تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1982، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1982، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 بتنظيم مطار الدوحة، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) سنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والنقل وتنظيم اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ ري مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة المواصلات والنقل وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنه 1970 المشار إليه تتولي وزارة المواصلات والنقل الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العام لقطاع خدمات المواصلات والنقل ومتابعه تنفيذها. 2- تطوير وتحسين خدمات المواصلات والنقل. 3- دراسة المشاريع الخاصة بالمواصلات والنقل والأشراف عليها ومتابعه تنفيذها. 4- تنظيم أعمال الملاحة في المطارات والمواني البحرية والعمل علي تطويرها وفقا لما تقضي به الأنظمة الدولية. 15- تنظيم أعمال البريد وتطويره. 6- تنظيم أعمال الأرصاد الجوية. 7- تنظيم أعمال الطيران المدني وفقا لما تقضى به الأنظمة الدولية. 8- وضع قواعد تسجيل السفن و مراقبه شروط السلامة بها. 9- إصدار الجواز البحري و منح شهادات الأهلية البحرية. 10- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنه 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق بمكتب الوزير. 2- تلقى المكاتبات التي ترد إلي الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير . 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحده للتخطيط والمتابعة، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنه 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنه 1970، والقرار الأميري رقم (8) 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للأحكام والنظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة المواصلات والنقل من الإدارات التالية: 1- إدارة الموانئ والشئون البحرية والنقل البري. 2- إدارة البريد. 3-إدارة الطيران المدني. 4- إدارة الأرصاد الجوية. 5- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير، يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون الإدارة ومتابعه سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة المواني والشئون البحرية والنقل البري بما يلي: 1- إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية، والقيام بأعمال الإرشاد والقطر والرسوم وتنظيم حركة السفن بكافه أنواعها وأحجامها، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع. 2- تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ، وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والإشراف علي سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والأرصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي والتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم كافة التسهيلات الملاحية. 3- تسجيل السفن والعائمات كالسفن التجارية والسفن المعدة للصيد وسفن النزهة واليخوت والمنصات البحرية، والتفتيش عليها وإصدار التراخيص وشهادات الصلاحية والسلامة البحرية لها وللأجهزة الموجودة عليها وإصدار الجوازات البحرية. 4- الرقابة علي صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية وفقا للقواعد والمواصفات المعمول بها في هيئات التصنيف البحري الدولي. 5- التحقيق بالتنسيق مع الجهات في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج و الإشراف علي الحطام البحري في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة. 6- التأكد من مطابقة حمولات السفن لما ورد بشأنها في سندات الشحن وغيرها من الأوراق والمستندات. 7- اقتراح أسعار وتعريفات النقل والشحن البحري والبري، وتحصيل الأجور والرسوم المستحقة عن كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة. 8- الرقابة علي الشركات الوطنية العاملة في مجالات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية. 9- وضع القواعد والشروط المنظمة للحصول علي الشهادات البحرية للسفن وشهادات الأهلية لبحرية الربابنة وضباط الملاحة والضباط المهندسين ومراقبه تطبيقها.
المادة (10) : تختص إدارة البريد بما يلي: 1- قبول وجمع وتوزيع ونقل جميع أنواع المراسلات البريدية إلي جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة. 2- طبع وإصدار وبيع الطوابع البريدية وقسائم الجواب الدولية وإصدار ودفع الحوالات البريدية ومسك حسابات التوفير البريدية. 3- فتح وإلغاء مكاتب البريد في أنحاء الدولة. 4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل. 5- اقتراح فرض وتعديل الرسوم والأجور لمختلف الخدمات البريدية، واستيفاء ما يفرض من هذه الرسوم والأجور بأحدي الطرق المقررة قانونا. 6- وضع خطط وبرامج تحسين وتطوير الخدمات البريدية ومتابعه تنفيذها.
المادة (11) : تختص إدارة الطيران المدني بما يلي: 1- الإشراف علي الطيران المدني، وتنظيم شئونه وفقا لما يقضي به القانون وأنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني. 2- الأشراف علي المطارات المدنية وصيانتها وتطويرها وفقا للأنظمة والإجراءات المحلية والدولية. 3- منح تراخيص فتح أو إدارة أو استغلال مكاتب السفر والتوصية بإلغاء هذه التراخيص المقررة قانونا. 4- الأشراف علي الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية وتسجيل جميع أنواع الطائرات المدنية وتحديد مدى صلاحيتها، ووضع شروط تشغيلها، وكذلك إجراءات تسيير خطوط جوية تجاريه لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح العبور والهبوط، والإشراف علي هذه الخطوط وضمان مراجعتها للقوانين الوطنية والدولية. 5- إصدار وتجديد شهادات وإجازات الطيران، وفقا للقواعد المعمول بها دوليا. 6- اقتراح الرسوم والضرائب المتعلقة بهبوط وإيواء وعبور ومغادرة الطائرات، وتحصيل هذه الرسوم والضرائب بعد تقريرها. 7- اعتماد تعريفه الأجور علي جميع الخطوط الجوية بين إقليم الدولة وأقاليم الدول الأجنبية. 8- التحقيق في حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لذلك. 9- إصدار وتجديد تصاريح الدخول للمطارات المدنية ومرافقها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
المادة (12) : تختص إدارة الأرصاد الجوية بما يلي: 1- إدارة وصيانة وتطوير شبكة من محطات الرصد الجوية بما تشملها من منصات وعوامات بحريه وكذلك محطات رصد الزلزال وما إلي ذلك. 2- تنظيم وإجراء عمليات رصد الأحوال الجوية وتجميع نتائجها وتبادلها ونشرها، وتحليل معلومات الطقس، وإعداد التنبؤات والتحذيرات الجوية. 3- تقديم خدمات الأرصاد الجوية للأجهزة المسئولة عن حركه الطيران وعن الموانئ البحرية في الدولة وللأجهزة الحكومية الأخرى ذات الشأن وللهيئات والمؤسسات ومرافق الخدمات العامة بما فيها حماة البيئة وكذلك لمن يطلبها من المنشآت والمشروعات الخاصة في مختلف مجالات الاقتصاد القومي واستغلال الثروات الطبيعية، والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية، ومساعدتها في الاستفادة من هذه الخدمات. 4- التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة. 5- تنميه وسائل و طرق جمع معلومات الأرصدة الجوية وتحليلها، لتحسين التنبؤات الجوية. 6- إعداد ونشر ملحقات وتقارير معلومات الطقس والمناخ. 7- إنشاء بنك لمعلومات الأرصدة الجوية، يضم كل ما يتوافر من المطبوعات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دوريا عن هذه الشئون من نشرات أو بيانات أو معلومات عن دولة قطر والدول المحيطة بها.
المادة (13) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافه الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 8- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (14) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الإدارات التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (15) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغائها ودمجها وتعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (16) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : يلغى قرار مجلس لوزراء رقم (16) لسنة 1973 و(7) لسنة 1982 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن