بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : الأسلحة النارية المششخنة
وينقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمين:
القسم الأول:
المسدسات بجميع أنواعها.
القسم الثاني:
1- البنادق ذات الماسورة المششخنة من الداخل يدوية التعمير والنصف آلية.
2- البنادق الآلية والرشاشات.
3- الأسلحة الحربية الدفاعية والهجومية.
4- القنابل بأنواعها من قواذف القنابل اليدوية.
5- الألغام.
6- مفرقعات اللهب.
7- قاذفات اللهب.
المادة () : البنادق والمسدسات الهوائية
البنادق والمسدسات الهوائية الميكانيكية أو البسيطة وما شابهها، أيا كان نوعها أو عيارها أو وسيلة تشغيلها سواء بقوة دفع الهواء أو بقوة ثاني أكسيد الكربون.
المادة (1) : تٌستبدل بنصوص المواد (20)، (22)، (25) من القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (20):
"يحظر بغير ترخيص، من سلطة الترخيص، استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي (1)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون أو ذخائرها، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.
ويكون الترخيص ساريا لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة الترخيص."
مادة (22):
"تٌحدد بقرار من سلطة الترخيص، الكمية المسموح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة في الجداول أرقام (1)، (3)، (5)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقة لهذا القانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها."
مادة (25):
"يجوز في محل واحد الجمع بين نشاطي تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها، ولا يجوز مباشرة أي نشاط آخر في ذات المحل."
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3 مكررا):
"مع مراعاة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، يجوز للوزير، أو من ينيبه، الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة في البندين رقمي (1)، (2) من القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، وذلك للفئات المحددة في المادة (16) من هذا القانون."
مادة (3 مكررا 1):
"يحظر بغير ترخيص من الوزير، أو من ينيبه، حيازة أو إحراز الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها، وتسري على الترخيص في هذه الحالة أحكام المادتين (7)، (9) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد مدة الترخيص وحالات إلغائه.
ويجوز للمرخص له بحيازة أو إحراز أحد الأسلحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسليم السلاح المرخص به للغير لاستعماله، طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير."
مادة (46 مكررا)
"يٌعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها."
مادة (48 مكررا):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو استورد أو صدر بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو ذخائرها."
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : يضاف إلى الجداول المرافقة للقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه، الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيها يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر