تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بكلمة السلاح في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية أو أي جزء منها, والذخائر والمتفجرات بجميع أنواعها وكل مادة تدخل في تركيبها.
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من قائد الشرطة أو نائبة بعد موافقة نائب الحاكم حيازة أو إحراز الأسلحة أو صنعها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها.
المادة (3) : لقائد الشرطة أو نائبة منح الترخيص المشار إليه في المادة الثانية أو رفضه أو سحبه وإلغاؤه أو تقييده بأي قيد يراه بعد موافقة نائب الحاكم. ويسري مفعول الترخيص من تاريخ منحه إلي آخر ذي الحجة من السنة التي يمنح فيها. ويجوز تجديده سنويا اعتبارا من أول محرم من كل عام وذلك قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
المادة (4) : أ ـ لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن العامة. ب ـ يقصد بالأماكن العامة في تطبيق الأحكام الفقرة السابقة, الميادين والطرق العامة والأسواق والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من أماكن التجمعات, الواقعة داخل حدود المدينة.
المادة (5) : أ ـ يفرض رسم قدره خمسين ريالا علي كل ترخيص بإحراز أو حيازة أي سلاح وعلي كل تجديد له. ب ـ يفرض رسم قدره خمسة ريالات لإعطاء صورة بدل فاقد أو تالف من الترخيص.
المادة (6) : لا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلي الغير لحيازته أو إحرازه قبل الحصول علي ترخيص خاص بذلك طبقا للمادة الثانية من هذا القانون.
المادة (7) : في حالة فقد السلاح المرخص به, وجب علي حامل الترخيص إبلاغ دائرة الشرطة فور علمه بذلك.
المادة (8) : في حالة وفاة المرخص له بحيازة أو إحراز السلاح, وجب علي كل من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يسلمه فورا إلي مقر الشرطة في محل إقامته.
المادة (9) : في حالة سحب الترخيص قبل انتهاء مدته علي صاحب السلاح أن يسلمه فورا إلي دائرة الشرطة.
المادة (10) : لمالك السلاح المسلم إلي دائرة الشرطة أو ورثته, حق التصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلي شخص مرخص له في حيازته, أو الاتجار به في خلال سنة من تاريخ التسليم, وإلا اعتبر متنازلا عن ملكية السلاح للحكومة بغير تعويض.
المادة (11) : لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة الثانية إلي: أ ـ من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. ب ـ من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة علي الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو الاتجار في المخدرات. ج ـ من أدين في جريمة تتعلق بأمن البلاد أو نظام الحكم فيها. د ـ من أدين في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها. هـ ـ من سبق دخوله مستشفي أو مصحة للأمراض العقلية.
المادة (12) : لا تسري ِأحكام هذا القانون علي أسلحة الحكومة المسلمة إلي رجال الشرطة والأمن العام المأذون لهم في حملها في حدود الأنظمة المعمول بها.
المادة (13) : على من توجد في حيازته أسلحة أو يتجر فيها أو يستوردها أو يقوم بصنعها أو إصلاحها أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى قائد الشرطة مبيناً به كمية الأسلحة الموجودة لديه ونوعها، وذلك للحصول على الترخيص اللازم. فإذا رفض الترخيص له بها كلها أو بعضها وجب عليه أن يسلمها إلى دائرة الشرطة فور إعلانه برفض طلبه. وعلى دائرة الشرطة أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح سليم إليها.
المادة (14) : علي المرخص له في الاتجار بالأسلحة أو صنعها أو في استيرادها أن يمسك سجلين يقيد في أحدهما برقم متسلسل جميع ما لديه من الأسلحة من بيان أثمانها والجهات الواردة منها والتفصيلات اللازمة عنها, ويقيد في الآخر برقم متسلسل ما يبيع منها وثمنه ورقم قيده في السجل الأول واسم المشتري ولقبه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص. ويجب أن تكون صحيفة في السجلين مختومة بختم دائرة الشرطة ويجوز للشرطة طلب هذه السجلات والإطلاع عليها في أي وقت.
المادة (15) : علي المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك سجلا علي الوجه المبين في المادة السابقة يقيد فيه كل ما جاء إليه من أسلحة أو أجزائها للإصلاح واسم مالكها ورقم الترخيص وتاريخ ردها إليه وتوقيعه بذلك. وتسري علي هذا السجل كل أحكام المادة السابقة.
المادة (16) : تعد التراخيص وطلباتها وتجديدها والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للنماذج التي تضعها دائرة الشرطة.
المادة (17) : لقائد الشرطة أو أي ضابط لا تقل رتبته عن مفتش أول حق دخول المحال المعدة للاتجار بالأسلحة أو صنعها أو إصلاحها في أي وقت وتفتيشها للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ويحق لهم طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والسجلات والفواتير والأوراق المتعلقة باستيراد أو حيازة أو صنع أو إصلاح مختلف الأسلحة.
المادة (18) : لا يجوز تفتيش المنازل أو المحال الخاصة أو وسائل النقل بحثا عن أسلحة نارية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من نائب الحاكم. واستثناء من هذا الحكم يجوز لقائد الشرطة أو لأي ضابط لا تقل رتبته عن مفتش أول بالتفتيش في الحالات الآتية: 1 ـ حالة التلبس. 2 ـ ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال استخدم فيها السلاح.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: أ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 2 ), ( 6 ), ( 13 ) من هذا القانون. ويجب الحكم في جميع هذه الأحوال بمصادرة الأسلحة موضوع الجريمة. ب ـ كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز في أي من هذه الأحوال سحب الرخصة ومصادرة الأسلحة.
المادة (20) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن