تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي, المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1987, وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء, وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها, وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات, وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات, وعلى اقتراح وزير الصناعة والأشغال العامة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الصناعة والأشغال العامة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح سياسات وخطط التنمية الصناعية، ومتابعة تنفيذها. 2- تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها وتذليل ما يعترضها من عقبات. 3- الإشراف على النشاط الصناعي ومراقبة التزامه بأحكام القوانين والنظم السارية. 4- اقتراح الخطط الخاصة بتنفيذ المشاريع المدنية والعمرانية العامة ومتابعة تنفيذها. 5- تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي. 6- إنشاء وصيانة الطرق والمرافق والمنشآت العامة. 7- شراء السيارات والمعدات والآليات للوزارات والأجهزة الحكومية وصيانتها. 8- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً لأحكام النظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، والنظر في الاقتراحات المتعلقة بإنشاء الأقسام، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة الصناعة والأشغال العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة التنمية الصناعية. 2- إدارة التراخيص والرقابة الصناعية. 3- إدارة الهندسة المدنية 4- إدارة هندسة المباني. 5- إدارة الأعتدة الميكانيكية. 6- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة، مدير يكون مسؤولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة التنمية الصناعية بما يلي: 1- وضع خطط التنمية الصناعية، وإعداد الدراسات اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها. 2- إعداد وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية. 3- إعداد الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير المناطق الصناعية بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة، واقتراح ما يلزم المشروعات الصناعية من خدمات ومرافق عامة. 4- تحديد المساحات اللازمة للمشروعات الصناعية، والتشاور مع الجهات المعنية في الدولة حول اختيار المواقع المناسبة لهذه المشروعات داخل المناطق الصناعية. 5- جمع البيانات الفنية والإحصائية والاقتصادية اللازمة لإعداد ودراسة خطط ومشروعات التنمية الصناعية بالدولة. 6- مساعدة المنشآت الصناعية لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين أدائها. 7- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم الصناعة وتنميتها.
المادة (10) : تختص إدارة التراخيص والرقابة الصناعية بما يلي: 1- قيد المنشآت الصناعية في السجل الصناعي، واقتراح تعديل أنظمة التسجيل الصناعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الصناعية. 2- وضع الاشتراطات العامة التي تلتزم بها المنشآت الصناعية بما فيها قواعد المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد تراخيص المنشآت الصناعية ورفعها للوزير لإصدارها وفقاً للقانون. 4- التفتيش على المنشآت والشركات والمؤسسات الصناعية للتأكد من التزامها بالتشريعات والأنظمة الصناعية. 5- التأكد من جودة المنتجات الصناعية الوطنية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
المادة (11) : تختص إدارة الهندسة المدنية بما يلي: 1- وضع مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الإنشاءات المدنية العامة. 2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنشاءات المدنية العامة. 3- إعداد المواصفات والتصميمات اللازمة للطرق والإنشاءات المدنية العامة. 4- تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق والإنشاءات المدنية والمرافق العامة. 5- الإشراف على إنشاء وصيانة الطرق والإنشاءات المدنية والمرافق العامة. 6- تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي.
المادة (12) : تختص إدارة هندسة المباني بما يلي: 1- وضع مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المباني والمنشآت العامة وتنفيذها. 2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمباني والمنشآت العامة. 3- تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 4- الإشراف على إنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 5- تسليم المباني والمنشآت بعد الانتهاء من تنفيذها للجهات المعنية.
المادة (13) : تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي: 1- وضع المواصفات الفنية لسيارات ومعدات وآليات الوزارات والأجهزة الحكومية. 2- تلبية احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية من السيارات والمعدات والآليات ووضع برامج استبدالها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- تقدير الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة. 4- صيانة وإصلاح السيارات والمعدات والآليات التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية.
المادة (14) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 8- القيام بشؤون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (15) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (16) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (17) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن