تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973م بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1987م، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980م، بشأن التنظيم الصناعي، وعلى قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (1) لسنة 1403هـ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م، وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 1988م، وعلى اقتراح وزير الصناعة ولأشغال العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : (أ) تسري أحكام هذا القانون على كل مشروع صناعي يرخص بإقامته في قطر ويزيد رأسماله عن ما يعادل عشرين مليون ريال سعودي من العملة القطرية. ويستثنى من ذلك المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والتعدينية والتصديرية. (ب) على كل صاحب مشروع صناعي أن يحصل على ترخيص بإقامته من وزير الصناعة والأشغال العامة، وفقا للشروط والأحكام وطبقاّ للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه.
المادة (2) : على لجنة تنمية الصناعة، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 1980م المشار إليه، أن تراعي قبل إصدار توصياتها بمنح أي ترخيص ما يلي: (أ) الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع. (ب) انسجام المشروع مع المبادئ والأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (3) : تقوم وزارة الصناعة والأشغال العامة بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي: (أ) معلومات وافية عن التراخيص التي منحت للمشروعات الصناعية الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة، على أن تشتمل على جميع البيانات الخاصة بالطاقة الإنتاجية والتشغيلية وأية تفاصيل أخرى، وفقا للنموذج الذي تعده لذلك اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعية بمجلس التعاون المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون. ويتم ذلك ستة شهور. (ب) تاريخ بدء الإنتاج للمشروعات المرخص لها، ويتم ذلك دوريا أولاّ بأول.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من القانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه، يجوز بقرار من وزير الصناعة والأشغال العامة إلغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ إصداره، إذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه. ويجوز لوزير الصناعة والأشغال العامة مد هذه المدة، إذا رأى ذلك ضروريا.
المادة (5) : يختار وزير الصناعة والأشغال العامة مندوبا أو أكثر من بين الموظفين المختصين بالوزارة لعضوية اللجنة الفنية التي تشكلها لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون، والمنصوص على تشكيلها والإجراءات التي تتبعها ومهامها في المادتين (5)، (6) من قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول المجلس التي اعتمد المجلس الأعلى العمل بها في دورته التاسعة المشار إليها.
المادة (6) : للجنة التعاون الصناعي حق تفسير قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانونا.
المادة (7) : يعمل بهذه القواعد من أول مارس 1989. وتقوم لجنة التعاون الصناعي بمراجعتها بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذها.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن