بشأن تعديل بعض أحكام قانون جمارك قطر لسنة 1375هـ.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 22، 23، 27، 34، 51 منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعدل الجدول رقم (2) من قانون جمارك قطر لعام 1375هـ بإضافة "شباك الصيد العائمة ذات الطبقات الثلاث" إلى البضائع المحرمة المبينة فيه.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة (2) من قانون جمارك قطر لعام 1375هـ يسمح للتجار والصيادين المقيمين في دولة قطر الحائزين لشباك الصيد المشار إليها في المادة السابقة بتصدير هذه الشباك إلى خارج البلاد. وذلك في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر