تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الأسلحة النارية المششخنة وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين القسم الأول: 1- المسدسات بجميع أنواعها. 2- البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية. القسم الثاني: 1- البنادق الآلية والرشاشات. 2- الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية. 3- القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية. 4- الألغام. 5- مفرقعات اللهب. 6- قاذفات اللهب.
المادة () : الأسلحة البيضاء 1- السيوف والشيش (عدا شيش المبارزة). 2- السونكات. 3- الخناجر. 4- الرماح ونصالها. 5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف. 6- النبال ونصالها. 7- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك). 8- البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
المادة () : البنادق والمسدسات الهوائية البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها، أيا كان نوعها أو عيارها أو وسيلة تشغيلها سواء بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : الأسلحة النارية غير المششخنة يشمل الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل وتستخدم عليها طلقات تعبأ بكرات صغيرة الحجم من الرصاص.
المادة () : المواد المتفجرة (أ) (A) - استبيليدات المعادن الثقيلة. - Acetyliocs of heavy Motals. - الالومنيوم المحتوي على دافع بوليجري. - Aluminium containing polymeric propellent - متفجر الألمنيوم. - Aluminium cohorite explosive. - اماتكس. - Amatex - أمونال. - Amonal - متفجر خليط النيترات النوشادري - Amonium nitrate expoloive mixtures (كبسولة حساسة). (Cap sensitive). - متفجر خليط النيترات النوشادري - Amonium nitrate explosive mixtures (بدون كبسولة حساسة). (non cap sensitive). - خليط متفجر من مركب نتري عطري. - Aromatic nitro-compound explosive mixtures - بيركلورات الامونيا ذات أجزاء - Amonium perchlorate having particle بأحجام أقل من 15 ميكرون. size less than 15 microns. - مركب بيركلورات الامونيا للدافع. - Amonium perchlorate composite propellent. - بكرات الامونيا (متفجر د). - Amonium picrate (picrate of amonia, explosive D). - شبكة ملح النشادر مع استبدال افلاح - Amonium salt lattice with غير عضوية متبلورة. isomorphously substituted inorganic salts explosives. - زيت وقود نترات النشادر - ANFO (Amonium nitrate-fuel oil). (أ.أن.اف.أو). (ب) (B) - باراتول. - Baratol. - بارانول. - Baranol. - بي.إ.أ.اف. - BEAF (1,2-bis (2,2-difluoro nitroacetoxyethane). - (داي فلور ونترواسيوتكس اثين). - البارود الاسود. - Black powder. - خليط متفجر البارود الاسود. - Black powder besed explosive mixtures. - العوامل الناسفة (نترو- كاربو- نترات) - Blesting agents, nitro- carbonitrates شاملة تلك الرقيقة بدون كبسولة وحساسة including non cap sensitive slurry والمتفجرات الجيلانية المائية. and water-gel. - الكبسولات الناسفة. - Blasting caps - الجيلاتين الناسف. - Blasting geletin - البارود الناسف. - Blasting powder. - بي.تي.أن.إ.سي (بيس.تراي نترواتيل كاربونات). - BTNEC bis (trinitrcathyl nitramine) - بي.تي.إن.إ.أن (بيس.تراي نتروتيل. - BTNEN N bis (trinitrcathyl نترامين). nitramine) - بي.تي.تي.أن (1،2،3 بيوت نتريول - BTIN (1,2,4 butenetriol trinitrate) تراي نترات). - بيوتل تتريل. - Butyl tetryl (س) (C) - خليط نترات الكالسيوم المتفجر. - Calcium nitrate explosive mixture. - خليط هكسا نيترات السيليولوز المتفجر. - Cellulese hexenitrate explosive mixture. - خليط الكلورات المتفجر. - Chlorate explesive mixtures. - تركيب (أ) والتنيرات. - Composition A and varietions. - تركيب (ب) والتنيرات. - Composition B and varietions. - تركيب (ج) والتنيرات. - Composition C and varietions. - اسيتيليد النحاس. - Copper acetylide. - تريازيد السيانوري. - Cyanuric triezide. - سيكلوتراي ميثيلين تراي. - Cyclotrimethylenetrinitramine - نترامين (آر. دي. اكس). - سيكلو رباعي النثيلين ورباعي نترامين - Cyclotetramethylenetetranitramine (اتش. أم. اكس). (H.M.X) - سيكلوتول. - Cyclotol. (د) (D) - داي امنيو تراي نتروبيزين - DATB (diaminotrinitrcbenzene). - (دي.أ.تي.بي). - دايازواي نترو - DDNP (diazodinitrophenol). - (دي.دي.أن بي). - داي اثيلين جليكول داي نيترات - DEGON (diethenejlycol dinitrete). (دي.إ.جي.دي.أن). - الفتيل المتفجر. - Detoneting Cord. - فتيلات تفجير. - Detonators. - تركيب داي مثيلول داي مثيل - Dimetholol dimethl methene dinitrate ميثين داي نترات. composition. - داي نترو اثيلين يوريا - Dinitrcethyleneurea. - داي نتروجلسرين (ثاني نترات الجلسرول) - Dinitroglcerine (glycerol dinitrate). - داي نتروفيل - Dinitrophenol. - داي نتروفينولت - DinitrOphenoiates. - داي نتروفينول هيدرازين - Dinitrophenol hydrezine. - داي نتروريسور سينول - Dinitrcesgorcinol. - داي نتروتولوين - نترات الصوديوم - Dinitrololuene - sodium nitrate mixtures. exllosive (خليط متفجر) - داي.أن.بي.أ.ام - DIPAM - داي بكريل سالفون. - Dipicryl sulfone. - داي بكر يلامين. - Dipicrylemine. - داي نترونيتانونيتريل - DNDP. (dinitropantano nitrile). - (دي.أن.دي.بي). - 2،2 داي نتروبروبيل اكريلات - DNPA (2,2-dinitroprophl acrylate). (دي.أن.بي.أ). - ديناميت - Dynamite. (إ) (E) - إ.دي.أن.أ - EDNA. - إ.دي.إن.بي (اثيل 4،4- داي نترونيتاتوات) - EDNP (ctyl 4,4 -dinitro - pentancate). - متفجرات رباعي نترات اريثيتول. - Erythitol tetranitrate explosive. - املاح عضوية النيترات المستبدلة - Esters of nitro-substituted alcohols. للكحوليات. - اثيلين جليكول داي نترات (إ.جي.دي.إن). - EGDN (ethyl lene glycol dinitrate) - اثيل تتريل. - Ethyl - tetryl. - النيترات المتفجرة - Explosive conitrates. - الجيلاتينات المتفجرة. - Exploive gelatins. - خلائط متفجرة تحتوي على أكسجين مطلقة - Explosive mixtures containing oxygen أملاح غير عضوية وأجسام نيترية. relasing inorganic salts and nitro-bodics. - خلائط متفجرة تحتوي على أكسجين مطلقة - Explosive mixtures containing oxygen أملاح غير عضوية ووقود ذائب في الماء. releasing inorganic salts and water soluble fuels. - خلائط متفجرة تحتوي على نترومثين الحساس .- Explosive mixturescontaining water soluble fuels. - خلائط متفجرة تحتوي على نترومثين الحساس .- Explosive mixturescontaining sensitised intromethane. - خلائط متفجرة تحتوي على رباعي نترومثين .- Explosive mixtures containing tetranitromethane (nitro form). - خلائط متفجرة من مركبات نترية من الهيدرو - Explosive nitro compounds of كاربون العطرية. aromatic hydrocartons. - خلائط متفجرات النيترات العضوية. - Explosive organic initrate mixtures. - السوائل المتفجرة. - Explosive liquids. - البارود المتفجر. - Explosive powders. (اف) (F) - فلمينات الزئبق. - Fulminate of mercury. - فلمينات الفضة. - Fulminate of silver. - الذهب شديد الانفجار. - Fulminating gold. - الزئبق شديد الانفجار. - Fulminating mercury. - البلاتينيوم شديد الانفجار. - Fulminating platinum. - الفضة شديدة الانفجار. - Fulminetin silver. (ج) (G) - نتروسيليولوز الجيلاتين. - Gelatinised nitrocellulose. - خلائط متفجرة داي نتروالدهني. - Gem-dinitro aliphatic explosive mixtures. - جوانيل- نتروز- امينو جوانيل تترازين. Guanyl nitrosamino guany tetrezene. - جوانيل- نتروز امينوجوانيليدين هيدرازين. Guanyl nitrosamino guanyl - lidene hydrazine. - قطن البندقية. - Guncotton. (اتش) (H) - ازيدات الاملاح الثقيلة. - Heavy metal azides. - هيكسانيت. - Hexanite. - هيكسانيتروداي فنيل أمين. - Hexanitrojiphenylamine - هيكسانيترو استلبين. - Hexanitrostilbene. - هيكوجين أو اكتوجين. - Hexogyene or octogene and anitrated N- methylaniline. أن مثيل انيلين بدون نترات. - هيكوليتات. - Hexolites. - سيكلو 1،3،5،7 تترامثلين - 2،4،6، - HMX (cyclo 1,3,5,7 - tetramethylene 2,4, 8 تترانيترامين راكتوجين (اتش، أم.أكس). 6, 8 tetranitramine - octogen. - نترات الهيدرازينيوم/ هيدرازين/ نظام - Hydrazinium nitrate hydrazine متفجر الألمنيوم. aluminium explosive system. - حمض الهيدرازيك. - Hydrazoic acid. (أي) (I) - فتيل الاشتعال. - Igniter cord. - فتيلات الاشتعال. - Igniters (ك) (K) - بوتاسيوم داي نيتروبنزوفيوروكان - KDNBF (potassum dinitro-benzo- (ك.دي.إن.بي.اف). furoxene). (ل) (L) - ازيد الرصاص. - lead azide. - مانيت الرصاص. - Lead mannite. - مونونتروريور سيتات الرصاص. - Lead monoitroresoreinate. - بكرات الرصاص. - Lead picrate. - متفجر أملاح الرصاص. - Lead salts. explosive. - استيفات الرصاص - تراي نيترورسورسيتات - Lead styphnate (styphnate of lead, الرصاص. lead trinitroresrcinate). - سائل بولي أول النيتري رتراي مثيلول اثين. - Liquid nitrated polyol and trimethyloathane. - متفجرات الاكسجين السائل. - Liquied oxygen explosives. (م) (M) - متفجرات الماغنيسيوم. - Magnesium ophorite explosives. - هكسانيترات المانتول. - Mannitol hexanitrate. - فتيل 4،4 داي نترنبتانوات (ام.دي.إن.بي). - MDNP (methyl 4,4 dinitropantan-cate). - فلمينات الزئبق. - Mercuric fulminate. - اكسالات الزئبق. - Mercuric oxalate. - طرطرات الزئبق. - Mercuric tartrate. - مينول - 2(40% تي أن تي، 40% نترات - Minol - 2 (40% TNT, 40% ammonium الأمونيوم 20% الومنيوم. nitrate, 20% aluminium). - مونونتروكولوين - نتروجلسرين. - Mononitrololuene - nitroglycerine mixture. - الدوافع الوحيدة. - Monopropellants. (ن) (N) - ثلاثي نترات - نتروأيسيوبيو (تامترول) - NIBTN (nitroigobutanetriol trinitrate) (أن.اي.بي.أن). - نترات مع نتروبارافين الجيلي. - Nitrate sengitited with gelled nitriparoffin. - متفجر الكاربوهيدرات النتري .Nitrated car boydrate explosive - - Nitrated glucoside explosive. - متفجر الجلوكوزيد النتري. - Nitrated polyhydric alcohol explosives. - حمض النتريك ومتفجرات الغير نترية العطرية. - Nitric acid and aritro explosive compound. aramatic - متفجرات حمض النتريك ووقود الكاربوكسيلك. - Nitric acid and carboxylic fuelex plosive. - خليط متفجر حمض النتريك. - Nitric acid explosive mixtures. - خلائط متفجر النتري العطري. - Nitro aramatic explosive mixtures. - خلائط مركبات نترية لمتفجر الفيوران. - Nitro compounds of furane explosive mixtures. - متفجر نتروسيليولوز. - Nitrocellulose explosive. - مشتق نتري لخليط اليوريا المتفجر. - Nitroderivative of urea explosive mixture - متفجر النتروجيلاتين. - Nitrogelatine explosive. - ثلاثي كلوريد النتروجين. - Nitrogen trichloride. - ثلاثي ايوريد النتروجين. - Nitrogen tri-iodide. - نتروجلسرين (أن.جي.آر). - Nitroglycrein (NG, RNG, nitro, glycreyl أن. جي. نترو. جلسرين. trinitrate, - نتروجليسيد. - Nitroglycide. - نتروجليكول (اثيلين جليكول داي نترات - Nitroglcol (ethylene glycol أ.جي.دي.أن). dinitrate EGDN). - متفجرات نتروجواندين. - Nitroguanidine explosive. - خلائط نتروبارافين ونترات الامونيوم. Nitorparaffins and ammonium nitrate - mixtures. - خلائط بيركلورات النترونيوم. - Nitronium perchlorate propellant mixtures. - النشا النتري. - Nitostarch. - أحماض الكاربو كيليك المتبدلة. - Nitro-substituted carboxylic acids. - نتريوريا. - Nitrouree. (أو) (O) - اكتوجين أتش.أم.اكس). - Ocotogen (HMX). - اكتول (75% اتش.أم.اكس، 25% تي.أن.تي). - Octol (75%HMX, 25% TNT). - نترات الأمين العضوية. - Organic amine nitrates. - نتر أمينات العضوية. - Organic nitramines. (بي) (P) - بي.بي.اكس (آر.دي.اكس الملدن). - PBX (RDX and Plasticiser). - بارود الرشة. - Pellet Powder. - مركب بنترينيت. - Panthrinite composition. - بنتوليت. - Pentolite. - خليط بيركلورات المتفجرة. - Perchlorate explosive mixtures. - خلائط البروكسيد المتفجرة. - Peroxide based explosive mixtures. - بي.أ.تي.أن (نترونبتا اريثريت تترانيترات، - PETN (nitropontaerythrite نبتا اريثريتول تترانيترات. tetranitrate, pentaerythritol tetra- nitrate). - حمض اليكرايك وأملاحه. - Picramic acid and its salts. - بكراميد. - Picramide. - خليط بكرات البوتاسيوم المتفجر. - Picrate of potassum explosive Picratol - حمض البكريك (الدرجة المتفجرة). - Picric acid (explosive grade). - كلوريد البكريل. - Picryl chloride. - بي.ال.اكس (95% نتروميثان 5% اثلين داي امين. - PLX (95% nitramethane, 5% ethl-ene diamine). - مركبات البولي نترو الدهنية. - Polunitor eliphatic compounds. - بولي اولبولي نيترات- متفجرات - Polyopolynitrate-nitrocell ulosa explosive النتروسيليولوز الجيلية. gels. - متفجرات كلورات البوتاسيوم والسلفاسيانات - Potassium chlorate and lead الرصاص. sulfocyenate explosive. - خلائط نترات البوتاسيوم المتفجر. - Potassium nitrate explosive mixtures. - نتراامينوتترازول البوتاسيوم. - Potassium nitroaminotretrazole. (أر) (R) - أر.دي.اكس اسيكلونيت، هيكسوجن، تي 4، - RDX (cyclonite, hexogen, T4 cyclo - سيكلو 1،3،5 تراي ميثلين 2،4،6، تراي نترواس 1,3,5,trimthylene - 2,4,6- trini- تريازين. tramine hexhydro 1,3,5 trinitro - S - triazine). (أس) (S) - منصهر الأمان. - Safty fuss. - خلائط متفجر أملاح حمض سلوفنيك العضوية - Salts of organic amino fonic acid eplosive mixture. - استيليد الفضة. - Silver acetylide. - أزيد الفضة. - Silver azide. - فلمينات الفضة. - Silver fulminate. - خليط متفجر اكسلات الفضة. - Silver oxalate explosive mixtures. - استفينات الفضة. - Silver styphnate. - خلائط متفجر طرطرات الفضة. - Silver tartrate explosive mixtures. - تترازين الفضة. - Silver tetrazine. - خلائط متفجرة رقيقة من أملاح مؤكسدة غير عضوية، - Slurreid explosive mixtures وعامل جيلي، وقود، كبسولة حساسة. of water inorgnic oxidising salts, gelling agent fuel and sensitiser, (cap sensitive). - البارود عديم الدخان. - Smokeless powder. - صوداتول. - Sodatol. - أماتول الصوديوم. - Sodium amatol. - داي نترو- ارتوكريزولات الصوديوم. - Sodium dinitro-ortho- cresolate. - خليط متفجر نترات الصوديوم والبوتاسيوم. - Sodium nitrate-potassium nitrate explosive mixture. - بكرامات الصوديوم. - Sodium Picramate. - حمض الاستيفتيك. - Styphnic acid. (تي) (T) - تاكوت (تترانيترو 2،3،5،6 - داي بنزو - Tacot (tetranitro - 2,3,5,6, dibenzo- 1،3أ،4،6أ تترازابنتالين). 1,3a,4,6a, tatraza - pentelene). - تي.أ.تي.بي (تراي امينو تراي نتروبنزين). - TATB (triaminotrinitrobenzene). - تترازين (تتراسين، تترازين، 1(5- تترازوليل- - Tetrazene (tetacene, tetrazine, - جوانيل، تترازين هيدرات). (S- tetrazolyl- 4- guanyl tetrazene- hydrate). - تترانتروكاربازول. - Tetranitrocarbazole. - تتريل، 2،4،6 تترانيترو- أن- مثيل انيلين). - Tetryle (2,4,6 tetranitro - N - methyl aniline). - تتريتول. - Tetrytol. - خليط متفجر رقيق من أملاح مؤكسدة غير عضوية - Tnickened inorganic oxidiser سميكة. salte slurried explosive mixture. - تي.ام.أ.تي.أن مثيلول اثين تراي نيترات). - TMET (trimethylolethane trimethy- lotheh trinitrate). - تي. أ. أن.أف. (تراي نترواثيل فورمال). - TNEF (trinitroethyl formal). - تي.أن.أ.أو.سي (تراي نترواثيل أورثو - TNEOC (trinitrcethylortho - كاربونات). carbonate). - تي.أن.أ.أو.إف (تراي نترواثيل ارثو فورمات) - TNEOF (trinitrcethyl orthoformate). - تي.أن.تي (تراي نتروثولوين، تروتيل، - TNT (trinitrotoluene, trotyle, تراي ليت، ترايتون). trilite triton). - تروبكس. - Tropex. - تراي ديت. - Tridite. - مركب تراي مثيلول اثيل ميثان. - Trimethylol ethyl methane trinitrate (تراي نترات). composition. - تراي ميثيلول اثان تراي نيترات نترو - Trimethylolthane trinitrate- سيليولوز. nittocellulose. - تراي مونيت. - Trimonite. - تراي نتروانيزول. - Trinitroanisole. - تراي نتروبنزين. - Trinitrobenzene. - حمض تراي نتروثبزويك. - Trinitrobenzoic acid. - تراي نتروكريزول. - Trinitrocresol. - تراي نتروميثاكريزول. - trinitro-meto-cresol. - تراي نتروفينتول. - Trinitrone phthalene. - تراي نتروفلورو جلوكنيول. - Trinitrophloroglucinol. - تراي نتروريسو رسينول. - Trinitroresorcinol. - تراي تونال. - Tritonel. (يو) (U) - نترات اليوريا. - Urea nitrate. (دبليو) (W) - متفجرات بها أملاح أحماض مؤكسدة وقواعد، - Water bearing explosive having سلفات أو سلفامات (كبسولة حساسة). shalts of oxidising acid nitrogen bases, sulfates, or sulfamates (cap sensitive). (اكس) (X) - خليط متفجر من مادة شبه رغوية مفزاوية. - Xanthamonas hydrophilic colloid explosive mixture.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (2) : لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز أو الإتجار أو الاستيراد أو صنع الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. أو أجزاء هذه الأسلحة أو ذخيرتها، أو كاتمات أو خافضات الصوت، أو المناظير المقربة التي تركب على هذه الأسلحة. ولا يسري الحظر المتقدم على التعاقدات التي تبرمها كل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تسليح قواتهما، كما لا يسري هذا الحظر على الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لإنشاء مصانع لهذه الأسلحة والذخائر.
المادة (3) : استثناءً من أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون، يجوز للوزير السماح لأفراد الأمن على السفن، بحيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القسم الأول وفي البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويصدر بضوابط حمل واستعمال هذه الأسلحة وحفظها والتفتيش عليها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة هو المسؤول عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها داخل السفينة.
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقين لهذا القانون.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه، الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من الوزير، أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد مدة الترخيص وحالات إلغائه. ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (4) : الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته. ويصدر بتحديد رسوم الترخيص وتجديده قرار من الوزير.
المادة (6) : للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه.
المادة (7) : لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها.
المادة (8) : لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية: 1- من تقل سنه عن 21 سنة. 2- من لم يثبت حسن سيره وسلوكه. 3- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم. 4- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية. 5- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات. 6- من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه. 7- من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية. 8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة.
المادة (10) : على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة. وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية.
المادة (11) : يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: 1- فقد السلاح. 2- التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- وفاة المرخص له. 4- عدم تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص في الميعاد القانوني، ما لم يقدم عذراً تقبله سلطة الترخيص. 5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح.
المادة (12) : لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها.
المادة (13) : في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته، يجب على صاحبه إبلاغ الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.
المادة (14) : في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب، وجب على ورثته أو القيم عليه أو من يعلم من أفراد أسرته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الشرطة بذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه.
المادة (15) : لا يجوز إجراء أي تغيير في أجزاء السلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص.
المادة (16) : يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وذخيرته الفئات التالية: 1- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل. 2- أعضاء المنظمات الدولية ومن في حكمهم. 3- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.
المادة (17) : على الفئات المذكورة في البندين (1)، (2) من المادة السابقة إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ دخولهم البلاد أو حصولهم على الأسلحة لتتولى بدورها إحالتها إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم بشأنها. وتتبع نفس الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة عند حدوث أي تغيير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير.
المادة (18) : تصدر سلطة الترخيص للفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (16) من هذا القانون شهادات إعفاء بدون رسوم، وتقيد هذه الشهادات بسجل بأرقام مسلسلة ويؤشر في السجل بكل تغيير يطرأ عليها.
المادة (19) : على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر، وعلى هذه الإدارة موافاة سلطة الترخيص بهذه الإخطارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. وعلى الأشخاص القادمين من الخارج ويحملون سلاحاً إيداعه لدى سلطات الأمن المختصة بمنفذ الدخول لحين الترخيص به.
المادة (20) : يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو ذخائرها، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها. ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية مدة الترخيص.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يشترط في طالب الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها توافر الشروط الآتية: 1- أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة. 2- إجادة القراءة والكتابة ومعرفة الحروف والأرقام الإنجليزية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه. 4- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة لممارسة نشاطه من الجهات المعنية الأخرى. 5- أن يودع خزانة وزارة الداخلية تأميناً قدره خمسون ألف ريال في حالة الاستيراد والتصدير أو الاتجار وخمس وعشرون ألف ريال في حالة الإصلاح. 6- أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من الوزير.
المادة (22) : يحدد بقرار من سلطة الترخيص الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالجدولين رقمي (1) و(3)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
المادة (23) : يسري الترخيص بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة. ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المادة (24) : تحدد سلطة الترخيص الأماكن التي يسمح فيها لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها مزاولة نشاطها وكذلك محال إصلاحها أو صنعها وشروط إدارتها.
المادة (25) : لا يجوز الجمع في محل واحد بين تجارة وإصلاح الأسلحة وذخائرها ومباشرة أي نشاط آخر.
المادة (26) : لسلطة الترخيص رفض الترخيص في الاستيراد أو التصدير أو الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها أو تقصير مدته أو عدم تجديده أو إلغاؤه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة أو دواعي الأمن العام. وفي حالة إلغاء الترخيص يتعين على الجهة الأمنية التي يقع بدائرتها المحل غلقه إدارياً بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر. ويتم إخطار من ألغى ترخيصه بالتصرف في الأسلحة والذخائر التي شملها الجرد خلال سنة من تاريخ إخطاره وإلا آلت ملكيتها إلى وزارة الداخلية مقابل تعويض عادل.
المادة (27) : يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى على أن يبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها أو إليها واسم كل من المرسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى تحددها سلطة الترخيص للحفاظ على الأمن العام.
المادة (28) : على المرخص له باستيراد أو تصدير الأسلحة والذخائر أو الإتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك السجلات التي تحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن والخاصة بتنظيم عملية تداول الأسلحة وذخائرها.
المادة (29) : على المرخص له بإصلاح الأسلحة التأكد من سلامة تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ويحظر عليه التعامل في الأسلحة غير المرخصة.
المادة (30) : يعتبر الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها ملغياً في الحالات الآتية:- 1- وفاة المرخص له. 2- صدور حكم نهائي بغلق المحل. 3- نقل ملكية المحل إلى الغير. 4- عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر تقبله سلطة الترخيص. 5- فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. 6- التصرف في بعض المواد المصرح بالإتجار بها للغير دون مراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (31) : تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.
المادة (32) : يحظر الترخيص بالاتجار في المتفجرات أو صنعها، واستثناء من ذلك يجوز للحكومة أو الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للمتفجرات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الجهة المختصة.
المادة (33) : يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه استيراد المتفجرات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المتفجرات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.
المادة (34) : يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالترخيص. ولا يغني الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه بالمادة السابقة عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.
المادة (35) : يجوز بقرار من الوزير سحب الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته إذا اقتضت اعتبارات الأمن ذلك.
المادة (36) : يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر قراراً بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات تحدد فيه الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.
المادة (37) : تسري أحكام هذا الفصل على كل من يستعمل بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يجوزها بصفة قانونية وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد والتوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالاً تتعلق بالمواد المتفجرة. ويستثنى من ذلك أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للبترول والشركات التابعة للمؤسسة والتي تساهم فيها بالنسبة للمتفجرات اللازمة لاستعمالها.
المادة (38) : يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن. وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر.
المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر. وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.
المادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك من سلطة الترخيص، فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
المادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درّب أو مرّن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى سلطة الترخيص، أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.
المادة (43) : يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بالاتفاق على ارتكابها أو بمن يساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط شركائه الآخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. وتضاعف العقوبة إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
المادة (46) : يٌعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من يقوم بقصد الاتجار بتهريب أسلحة من المبينة بكل من الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون أو ذخائرها. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بتصنيع هذه الأسلحة لذات القصد.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أتجر أو استورد أو صدر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدر بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها.
المادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يقوم بمزاولة إصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. 2- كل من شرع في إدخال سلاح ناري من الأسلحة التي يجوز ترخيصها أو ذخائرها إلى البلاد بقصد الاستعمال الشخصي بدون ترخيص.
المادة (50) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال: 1- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح وظل حاملاً له دون أن يتقدم بطلب التجديد في الميعاد دون عذر مقبول. 2- كل من سحب أو ألغى الترخيص الصادر له ولم يسلم ما لديه من الأسلحة أو ذخائر في الميعاد.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بدون ترخيص أجزاء رئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين (1، 2) وكذلك كاتمات الصوت والمناظير المقربة التي يتم تركيبها على الأسلحة المبينة بالجدولين. وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار في تلك الأجزاء الرئيسية أو الأدوات المذكورة أو استيرادها أو إصلاحها.
المادة (52) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال:- 1- كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية في المناطق السكنية أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة. 2- كل من حاز أو استخدم أو استورد أو باع أو اشترى المسدسات المستخدمة في تثبيت مواد البناء أو الذخائر المستخدمة فيها بدون ترخيص من الجهة المختصة.
المادة (53) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمتفجرات المضبوطة.
المادة (54) : فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (56) : على من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوزير للترخيص له بالأسلحة الزائدة، فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها، وجب عليه أن يسلمها إلى أقرب مقر شرطة لمحل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب وإلا اعتبر حائزاً لها بدون ترخيص. ويكون له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه لوزارة الداخلية عن ملكية السلاح.
المادة (57) : لسلطة الترخيص إذا تبين أن الترخيص الممنوح في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكذلك لاستيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها أو صنعها قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرتها وغلق المحل الذي يزاول فيه النشاط إدارياً.
المادة (58) : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائرها من المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2)، إذا طلبوا ترخيصها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامتهم.
المادة (59) : لسلطة الترخيص أن تقرر صرف مكافأة مالية لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أدى ذلك إلى إدانة المخالفين وضبط ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.
المادة (60) : لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم بهذه الصفة سلطة الدخول إلى الأماكن المرخص لها بالتعامل في المتفجرات أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها أو صنعها في أي وقت وإجراء التفتيش عليها للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومراجعة السجلات التي حددتها سلطة الترخيص، وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.
المادة (60) : يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقا لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير.
المادة (61) : يلغى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (62) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (63) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن