تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ...
المادة () : أنه في يوم 2/9/1410هـ الموافق 28/3/1990م حرر هذا العقد بين كل من: الإسم 1- حضرة صاحب السمو الشيخ ...
المادة () : ملحق عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الكهرباء والماء القطرية شركة مساهمة قطرية مقدمة: في ضوء ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981م وهذا الن ...
المادة (1) : يرخص لحكومة دولة قطر ويمثلها: وزير الكهرباء والماء بالنيابة. وللسادة: 1 - بنك قطر الوطني وي ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (شركة الكهرباء ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرس ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: (شركة الكهرباء ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: - امتلاك وإدارة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. ويجوز للشركة ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: إمتلاك وإدارة محطات لتوليد الكهرباء وتحليلة المياه وبيع منتجاتها. ويجوز ل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة (الدوحة) بقطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المر ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1000 مليون ريال قطري، موزع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1000 مليون ريال قطري موزع على ...
المادة (7) : اكتتبت حكومة دولة قطر بأسهم عددها 3.000.000 سهم قيمتها الإسمية 300 مليون ريال قطري وقد دفعت حكوم ...
المادة (7) : اكتتبت حكومة دولة قطر بأسهم عددها 3.000.000 سهم قيمتها الاسمية 300 مليون ريال قطري. واكتتب ا ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (8) : تطرح باقي الأسهم وعددها 2.790.000 سهم وقيمتها 279 مليون ريال قطري بقيمة إسمية للسهم الواحد 100 ري ...
المادة (9) : تكون الأسهم اسمية وتد ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذ ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها الت ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الإكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها وقيمتها، و ...
المادة (11) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمت ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من 51 نسخة، لكل من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظا ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المـادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غي ...
المادة (18) : يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ الم ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المـادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ور ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً. تعين حكومة قطر أربعة منهم كممثلين عنها وعن ...
المادة (22) : يعين وينتخب على حسب الحال أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات إلا أنه فيما يتعلق بمجل ...
المادة (24) : فيما عدا المراكز التي يشغلها ممثلو حكومة دولة قطر، وشركات المساهمة إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس ا ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً ...
المادة (26) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه العضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعي ...
المادة (27) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألاّ تقل عدد الاجتماعات ...
المادة (28) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس ال ...
المادة (29) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأ ...
المادة (30) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جم ...
المادة (31) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة ال ...
المادة (32) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصّر والمحج ...
المادة (33) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ...
المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ...
المادة (35) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (36) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة ال ...
المادة (37) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة أو في أي مكان آخر في مدينة الدوحة، يحدده مجلس الإدارة ل ...
المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (40) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأ ...
المادة (41) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (42) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقي ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة الما ...
المادة (44) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو ال ...
المادة (45) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لح ...
المادة (46) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في ال ...
المادة (47) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله ...
المادة (48) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا ...
المادة (49) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد (182)، (183)، (184)، (185)، (1 ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن