بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلي قسمين:
القسم الأول
1- المسدسات بجميع أنواعها.
2- البنادق ذات الماسورة المششخنة الماسورة من الدخل يدوية التعمير والنصف آلية.
3- البنادق الآلية والرشاشات.
القسم الثاني.
1- الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
2- القنابل اليدوية بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
3- الألغام.
4- مفرقعات اللهب.
5- قاذفات اللهب.
المادة (1) : تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه إلى 28/5/2001.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (62) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، النص التالي:
مادة (62):
"يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تلغى الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر