بشأن ضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وحفظها والتفتيش عليها في السفن.
المادة () : وزير الداخلية ،
بعد الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والق ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمة والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يسمح للسفن التجارية القطرية ، والسفن الأجنبية التي تسري عليها المعاهدات الدولية بعد الحصول على تصري ...
المادة (3) : تكون إجراءات الحصول على التصريح بحمل أفراد أمن مسلحين على السفن التجارية القطرية على النحو التالي : ...
المادة (4) : يُقدم طلب الحصول على تصريح للسفن الأجنبية التي تسري عليها المعاهدات الدولية ، بالسماح لأفراد الأمن ...
المادة (5) : على ربان السفينة أو من ينيبه أو الوكيل الملاحي للسفينة القادمة إلى الدولة ، وتحمل أفراد أمن وأسلحة ...
المادة (6) : يجب أن يرفق بالإشعار المشار إليه في المادة السابقة ما يلي :
1- صور جوازات سفر أفراد الأمن المسلحين ...
المادة (7) : يكون حفظ الأسلحة وذخائرها ، ونظام مكافحة الحريق على السفن ، وفقاً للمدونة الدو ...
المادة (8) : لا يجوز نقل الأسلحة أو ذخائرها ، داخل السفينة أو خارجها ، داخل المياه الإقليمية ، إلا بعد موافقة سل ...
المادة (9) : يجب في حالة إنزال الأسلحة أو الذخائر من السفينة وفقاً للمادة السابقة ، أن تخزن في مكان آمن ومعد لتخ ...
المادة (10) : يجب على ربان السفينة إبلاغ سلطة الميناء فور تعرض ...
المادة (11) : يُحظر على أفراد الأمن أو أي شخص موجود على متن السفي ...
المادة (12) : لا يجوز إصلاح السلاح داخل السفينة أو إجراء أية تدريبات أو مناورات ...
المادة (13) : لسلطة الميناء ، أو الجهة الأمنية منع أي سفينة من دخول الميناء وهي مسلحة أو على ظهرها أفراد أمن مسلح ...
المادة (14) : للجهة الأمنية ، بالتنسيق مع سلطة الميناء والسلطة الجمركية ، التفتيش والتدقيق على الأسلحة ...
المادة (15) : للوزير ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، إلغاء ال ...
المادة (16) : لا تسري أحكام هذا القرار على السفن العسكرية ، والسفن واليخوت الخاصة بضيوف الدو ...
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - وزير الداخلية