بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 بتنظيم مطار الدوحة،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن قواعد المرور، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المواصلات والنقل.
الإدارة: إدارة الطيران المدني.
المطار: مطار الدوحة الدولي.
الساحات: ساحات المطار الخارجية الملحقة بمبنى القادمين والمغادرين المخصصة لوقوف السيارات، عدا الساحات المخصصة للعاملين الحكوميين بالمطار والساحات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة.
السيارات: السيارات والمركبات الميكانيكية والآلية بجميع أنواعها المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.
اليوم: كل 24 ساعة انتظار متصلة.
المادة (2) : تفرض رسوم انتظار على السيارات، بساحات المطار وفقاً للفئات التالية:
1 ريالاً واحد عن كل ساعة أو جزء منها في الساعات الست الأولى.
15 ريالاً عما يجاوز الساعات الست الأولى خلال اليوم الأول.
15 ريالاً عن كل يوم أو جزء منه يلي اليوم الأول بحد أقصى سبعة أيام.
20 ريالاً عن كل يوم أو جزء منه بعد ذلك.
50 ريالاً شهرياً عن كل سيارة من سيارات العاملين غير الحكوميين بالمطار.
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى لمدة الانتظار شهرين، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتخذ حيال السيارات التي يتجاوز انتظارها هذه المدة.
المادة (3) : (أ) تتولى الإدارة تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المـادة السابقة. ويتم التحصيل نقداً، أو بأية وسيلة أخرى تقررها الإدارة.
(ب) استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز بموافقة الوزير بناء على اقتراح الإدارة، تأجير ساحات المطار إلى شركة أو أكثر من الشركات المتخصصة، وذلك لإدارتها واستغلالها وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، مع الالتزام بفئات الرسوم والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون طول مدة العقد.
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها.
المادة (5) : يصدر وزير المواصلات والنقل اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر