مأموري الجمارك للصعود على ظهر أية سفينة أو طائرة تصل إلى قطر، وسوف يكون له الحق في الاتصال الحر لتفتيش أي جزء منها ومعاينة أو فتح أي طرد أو بضائع يراد توريدها أو تصديرها.
المادة (16) : 16- مراجعة الشحنة عند التفريغ: عندما يتم تفريغ البضائع من السفينة أو الطائرة، ستكون خاضعة للمراجعة مع المنفيست من قبل ضابط جمارك مخول بحضور الربان أو من ينوب عنه. فإذا كانت كمية البضائع أقل أو أكثر من الكمية أو العدد المبين بالمنفيست، فإن على الربان أو وكيله أن يوضح أسباب الفرق خطيا.
المادة (17) : 17- مغادرة السفن: لا يجوز لأية سفينة أكانت محملة بضائع أو صابور (طعان) ولا لأية طائرة أن تغادر قطر إلا بعد أن يتم التوقيع على رخصة السفينة، إما من قبل المدير أو من قبل ضابط الجمارك مخول من جانب المدير، بأن يقوم بذلك وقبل أن يسمح بالمغادرة على الربان أو وكيله أن يبرز لمعاينة مأمور الجمارك مانفستا يتضمن كافة الشحن المحملة من الميناء وما يطلبها المدير من أوراق شحن ووثائق.
المادة (18) : 18- أوراق الإفراج: الشخص الوارد اسمه في ورقة الإفراج الصادرة من قبل ربان أية سفينة أو طائرة أو من قبل وكيله يمكن اعتباره من قبل الحكومة كصاحب البضاعة أو كوكيل عن صاحب البضاعة.
المادة (19) : 19- وكلاء تخليص على البضائع: لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوكيل للتخليص ما لم يكن شخصا حسن السمعة والاعتبار، وأن يكون مأذونا له من قبل دائرة الجمارك بالعمل كوكيل للتخليص على البضائع.
المادة (20) : 20- البضائع التي يجب أن تمر على الجمارك: كافة البضائع الموردة أو المصدرة، يجب أن تمر على نقطة الجمارك، اللهم إلا إذا كانت معفية بصورة خاصة بواسطة إذن خطي من المدير.
المادة (21) : 21- الفحص على البضائع: يجوز لمأموري الجمارك حسب اختيارهم أن يطلبوا فتح أي طرد للفحص، وأن على الطرود أن تفتح بحضور صاحبها أو وكيله أو من هو المرسل له.
المادة (22) : 22- بضائع تالفة: إن البضائع المفرغة في ما يظهر أنها في حالة رديئة من العطب يمكن طرحها جانبا لغرض فحصها ووزنها بحضور وكيل السفينة.
المادة (23) : 23- مسئولية الحكومة: ليس على الحكومة أية مسئولية مهما كان نوعها بالنسبة إلى البضائع المفرغة من السفينة أو الطائرة، وذلك حتى أن يتم استلامها من قبل مأمور الجمارك داخل المستودع وإعطاء وصل عنها إلى ربان السفينة أو الطائرة أو وكيله.
المادة (24) : 24- صلاحية بيع البضائع إذا لم تسحب في خلال ستة أشهر: إذا لم تسحب البضاعة من محلات الجمارك خلال ستة أشهر من تاريخ إيداعها، فإن للمدير الحق في بيعها بالمزاد العلني. وبعد استيفاء الرسوم المستحقة على البضاعة وكافة المصاريف يودع الباقي من الريع كأمانة لدى الحكومة إلى حين إثبات أي طلب يقدم بشأنه.
المادة (25) : 25- صلاحية التفتيش: من الجائز لمأموري الجمارك أن يفتشوا أي شخص أو سيارة تدخل أو تترك محلات الجمارك أو أي شخص ينزل من السفينة أو الطائرة أو على وشك ركوب أية سفينة أو طائرة. ولا يجوز التفتيش على المرأة إلا بواسطة امرأة. يجوز لمأمور الجمارك إيقاف وتفتيش كل سفينة أو طائرة أو سيارة إذا كانت لديه أسباب قوية مما تحمله على الظن بأنها تحتوي على بضائع مهربة، وإذا وجد أية بضائع مهربة، يجوز له القبض على السفينة أو الطائرة أو السيارة، ومن ثم يرفع الأمر حالا إلى المدير.
المادة (26) : 26- طرود بريدية: جميع الطرود التي تصل كطرود بريدية تكون خاضعة للمعاينة والفحص.
المادة (27) : 27- الرسوم الطارئة: يمكن سن أنظمة حدر هذا القانون بموجبها الرسوم المستوجبة كأجار للمستودع والفرضة وأجور الحمالة وأجور عن استعمال الرافعة ورسوم الأرضية.
المادة (28) : 28- مسئولية رفع وتنزيل البضاعة: إن رفع وحمل وتنزيل البضائع والإتيان بها إلى نقط الجمارك للفحص أو الوزن بما في ذلك وضعها وإزالتها من الميزان وفتحها وتعبئتها من جديد وإزالتها إلى المكان المعين لها للخزن، كل ذلك يتم من قبل أو على حساب صاحب البضاعة.
المادة (29) : 29- إقامة دعوى ضد مأموري الجمارك: لا يجوز لأي صاحب بضاعة أن يقيم دعوى ضد أي مأمور جمارك بطلب التعويض عن أي ضرر أو عطب قد تتكبده بضائعه أثناء حجزها حجزا شرعيا في محلات الجمرك إلا إذا ثبت أن الضرر سبب من جراء إهمال أو الإتيان بعمل مقصود من جانب مأمور الجمارك.
المادة (30) : 30- التفويض: إن المدير ومأموري دائرة الجمارك مسئولين عن تنفيذ الأنظمة المسنونة في هذا القانون.
المادة (31) : 31- الجرائم والعقوبات: (1) كل شخص يورد أو يصدر أو يحاول أن يورد أو يصدر أية بضائع، كما هي مبينة في الجدول رقم (2) سيكون عرضة عند الإدانة للسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 2.000 روبية أو لكلا العقوبتين. ومثل هذه البضاعة تكون عرضة للمصادرة. (2) أي شخص يورد أو يصدر أو يحاول توريد أو تصدير أي من البضائع القابلة للترسيم دون دفع الرسوم الجمركية المعتادة، سيكون عرضة عند الإدانة للسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ولغرامة لا تتجاوز 1.000 روبية أو لكلا العقوبتين، ومثل هذه البضاعة تكون عرضة للمصادرة. (3) كل شخص يزيح أو يحاول إزاحة أية بضائع قابلة للترسيم من محلات الجمرك دون دفع الرسوم المقررة، سيكون عرضة عند الإدانة للسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولغرامة لا تتجاوز 1.000 روبية أو لكلا العقوبتين، ومثل هذه البضائع تكون عرضة للمصادرة. (4) أي شخص حين إعطائه تصريحا بموجب المادة (7) من هذا القانون وتوقيعه إياه يدلي بإفادة يعرفها أو يعتقد بأنها كاذبة سيكون عرضة عند الإدانة لغرامة لا تزيد على ضعفي قيمة البضائع المعنية. (5) أي شخص يخالف أو يحاول مخالفة ما هو منصوص عليه في المواد (13 و14 و17 و20) أو عن قصد يعرقل الفحص أو التفتيش المنصوص عليهما في المادة 21 أو 25 أو يخالف أو يحاول أن يخالف بطريقة أخرى هذا القانون أو أي تنظيم صدر بموجبه، سيكون عرضة عند الإدانة لغرامة لا تتجاوز 500 روبية. (6) إن التحريض على القيام بأي من الجرائم التي جاءت حدر المواد الفرعية من هذه المادة ستكون عرضة للعقاب بنفس الطريقة التي يعاقب فيها على الجريمة نفسها.
المادة (32) : 32- يجوز للحاكم أن يسن قوانينا لغرض تنفيذ نصوص هذا القانون. ومثل هذه القوانين تطبق على الأشخاص الذين هم خاضعين للمرسوم الصادر عن قطر لعام 1953، وذلك عندما تتم الموافقة عليها وتنشر من قبل المعتمد السياسي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن