تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 بتنظيم مطار الدوحة، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة: المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامه تسمي "المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي"، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتدار علي أسس تجارية. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة. ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة (3) : تتولى المؤسسة دون غيرها تشغيل وإدارة مطار الدوحة الدولي، ولها في سبيل تحقيق أغراضها، أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلي ذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- تشغيل مبنى الركاب ومبنى البضائع بالمطار. 2- صيانة منشآت المطار ومعداته. 3- القيام بالأعمال الهندسية والإنشائية في المطار. 4- استيراد المعدات والآلات والأجهزة والعربات، بما في ذلك قطع الغيار، اللازمة لتشغيل وإدارة المطار. 5- القيام بخدمات الأمن وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- الترويج للمطار لدى شركات الطيران، والجمهور، وكافة المنتفعين بخدمات المطار. 7- إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالتطوير الفني والاقتصادي للمطار. 8- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة بالمطارات المدنية. 9- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، وتملك شركات قائمة، أو المساهمة فيها. 10- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمال شبيهه بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها أو شرائها أو إلحاقها بها. 11- إدارة واستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها. 12- الاقتراض من الغير وفق أحكام القانون.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، برئاسة وزير المواصلات والنقل، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو خلو منصبه.
المادة (5) : يكون للمجلس كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها، ويكون له علي الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية اللازمة لأدارتها واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة. 4- تحديد فئات الرسوم والأجور المفروضة على الحركة الجوية. 5- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة. 6- إقرار ميزانية المؤسسة السنوية، واعتماد حسابها الختامي. 7- الموافقة علي عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير. 8- النظر في التقارير الدورية، وتقارير المتابعة، التي يعرضها المدير عن سير العمل. 9- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة.
المادة (6) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدوها. ويستثني من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية، والتي لا تكون نافذة ألا بعد اعتماد مجلس الوزراء لها: 1- إقرار الميزانية السنوية. 2- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة الاستثمارية. 3- الحصول علي القروض الداخلية أو الخارجية. 4- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح. 5- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة بذاتها أو المساهمة فيها. 6- اللوائح الإدارية والمالية والفنية واللوائح الخاصة بالعاملين.
المادة (7) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه. كما يجتمع كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل، علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.
المادة (8) : تكون جلسات مجلس الإدارة سريه، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (9) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (10) : للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها.
المادة (11) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (12) : يمثل رئيس المجلس المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (13) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس. وللمجلس الحق في أن يخول المدير أو غيره من العاملين بالمؤسسة حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس وفقا لأحكام اللوائح الداخلية.
المادة (14) : لا يعتد بخاتم المؤسسة علي أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في مجالات نشاطها.
المادة (16) : يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار مخصصاته.
المادة (17) : يتولى المدير تصريف شئون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية، في إطار السياسة العامة، وفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفي حدود الميزانية السنوية. ويكون له على الأخص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين، وعرضها على المجلس. 3- وضع التنظيمات الداخلية لكل إدارة في المؤسسة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لها. 4- تنفيذ قرارات المجلس. 5- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي. 6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة، في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية لاعتماده. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : رأس مال المؤسسة المصرح به هو (150) مائة وخمسون مليون ريال مملوكة بالكامل للدولة. ويجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار يصدر من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (19) : تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المؤسسة، من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات. 2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس، في حدود سلطاته، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (20) : 1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا (10%) من صافي الأرباح، إلى أن يصبح الرصيد مساويا لنص رأس المال. 2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص علية في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما مجلس الإدارة، ويوفق عليهما مجلس الوزراء. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تكوين احتياطيات أخري لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 5- تؤول سنويا الأرباح المتبقية بعد ذلك إلي الدولة.
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- حصيلة الإيرادات التي تحققها من ممارسه أنشطتها. 3- عائد حصتها في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، أو تمتلكها، أو تسهم فيها، أو تؤول إليها بالشراء أو التملك. 4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 5- عائد استثمار أموالها. 6- ما تعقده من قروض. 7- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
المادة (22) : يكون للمؤسسة ميزانية تقديريه سنوية، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تعد على نمط الميزانيات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التالية.
المادة (23) : على مجلس الإدارة أن يعد، عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة، وحساب الأرباح والخسائر. كما يعد تقريرا عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية، يضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعا بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (24) : يجوز أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية من قبل المجلس.
المادة (25) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع علي جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبة على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريرا بذلك إلي المجلس.
المادة (26) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس، ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة.
المادة (27) : لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم تقارير عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أية معلومات تتعلق بها.
المادة (28) : لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (29) : تؤول إلى المؤسسة - من تاريخ العمل بهذا القانون - جميع الأصول الثابتة والمنقولة لمطار الدوحة، وتعتبر جزءا من رأس مال المؤسسة. كما تؤول إليها جميع حقوق والتزامات مطار الدوحة الدولي والاعتمادات المالية المخصصة له في الموازنة العامة للدولة.
المادة (30) : تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
المادة (31) : تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب أو الرسوم أو جزء منها.
المادة (32) : ينقل إلى المؤسسة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، من يرى المجلس نقلهم من العاملين بمطار الدوحة الدولي بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم إلى أن تصدر لوائح العاملين بالمؤسسة. وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم، إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى جهات أخرى بأوضاعهم وبدلاتهم وجميع مزاياهم المقررة لهم وقت النقل، طبقا للأحكام والقواعد القانونية السارية.
المادة (33) : يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (34) : وإلى أن تصدر القرارات واللوائح اللازمة لتسيير عمل المؤسسة، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والقرارات الحالية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (35) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن