بشأن إعفاء شركة الكهرباء والماء القطرية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)، وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين له،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه، الأجهزة والمعدات وقطع الغيار والمواد الكيماوية اللازمة لتشغيل وصيانة محطة رأس أبو فنطاس (ب)، التي تستوردها شركة الكهرباء والماء القطرية باسمها.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر