بشأن إلغاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى القانون رقم (17) لسنة 1997 بإنشاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي, وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني, وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإلغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء:
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة اختصاصاتها، ويؤول للهيئة جميع حقوق والتزامات المؤسسة.
المادة (2) : يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد لأية جهة متخصصة في إدارة وتشغيل المطارات بمباشرة الاختصاصات التالية في مطار الدوحة الدولي:
1- تشغيل مبنى الركاب ومواقف السيارات ومبنى البضائع.
2- صيانة منشآت المطار ومعداته ولا يشمل ذلك صيانة الأجهزة الملاحية والمدرج والممرات.
3- القيام بالأعمال الهندسية والإنشائية في المطار.
4- الترويج للمطار لدى شركات الطيران والجمهور وجميع المنتفعين بخدماته.
5- تأجير أراضي ومرافق المطار التي تقع تحت اختصاصاتها بناء على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على خطة الاستثمار المعدة من قبلها.
6- تحديد رسوم الهبوط والإيواء بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني.
7- تحديد رسوم مواقف السيارات وغيرها والقيام بتحصيل تلك الرسوم تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
8- وضع وتطبيق لوائح وبرامج الأمن والسلامة بالمطار وفق القواعد والبرامج المعمول بها دولياً.
9- وضع لوائح للمطار تتعلق بتحركات المركبات والسيارات لمستعملي المطار والمسافرين داخل المطار والإشراف على تنفيذها، وإصدار التراخيص اللازمة.
10- إصدار تصاريح دخول المطار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
11- وضع لوائح تقديم الخدمات بالمطار والإشراف على تنفيذها.
وتبقى الممتلكات التي تنتفع بها الجهة المشار إليها ملكاً خالصاً للدولة، ويحدد العقد المبرم معها شروط وأوضاع الإدارة والتشغيل.
المادة (3) : ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني من يرى نقلهم من موظفي المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي، وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع باقي الموظفين.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 1997 المشار إليه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر