تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل، وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1995، بإدماج إدارة الطيران المدني وإدارة الأرصاد الجوية في إدارة واحدة تسمى (إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية). وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ كلية للطيران تسمى" كلية قطر لعلوم الطيران". "Qatar Aeronautical College" ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (2) : كلية قطر لعلوم الطيران، مؤسسة عامة ذات طابع علمي، ولها شخصية معنوية، وميزانية مستقلة، تلحق بوزارة المواصلات والنقل، وتدار علي أسس تجارية.
المادة (3) : تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في جميع مجالات الطيران المدني، وفقاً للبرامج التي يحددها مجلس الإدارة. ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي: 1- توثيق الصلات والروابط مع مثيلاتها من الكليات والهيئات العربية والأجنبية والدولية؛ من أجل معاونتها على تحقيق أهدافها في الداخل أو في الخارج. 2- الاشتراك، بأي وجه من الوجوه، مع الكليات والهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها.
المادة (4) : يتولى إدارة الكلية مجلس إدارة يتألف من: 1- وزير المواصلات والنقل رئيسا. 2- وكيل وزارة المواصلات والنقل نائباً للرئيس. 3- مدير إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية. 4- ممثل عن القوات الجوية بوزارة الدفاع . 5- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 6- ممثل عن وزارة التربية والتعليم . أعضاء 7- ممثل عن جامعة قطر. 8- ممثل عن الخطوط الجوية القطرية. 9- ممثل عن شركة طيران الخليج. ويصدر بتحديد مكافآت الرئيس والأعضاء قرار من مجلس الوزارء، بناء على اقتراح وزير المواصلات والنقل. ويتولى مدير عام الكلية أمانة سر المجلس.
المادة (5) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الكلية وتحقيق أغراضها. وله على الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الكلية ومتابعة تنفيذها. 3- إنشاء الأقسام الجديدة بالكلية وتعديل القائم منها. 4- تحديد فئات الرسوم الدراسية التي يتحملها الطلاب والمتدربين. 5- وضع برامج الدراسة والتدريب، ونظم الامتحانات، واقتراح الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي الكلية. 6- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي. 7- مباشرة جميع التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الكلية بعملها. 8- إدارة أموال الكلية واستثمارها، وتكوين الاحتياطات اللازمة لها. 9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 10- الاقتراض من الغير، سواء كان القرض داخلياً أو خارجياً. 11- وضع اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب، وشئون الموظفين، ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (6) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها.
المادة (7) : لا تتقيد الكلية في أنظمتها وإدارتها بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة الكلية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتوجه الدعوة من رئيس المجلس، لحضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل. ويجوز في حالات الاستعجال عدم التقيد بهذه المدة. كما يجتمع المجلس إذا طلب أغلبية الأعضاء ذلك.
المادة (9) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : جلسات مجلس الإدارة سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
المادة (11) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص، ويوقعها رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
المادة (12) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد المديرين بالكلية، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الكلية أو لحسابها، أو في الأعمال و المشاريع التي تقوم بها.
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الكلية أمام القضاء، وفي علاقاتها بالغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو أثناء خلو منصبه.
المادة (14) : يملك حق التوقيع عن الكلية رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو آخر يفوضه المجلس، وذلك بالطريقة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها اللوائح المالية والإدارية للكلية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته. ولمجلس الإدارة أن يخول المدير العام، أو غيره من موظفي الكلية، حق التوقيع في الشئون التي يحددها وفقاً للوائح الكلية.
المادة (15) : لا يعتد بخاتم الكلية على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (16) : يكون للكلية مجلس استشاري، يختار مجلس الإدارة أعضاءه من بين أفراد المؤسسات ذات الصلة والعلاقة بمجال الطيران المدني؛ وذلك ليقدم المشورة اللازمة لمجلس إدارة الكلية، وللاستفادة من خبرات أعضائه التعليمية والفنية والتجارية وغيرها، فيما يتعلق بمجال الطيران المدني.
المادة (17) : يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للكلية ويحدد درجته وراتبه.
المادة (18) : يتولى مدير عام الكلية إدارتها، وتصريف شئونها الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها مجلس الإدارة، وفي حدود الميزانية السنوية. ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الكلية. 2- اقتراح اللوائح الداخلية؛ الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الكلية، وعرضها على مجلس إدارة الكلية. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للكلية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي. 5- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية.
المادة (19) : رأس مال الكلية المصرح به ثلاثون مليون ريال، مملوكاً للدولة بالكامل، وتؤديه نقداً أو عيناً. ولمجلس الوزراء أن يقرر سداد جزء من رأس المال في صورة ممتلكات أو منشآت للكلية. ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الكلية.
المادة (20) : تحدد الأرباح الصافية، لكل سنة مالية، بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات، اللازمة لمباشرة نشاط الكلية، ومن الإيرادات المحققة. وعلى الأخص ما يأتي: 1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات. 2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى يعتمدها مجلس إدارة الكلية.
المادة (21) : يقتطع سنوياً 10% من صافي الأرباح؛ لتكوين الاحتياطي العام، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال. ويجوز زيادة الاحتياطي المشار إليه بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما مجلس الإدارة، ويوافق عليه مجلس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض الكلية. ولا يجوز التصرف في الاحتياطيات إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويؤول سنوياً صافي الأرباح السنوية المتبقية، بعد ذلك، إلى الدولة.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للكلية من: 1- الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية الدولة. 2- ما يؤول للكلية من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 3- الرسوم الدراسية التي تحصل من الطلاب والمتدربين. 4- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وغيرها من مصادر عامة أو خاصة، محلية كانت أم خارجية. 5- القروض التي تعقدها مع الغير.
المادة (23) : يكون للكلية موازنة تقديرية، تعد على نمط الميزانيات التجارية. وتبدأ سنتها المالية من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (24) : تخضع الكلية لرقابة ديوان المحاسبة. ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر من الخارج.
المادة (25) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الكلية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها؛ لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات الكلية والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يرفع المراقب تقريراً إلى مجلس الوزراء.
المادة (26) : يعد مجلس إدارة الكلية تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفقه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (27) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن وضع الكلية الفني أو المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها بصورة عامة.
المادة (28) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (29) : تعتبر أموال الكلية، العقارية والمنقولة، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم.
المادة (30) : تسري على الكلية قوانين الضرائب والرسوم. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، تقرير إعفاء الكلية من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
المادة (31) : يكون إدماج الكلية، أو تصفيتها، أو إلغاؤها بمرسوم.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن