بشأن الشركة القطرية لإدارة المواني "مواني قطر" شركة مساهمة قطرية.
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009، طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات الت ...
المادة (2) : اسم الشركة، هو (الشركة القطرية لإدارة ...
المادة (3) : الأغراض التي من أجلها تأسست الشركة هي القيام بإدارة المواني والأرصفة والمواني الجافة ومحطات الحاويا ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة مدينة الدوحة، دولة قطر، ويجوز لمجلس ا ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي (50) خمسين سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ 17/ يوليو/ 2009م تاريخ العمل بالمرسوم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصرح به بـ (2.000.000.000) ريال قطري (اثنين مليار ريال قطري)، وتبلغ قيمة رأس م ...
المادة (7) : اكتتب المؤسس الموقع على هذا النظام، في كامل رأس مال الشركة بأسهم تمثل حصصاً نقدية وعينية عددها (خمس ...
المادة (8) : تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها ل ...
المادة (9) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة في أي و ...
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر ...
المادة (11) : تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بقرار من الأمير على أن يبقى مجلس ...
المادة (12) : يكون للشركة رئيس تنفيذي يتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، إدارة ش ...
المادة (13) : لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ...
المادة (14) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (15) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاج ...
المادة (16) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ...
المادة (17) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص نرقم الصفحات يوقعه رئيس المجلس والأعضا ...
المادة (18) : يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية التأسيسية في إشهار الشركة وتعيين مراقبي الحسابات وتح ...
المادة (19) : تعين حكومة دولة قطر أعضاء الجمعية العامة، ويتولى الرئيس تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتما ...
المادة (20) : تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل كل سنة خلال الأربعة الأشه ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف ع ...
المادة (22) : يعد مجلس الإدارة الأول جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية ال ...
المادة (23) : يجب أن تتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (24) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل النظام ...
المادة (25) : 1- يبقى السهم الممتاز في جميع الأوقات ملكاً للمؤسس.
2- لحامل السهم الممتاز جميع الحقوق الممنوحة لح ...
المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتقدر أتعابه، ويجوز لها ...
المادة (27) : لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيا ...
المادة (28) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إ ...
المادة (29) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالية الأول ...
المادة (30) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم ...
المادة (31) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (32) : يستغل الاحتياطي القانوني بناء على قرا ...
المادة (33) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لت ...
المادة (34) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدار ...
المادة (35) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة ...
المادة (36) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسن ...
التوقيع :