بشأن تحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
المادة () : وزير الداخلية,
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات, والقوا ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى (لجنة التصرف في الأسلحة) تشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على أر ...
المادة (2) : للجنة بناء, على طلب الوزير, إبداء توصياتها بشأن كيفية التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصل ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة بناء على طلب الوزير, أو من ينيبه, كلما دعت الحاجة, وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العم ...
المادة (4) : للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بالأسلحة وا ...
المادة (5) : في حالة اعتماد توصية اللجنة ببيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات, تتولى الجهة المختصة في الوزارة ...
المادة (6) : يجوز لوزير الداخلية, بعد موافقة مجلس الوزراء, التصرف في ا ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (400) أرب ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية