تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2007، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُنشأ شركة مساهمة تسمى "الشركة القطرية لإدارة الموانئ" (شركة مساهمة قطرية)، وفقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج، وتسجل الشركة في السجل التجاري. وتلتزم الشركة بأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون تمديد هذه المدة وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.
المادة (3) : تمنح الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملا لرسوم الترخيص وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن إدارة وخدمات الموانئ. وتعفى الشركة من دفع الرسم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير 2010، وإذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع رسم الامتياز، وذلك من تاريخ إلغاء الامتياز أو تعديل شروطه.
المادة (4) : يكون غرض الشركة إدارة الموانئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسو، وعمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير أداء هذه الخدمات، وفقا لأفضل معايير الجودة في إدارة الموانئ، ولما يرد بالنظام الأساسي للشركة.
المادة (5) : يحدد رأس مال الشركة، بصافي قيمة أصول الهيئة العامة للجمارك والموانئ، المتعلقة بإدارة الموانئ، في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير هذه القيمة، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم عادية، قيمة السهم الواحد الاسمية، عشرة ريالات قطرية مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، وسهم ممتاز واحد قيمته الاسمية، عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لحكومة دولة قطر.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، وابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، تنقل إلى الشركة جميع أصول وخصوم الهيئة العامة للجمارك والموانئ الخاصة بإدارة الموانئ والمتعلقة بأغراض الشركة.
المادة (7) : تتحمل الشركة، جميع المصروفات المترتبة على إجراءات تأسيسها ونقل الأصول والخصوم المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك من أرباح عام 2010.
المادة (8) : يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، من يتولى إدارة الشركة، وذلك إلى حين استكمال إجراءات تسجيلها وتعيين مجلس إدارتها، ويكون لمن يتولى إدارة الشركة، خلال هذه الفترة، جميع سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة التي ينص عليها في النظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : يستمر العاملون بإدارة الموانئ والجمارك البحرية، ممن يختصون بإدارة الموانئ بالهيئة العامة للجمارك والموانئ، في العمل بالشركة، بذات أوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وجميع المزايا المقررة لهم، إلى أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارتها، فيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، فيما يتعلق بإدارة الموانئ، إلى أن تصدر الشركة لوائحها الداخلية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن