بشأن تنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني.
المادة () : نائب الحاكم ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة ...
المادة (1) : كافة البضائع التي تظل في الميناء مدة اثني عشر شهراً من تاريخ وصول الباخرة التي نقل ...
المادة (2) : أ- تنشأ لجنة تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) وتشكل من:
1- مدير الميناء بالوكالة أو من ينوب عنه ...
المادة (3) : تقوم اللجنة المشار إليها في المـادة السابقة بما يلي:
1- إعداد قوائم جرد للبضائع المراد بيعها وت ...
المادة (4) : يجب على اللجنة قبل البيع بشهر على الأقل الإعلان عنه في نشرات تلصق في اللوحات المعدة للإعلان بالد ...
المادة (5) : يجوز للجنة تأجيل البيع لأسباب جدية. ويثبت في محضر اللجنة سبب التأجيل والميعاد الجدي ...
المادة (6) : يجري البيع في المكان التي توجد به البضائع والأشياء المراد ...
المادة (7) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المـادة (46) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء ...
المادة (8) : يبدأ المزاد في اليوم المحدد للبيع بالمناداة على الثمن الأساسي. وتقرر ا ...
المادة (9) : مقابل أداء الثمن كاملاً، تسلم الأشياء المبيعة للراسي عليه المزاد فوراً أو في اليوم التالي لرسو ا ...
المادة (10) :
1- إذا تأخر الراسي عليه المزاد في تسلم الأشياء المبيعة خلال عشرة أيام من تاريخ البيع- بدون حساب أ ...
المادة (11) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تصل نتيجة المزاد للثمن الأساسي للأشياء المعروضة وكانت هذه الأشيا ...
المادة (12) : تحرر اللجنة محضراً يتضمن بيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد و ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر