بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1973 بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(34) و(51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973 بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 1973 المشار إليه, النص الآتي:
((يشكل المركز من خبراء فنيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمير. ويكون للمركز مدير عام يختار من بين هؤلاء الخبراء, ويتولى المدير العام الإشراف على الأعمال الإدارية للمركز بالإضافة إلى عمله كخبير فني)).
المادة (2) : يستبدل بعبارتي ((المدير الإداري للمركز الفني للتنمية الصناعية)) و((مدير المركز الفني للتنمية الصناعية)) عبارة ((المدير العام للمركز الفني للتنمية الصناعية)) أينما وجدتا في القوانين والتشريعات الأخرى.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر