بشأن تعديل بعض أحكام قانون جمارك قطر لعام 1375هـ.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34، منه،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 1982 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 11/ 1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/ 5/ 1983،
وعلى قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة بالموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتجاري في اجتماعها الخامس الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 5/ 1983،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون الحد الأدنى للرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون جمارك قطر المشار إليه 4% (أربعة بالمائة).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر