بشأن إلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر,
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها, وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001, وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني, وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى وزارة المواصلات والنقل، وتوزع اختصاصاتها على كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد، وذلك على النحو الوارد في القوانين المنشئة لهذه الجهات.
المادة (2) : تتولى وزارة شؤون الخدمة المدنيه والإسكان تسوية أوضاع موظفي وزارة المواصلات والنقل الذين لا يتم نقلهم غلى أي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يُلغى القانون رقم (15) لسنة 1991 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ 25/10/2001. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر