بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات،
وعلى اقتراح وزير المواصلات،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه، النص التالي:
مادة (3):
"تُمنح الشركة امتيازاً لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون وفي النظام الأساسي للشركة، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسماً سنوياً يعادل (25%) من صافي أرباح الشركة، ويعتبر الرسم المذكور شاملاً لرسوم الترخيص وأي رسوم أخرى تتقرر بشأن إدارة وخدمات الموانئ.
وتُعفى الشركة من دفع رسم الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة خمس سنوات ابتداءً من يناير 2010، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، وإذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدلت في شروطه، يسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور، وذلك من تاريخ إلغاء الامتياز أو تعديل شروطه.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر