بشأن إنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23, 34, 51 منه,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ جهاز حكومي يسمى ((المركز الفني للتنمية الصناعية)), ويكون هذا الجهاز مسئولا مباشرة أمام الأمير.
المادة (2) : الغرض من إنشاء المركز هو رسم خطط التنمية الصناعية للدولة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
المادة (3) : لتحقيق الغرض من إنشائه يختص المركز بما يلي:
1- إعداد خطط ومشروعات التصنيع لاستغلال ثروات الدولة الطبيعية بما يتلائم مع موارد الدولة واحتياجاتها والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه المشروعات.
2- اقتراح مدى مساهمة الدولة مع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية المشتركة.
3- المساهمة مع الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط لتوفير القوى العاملة القطرية ولمشروعات التدريب والخدمات والمرافق العامة المتصلة بالتنمية الصناعية للدولة.
4- إعداد البيانات والمواصفات الفنية اللازمة لطلب عروض للمشروعات الصناعية التي يتقرر تنفيذها ودراسة العروض المقدمة والاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة في إجراء المفاوضات وإعداد مشروعات العقود الخاصة بتنفيذها.
5- متابعة تنفيذ ما يتم إقراره من خطط ومشروعات صناعية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية والإشراف على تسليم المشروعات للجهات المسئولة عن تنفيذها.
6- إعداد تقارير متابعة تفصيلية وتحليلية عن الصناعات الوطنية التي تساهم فيها الدولة مع بيان مدى النجاح الذي حققته وما يكون قد اعترض طريقها من عقبات وعرض التوصيات لتذليلها.
ويقوم المركز بتقديم المشورة الفنية للشركات القائمة بتلك الصناعات وكذلك للشركات الوطنية الأخرى التابعة للقطاع الخاص, كلما كان ذلك ممكنا.
7- تنسيق التعاون مع الهيئات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية والاشتراك في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتنمية الصناعية, ومتابعة القرارات والاتفاقيات التي تتم بهذا الخصوص.
8- جمع البيانات الفنية والإحصائية والاقتصادية اللازمة لإعداد ودراسة خطط ومشروعات التنمية الصناعية بالدولة.
9- متابعة النشاط الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي العالمي في المجال الصناعي.
10- دراسة البيانات والتقارير والمشروعات التي توافيه بها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, وكذلك أي دراسات أو تقارير أو مشروعات متوافرة لديها في مجال التنمية الصناعية.
11- كل ما يقرر الأمير إحالته إلى المركز من المسائل التي تتعلق بتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها.
المادة (4) : يرفع المركز تقاريره إلى الأمير ولا تعتبر الخطط والمشروعات التي يتقدم بها المركز قائمة إلا بعد موافقة الأمير عليها.
المادة (5) : يقوم المركز بإعداد دراساته للمشروعات الصناعية إما مباشرة بواسطة خبرائه أو بواسطة خبراء استشاريين يتم التعاقد معهم لهذا الغرض عند الاقتضاء.
المادة (6) : يشكل المركز من خبراء فنيين يصدر بتعيينهم قرار من الأمير, ويكون للمركز مدير إداري يختار من بين هؤلاء الخبراء, ويتولى المدير الإداري الإشراف على الأعمال الإدارية للمركز بالإضافة إلى عمله كخبير فني.
المادة (7) : يضع المركز نظاما لأداء أعماله وللوظائف اللازمة للاضطلاع باختصاصاته, ويصدر بهذا النظام قرار من الأمير.
المادة (8) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التعاون مع المركز وموافاته بكل ما يتوفر لديها وبكل ما يطلب المركز موافاته به من البيانات والدراسات والتقارير والإحصاءات والعروض المتعلقة بمشروعات التصنيع وبالتنمية الصناعية.
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر