بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وعلى اقتراح وزير المواصلات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل عبارتا "وزير المواصلات" و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصلات والنقل" و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (46/ بند 1، 2)، (59)، (60)، (61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (46/ بند 1، 2):
"1– تُباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات.
2– يجوز لإدارة الميناء أن تبيع الأغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت المودعة بها.".
مادة (59):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (12.000) اثني عشر ألف ريال، کل من خالف أيا من أحکام المواد (5)، (6)، (22/ البنود ب، جـ، هـ)، (24)، (28)، (40)، (42)، (43/البنود أ، ب، ج)، (44) من هذا القانون.".
مادة (60):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال، کل من خالف أيا من أحکام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22/ بند أ)، (50)، (55) من هذا القانون.".
مادة (61):
"تُحدد بقرار من وزير المواصلات الرسوم والأجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكلائهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء.
وللوزير، بقرار منه، إعفاء بعض الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية.".
المادة (3) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مکرراً)، نصها التالي:
"لوزير المواصلات أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر