تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وب ...
المادة () : إن حكومة دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (هيئة مالية عربية) استشعارا منهما بأهم ...
المادة () : لأغراض هذا العقد يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى ...
المادة (1) : تأسست شركة باسم "الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضروات" وذلك طبقا لأحكام عقد تأسيسها المو ...
المادة (1) : تعتبر هذه المقدمة جزء ...
المادة (1) : يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشئون البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء ا ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، ...
المادة (2) : لأغراض هذا العقد يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى ...
المادة (2) : الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضروات شركة مساهمة قطرية ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بأهلية أ ...
المادة (3) : تخضع الشركة لأحكام عقد تأسيسها ثم لأحكام هذا النظام، كما تخضع لعقد التأسيس وللنظام الأساسي وللأحكام ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : تؤسس بموجب هذا العقد شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) ...
المادة (4) : اسم الشركة هو الشركة العربية القطري ...
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في الدوحة بدولة قطر ولمجل ...
المادة (5) : تقوم الشركة بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والأعمال الإنتاجية والفنية الأخرى المتعلقة ب ...
المادة (5) : غرض الشركة هو استغلال ما تملكه من البيوت الزراعية المحمية القائمة بالشحانية بدولة قطر لإنتاج مختلف ...
المادة (6) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ...
المادة (6) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع عقد التأسيس، ...
المادة (7) : رأس مال الشركة 47 مليون ريال (سبعة وأربعون مليون ريال قطري) قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل، ...
المادة (7) : المدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع عق ...
المادة (8) : تخصص الحكومة للشركة بمزرعة الشحانية بدولة قطر الأراضي اللازمة لإقامة مشروع لإ ...
المادة (8) : يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسان على النحو التالي: (أ) تقوم الحكومة بتسديد كامل مسا ...
المادة (9) : كل مبلغ واجب السداد وفاء بقيمة الأسهم يتأخر سداده عن الموعد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة ...
المادة (9) : تكون الشركة شركة مساهمة قطرية وتتمتع بالشخصية الاعتبا ...
المادة (10) : (أ) تخضع الشركة لأحكام هذا العقد ونظامها الأساسي، كما تخضع في ما لم يرد بشأنه نص خاص فيها لأحكام ات ...
المادة (10) : جميع أسهم الشركة اسمية، ولا تنقل ملكية السهم إلا بإثبات التصرف في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة والذ ...
المادة (11) : مسئولية المساهم في الشركة محدودة بحدود القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في الشركة وتخضع جميع الأسهم ...
المادة (11) : (أ) رأس مال الشركة 47 مليون ريال (سبعة وأربعون مليون ريال قطري) قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحو ...
المادة (12) : اكتتب العضوان المؤسسان الموقعان على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على النحو التالي: (أ) حكومة د ...
المادة (12) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي حالة ...
المادة (13) : تكون الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال وتضاف قيمة علاوة ال ...
المادة (13) : يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون على النحو التالي: (أ) تقوم الحكومة بتسديد كامل مسا ...
المادة (14) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي حالة الزيادة تصدر أسهم جديدة ب ...
المادة (14) : يضع مجلس الإدارة قواعد الإجراءات الخاصة بن ...
المادة (15) : لمجلس الإدارة أن يقرر الاقتراض وإصدار السندات وتقديم التعهدات أو الكفالات من أي نوع. ويوضح القرار ق ...
المادة (15) : (أ) يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين ومن بينهم وبعدد يتناسب ...
المادة (16) : تتألف الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين وتمارس الصلاحيات ...
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين وكل مساهم عضو في الجمعية العمومية بشرط أن يكون سدد ...
المادة (17) : لأعضاء الجمعية العمومية حقوق متساوية في المداولة أمامها، و ...
المادة (17) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المن ...
المادة (18) : تعامل الحكومة الشركة معاملة الأفضلية التي تتلقاها أية شركة من الشركات ...
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية في المركز الرئيسي للشركة، ويجوز انعقادها خارجه إذا طلب ذلك حاملوا أكثر من 50 ...
المادة (19) : تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بواسطة رسائل البريد المسجل التي توجه إلى المساهمين قبل انعقاد ال ...
المادة (19) : (أ) تعفي الحكومة الشركة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حاليا في دولة قطر أو التي قد ...
المادة (20) : تتعهد الحكومة بألا تكون الشركة محل تأميم أو استيلاء أ ...
المادة (20) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس عند غيابه، وتختار الجمعية العمومية أعضاء أما ...
المادة (21) : لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ ...
المادة (21) : كل نزاع ينشأ بين الأطراف المساهمة حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم ...
المادة (22) : يجتمع مؤسسو الشركة على هيئة جمعية عمومية تأسيسية خلال ...
المادة (22) : تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. وتصدر ا ...
المادة (23) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بصفة غير عادية بقرار من مجلس الإدارة أو ...
المادة (23) : المصروفات والأجور والنفقات والتكاليف التي تلتزم به ...
المادة (24) : يعتبر النظام الأساسي للشركة مكم ...
المادة (24) : يخضع الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للأحكام الواردة في المواد من 17 إلى 22 من هذا النظام، فيم ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي ببحث المواضيع التالية:- (أ) ما يعتبر تعديلا صريحا أو ...
المادة (25) : حرر هذا العقد من أربع نسخ لكل طرف نسخة وتقدم نسخة لوزير الاقتص ...
المادة (26) : (أ) يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين ومن بينهم وبعدد يتناسب ...
المادة (27) : يتم تشكيل العضوية لمجلس الإدارة س ...
المادة (28) : يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال الشركة وتحقيق أغراضها، ويكون رئيس مجلس الإدارة أو م ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه ...
المادة (30) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس المجلس، ...
المادة (31) : يلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية العددية لأعضائه ويتمتع أعضاء، المجلس بحقوق متساوية في ا ...
المادة (32) : تدون وقائع ومداولات وقرارات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تثبت في سجل اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع عل ...
المادة (33) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التزاما شخصيا فيما يتعلق ب ...
المادة (34) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعقد مع أحد من أعضائه بصفته الشخصية أي عقد من عقود المعاوضة أو التبرع، أو ...
المادة (35) : يعين مجلس الإدارة مديرا للشركة ويحدد مجلس ...
المادة (36) : لمجلس الإدارة أن يتخذ القرارات المتعلقة بتوظيف ما يفيض عن احتياجاته من الأموال السائلة، على أن ير ...
المادة (37) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية وخلال فترة تسمح بعقد الجمعية العمومية العادية في الموعد الم ...
المادة (38) : على مجلس الإدارة أن يرسل نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة أو ملخصا عنه ...
المادة (39) : على مجلس الإدارة أن يعد قبل بدء كل سنة مالية موازنة تقديرية للشركة عن السنة القادمة. وتعد الموازنة ...
المادة (40) : يلتزم مجلس الإدارة بتقديم كافة البيانات والمعلومات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاطات الشركة ا ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للشركة ونظام العاملين فيها وعلى المجلس أن يلتزم في ذلك بأنظمة الع ...
المادة (42) : يكون للشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العمومية سنويا حسب حكم المادة (23) من هذا النظام ويكون مسئو ...
المادة (43) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها في مركز إدارتها أو الفر ...
المادة (44) : يقدم مراقب الحسابات تقريره إلى الجمعية العمومية موضحا فيه رأيه في الأمور الموكلة إليه، ويجب أن يكون ...
المادة (45) : على مراقب الحسابات حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وعليه التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدع ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة وتشمل ال ...
المادة (47) : الأرباح الصافية القابلة للتوزيع سنويا تتمثل في رصيد الأرباح والخسائر بعد طرح المصروفات والتكاليف عل ...
المادة (48) : توزع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي:- (أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% لتكوين احتياطي قانوني ...
المادة (49) : في حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللجمعية العمومية - بناء على اقتر ...
المادة (50) : لا يجوز استخدام المخصصات والاحتياطيات المسماة في غير أغراض أنشأت من أجله إلا بموافقة الجمعية ...
المادة (51) : يعدل عقد التأسيس للشركة، كما يعدل نظامها الأساسي بموافقة الجمعية العمومية حسب الحكم الوارد في الماد ...
المادة (52) : يجوز حل الشركة بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي في أي حال من الأحوال التالية:- (أ) إذا ...
المادة (53) : إذا ما قررت الجمعية العمومية حل الشركة فعليها أن تعين مصفياً من شخص أو أكثر لتصفيتها وبتعيين المصفي ...
المادة (54) : أي خلاف متعلق، بعقد التأسيس أو بهذا النظام ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل، يسوى ...
المادة (55) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائ ...
المادة (56) : لا يجوز لدائني المساهم أو غيرهم لأي سبب كان أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو مستنداتها أو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن