بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري، وبتنظيم موانئ قطر البحرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاص الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارة "ميناء الدوحة البحري" في عنوان المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه عبارة "موانئ قطر البحرية" وفي البند (1) من المادة (5) منه كلمة "الميناء".
ويستبدل بعبارة "نائب الحاكم" الواردة في كل من المواد (48), (61), (62) من ذات المرسوم بقانون عبارة "مجلس الوزراء" وفي كل من البند 13 من المادة (4) والبند 10 من الفقرة (جـ) من المادة (42) وفي المادة (63) منه, عبارة "وزير المواصلات والنقل".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه النص التالي:
"البضائع التي تظل في مخازن الميناء والجمارك مدة ستة أشهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الأقل".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر