بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 وبإنشاء ثلاث إدارات جديدة بوزارة الأشغال العامة وإلغاء إدارة الخدمات الهندسية التابعة لها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 22، 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الأشغال العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بوزارة الأشغال العامة الإدارات التالية:
1- إدارة الهندسة المدنية.
2- إدارة الهندسة المعمارية.
3- إدارة الشئون المالية والإدارية.
المادة (2) : تلغى إدارة الخدمات الهندسية وتوزع اختصاصاتها على الإدارات الثلاث الجديدة المنصوص عليها في المادة السابقة ويعين مدير لكل إدارة منها. ويكون تعيينه بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة.
المادة (3) : تضم إدارة الهندسة المدنية الأقسام الآتية:
1- قسم الطرق الرئيسية.
2- قسم الشوارع الداخلية لمدينة الدوحة.
3- قسم المساحة.
4- قسم الموانئ.
5- قسم الإنتاج.
6- قسم المجاري الصحية.
7- قسم تكرير مياه المجاري.
المادة (4) : تضم إدارة الهندسة المعمارية الأقسام الآتية:
1- قسم التعمير.
2- قسم الصيانة.
3- قسم المساكن الشعبية.
4- قسم صيانة شبكة المجاري.
المادة (5) : تضم إدارة الشئون المالية والإدارية القسمين الآتيين:
1- قسم المحاسبة والرواتب.
2- قسم شئون الموظفين.
المادة (6) : 1- تحدد، بقرار من الوزير اختصاصات كل إدارة والأقسام التابعة لها، كما يجوز للوزير إنشاء أقسام أخرى بكل إدارة منها وتحديد اختصاصاتها، وإلغاء أو إدماج أو تغيير الأقسام القائمة وتعديل اختصاصاتها ونقلها، وذلك وفقا لحاجة العمل وبناء على اقتراح مدير الإدارة المختصة.
2- يتضمن قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة القواعد الكفيلة بتنسيق العمل بين إدارات الوزارة الثلاث.
المادة (7) : يصدر وزير الأشغال العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل ما يخالف أحكامه من قواعد وأنظمة معمول بها حاليا.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر