بشأن إلغاء المركز الفني للتنمية الصناعية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(34) و(51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة والمكملة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1973 بإنشاء المركز الفني للتنمية الصناعية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء ثلاث إدارات جديدة بوزارة الأشغال العامة وإلغاء إدارة الخدمات الهندسية التابعة لها،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الصناعة والأشغال العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى المركز الفني للتنمية الصناعية المنشأ بالقانون رقم (3) لسنة 1973 وتؤول اختصاصاته إلى وزارة الصناعة والأشغال العامة.
المادة (2) : ينقل إلى وزارة الصناعة والأشغال العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يرى نقلهم من العاملين بالمركز الفني للتنمية الصناعية، بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المميزات المقررة لهم وقت نقلهم.
وتسرى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك أما بإنهاء خدمتهم أو نقلهم إلى جهات حكومية أخرى بأوضاعهم ورواتبهم وكافة الميزات المقررة لهم وقت النقل، طبقا للأحكام والقواعد القانونية المعمول بها.
المادة (3) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1973 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر