بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء كلية قطر لعلوم الطيران.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1996 بإنشاء كلية قطر لعلوم الطيران،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من القانون رقم (9) لسنة 1996 المشار إليه النصان التاليان :-
مادة (2):
كلية قطر لعلوم الطيران، مؤسسة عامة ذات طابع علمي، ولها شخصية معنوية، وميزانية مستقلة، تدار على أسس تجارية.
مادة (4):
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إدارة الكلية وتصريف شؤونها.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتبارا من 26/10/2001. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر