بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1982،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (61) من القانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، فقرة يكون نصها كما يلي:
"ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المواصلات والنقل، إعفاء بعض الأشخاص، المذكورين بالفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم والأجور المشار إليها، أو تخفيضها. وله أن يحدد، لسريان هذا الإعفاء أو التخفيض، مدة معينة، إذا اقتضى ذلك تشجيع الملاحة في الموانئ البحرية".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر