بشأن تعديل بعض أحكام قانون جمارك قطر لسنة 1375هـ.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد 23 و34 و51 منه،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى اقتراح وزارة الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من الجدول رقم (2) الملحق بقانون جمارك قطر لعام 1375هـ النص الآتي:-
- منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة تحمل بذاتها أو أغلفتها رسوماً أو شعارات أو كلمات أو رموزاً أو أية إشارات أخرى تسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى أو تتنافى مع الآداب أو تحرض على التمرد.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر