تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، ولو كان غير تاجر.
المادة (2) : تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.
المادة (2) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين، كل فيما يخصه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (3) : الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، والمضاربة هي توخي الربح بطريقة تداول المعاملات.
المادة (4) : تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى. 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها. 3- البيع، أو الإيجار، أو إعادة التأجير للسلع المشتراة، أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- شراء العقار، بقصد بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع العقار الذي اشتري بهذا القصد. 5- تأسيس الشركات التجارية. 6- مقاولات الأعمال.
المادة (5) : تعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف: 1- معاملات البنوك. 2- أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل. 3- أعمال الوكالة التجارية والسمسرة. 4- عقود التوريد. 5- أعمال المخازن العامة، والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 6- العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها. 7- التأمين بأنواعه المختلفة. 8- أعمال ونشاط المحال المعدة للجمهور، كالملاعب العامة، ودور السينما، والفنادق، والمطاعم ومحال البيع بالمزايدة. 9- أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة. 10- امتيازات المرافق العامة، كتوزيع الماء، والكهرباء، والغاز، وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها. 11- النقل براً وبحراً وجواً. 12- أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدمات التجارية. 13- وكالات الأعمال، ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي والاستقدام. 14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب. 15- الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع. 16- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها.
المادة (6) : يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، وبوجه خاص، ما يلي: 1- إنشاء السفن أو الطائرات، وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها. 2- الإقراض والاستقراض. 3- العقود المتعلقة باستخدام ربان السفينة وملاحيها وقائد الطائرة وملاحيها، وسائر العاملين بهما. 4- النقليات البحرية والجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات. 5- التأمين البحري والجوي، بأنواعه المختلفة.
المادة (7) : تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية.
المادة (8) : يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة للتشابه في الصفات والغايات. كما تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المشار إليها في المواد السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته.
المادة (9) : الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (10) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا القانون على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (11) : لا تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية: 1- إنتاج الفنان لعمل فني، بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه. 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه. 3- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم، كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم. 4- بيع المزارع الحاصلات الناتجة عن الأرض المملوكة له، أو التي يزرعها، ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة في استغلاله الزراعي. أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها، فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
المادة (12) : يكون تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، وهو حائز للأهلية الواجبة، ويتخذ من هذا العمل حرفة له. كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
المادة (13) : كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفةً له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر. وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (14) : لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا تعد الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، ولا الجمعيات، ولا الأندية، من التجار. على أن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لأحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص. وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري. كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر.
المادة (16) : الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي. ويصدر بتحديد الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من الوزير المختص.
المادة (17) : كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.
المادة (18) : مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية على أموال القاصرين، إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري. ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة (19) : إذا طرأت أسباب جدية يخشي منها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المشار إليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية. ويجب على قلم كتاب المحكمة، خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض، أن يبلغ السجل التجاري لقيده فيه.
المادة (20) : لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره. ثانياً: كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره. ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة (21) : على كل من تثبت له صفة التاجر، طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.
المادة (22) : يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفاتر الآتية: 1- دفتر اليومية الأصلي. 2- دفتر الأستاذ العام. 3- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال. ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليها ونماذجها والتفتيش عليها، قرار من الوزير المختص.
المادة (23) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري، ويتم القيد يومياً وبالتفصيل. وتقيد أيضاً المصروفات والمسحوبات الشخصية شهرياً وبصورة إجمالية.
المادة (24) : ترحل إلى دفتر الأستاذ العام جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي، على أن يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الإشارة إلى صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي.
المادة (25) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يخصص لها دفتر خاص.
المادة (26) : يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دون بها. ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، أن ترقّم كل صفحة من صفحاتها، وأن يختم السجل التجاري على كل ورقة منها. ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها. فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمها إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد. وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك. ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة (27) : على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته. ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، المنصوص عليهم في المادة (16) من هذا القانون، والتاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
المادة (28) : على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجرد مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والبرقيات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة (29) : للمحكمة المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، إلزام التاجر بتقديم دفاتره وأوراقه، للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع عليه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
المادة (30) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
المادة (31) : تكون الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة أو غير منتظمة، حجة على صاحبها فيما إذا استند إليها خصمه، تاجراً أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له.
المادة (32) : إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر، وامتنع الخصم، بغير عذر مقبول، عن تقديمها، اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
المادة (33) : الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر، بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله غير التاجر، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
المادة (34) : يعاقب على عدم مسك الدفاتر الإلزامية المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون، أو على عدم إتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة (35) : يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون. وتعتبر المعلومات المستقاة من الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة بمثابة دفاتر تجارية، وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من الوزير المختص.
المادة (36) : المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري، والآلات الصناعية، والاتصال بالعملاء، والعنوان التجاري، وحق الإيجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم والنماذج الصناعية.
المادة (37) : حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها، تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة (38) : تسري في شأن الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المادة (39) : لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي. ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (40) : يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع، ويكون للقيد الأولوية على القيود اللاحقة التي تجري على ذات المتجر، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال هذه المدة. ويمحى القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
المادة (41) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز، لم يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
المادة (42) : لدائني البائع، خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع، طلب بيع المتجر بالمزايدة، إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي، ويصدر الأمر بالبيع في هذه الحالة من رئيس المحكمة المختصة، بناءً على طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع.
المادة (43) : على البائع الذي يرفع دعوي الفسخ، أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع، وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ، أو بحصول الاتفاق عليه، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (44) : إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة (45) : لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن، إلا إذا كان قد نص عليها صراحة في قيد العقد. ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها، ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.
المادة (46) : يجوز تأجير المتجر، كلياً أو جزئياً، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع.
المادة (47) : يكتسب المستأجر صفة التاجر، ويصبح خاضعاً لجميع واجباته، ومنها ضرورة قيد اسمه في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيجار.
المادة (48) : على المستأجر شهر عقد الإيجار، بالقيد في السجل التجاري، خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة، وعليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.
المادة (49) : على المستأجر أن يبين صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات، والقوائم وطلبات التوريد، وغيرها.
المادة (50) : يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال تسعين يوماً من تاريخ شهر عقد الإيجار، وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.
المادة (51) : يكون المؤجر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر، إلى تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة على الأخير، مدة مباشرته لاستغلال المتجر.
المادة (52) : لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر، إلا إذا كان مأذوناً له بإبرام ذلك العقد.
المادة (53) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، فلا يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
المادة (54) : لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين بما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وكذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق، إن وجدت.
المادة (55) : يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال هذه المدة، ويمحى القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
المادة (56) : الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن المرتهن بشيء في مقابل ذلك.
المادة (57) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
المادة (58) : إذا لم يوف صاحب المتجر بكامل الثمن للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً، أن يقدم عريضة للمحكمة المختصة بطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر، كلها أو بعضها، التي يتناولها امتياز البائع، أو الدائن المرتهن. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة المختصة، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (59) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين، على المبالغ الناشئة من التأمين، إذا تحقق سبب استحقاقها، نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة (60) : يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو من تسمية مبتكرة، أو من كليهما معاً، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين التجارية المقيدة من قبل. ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه، متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلي التضليل، أو يمس بالصالح العام.
المادة (61) : يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون. ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة (62) : على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة (63) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر، فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره، فلا يشمل التصرف العنوان التجاري، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة (64) : لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان، أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان، إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة (65) : من تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر، يخلف سلفه في الالتزامات، والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير، إلا إذا قيد في السجل التجاري، أو أخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المتجر.
المادة (66) : من انتقلت له ملكية متجر دون عنوانه التجاري، لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، مقيد في السجل التجاري.
المادة (67) : يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه، ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.
المادة (68) : إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه دون اتفاق يجيز ذلك، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا محوه، إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (69) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسؤولاً عما يترتب على ذلك من أضرار.
المادة (70) : لا يجوز للتاجر إن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة، تتعلق بمنشأ بضاعته، أو أوصافها، أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من أضرار.
المادة (71) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه، ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته، أو ليطلعوه على أسرار منافسه. وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة، تستوجب التعويض.
المادة (72) : إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة، وضللت هذه الشهادة تاجراً آخر حسن النية، فأوقعت به ضرراً، جاز، بحسب الأحوال وتبعاً للظروف، أن يرجع التاجر المتضرر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة (73) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار، أو وضعه المالي، وكان ذلك عن قصد أو تقصير جسيم، كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة (74) : الملتزمون معاً بدين تجاري، يسألون على وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (75) : تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحه في كفالة الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.
المادة (76) : في الكفالة التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ومتضامنين مع المدين، ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين.
المادة (77) : الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر، والمقدمة للغير، تكون بعوض، ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقاً للعرف، فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.
المادة (78) : يكون القرض تجارياً إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.
المادة (79) : لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
المادة (80) : لا يجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة (81) : يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.
المادة (82) : يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحاً متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية. ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.
المادة (83) : يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (84) : لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه، ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة (85) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين، فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة (86) : يجوز الإثبات في المواد التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات. وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها، ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بجمع طرق الإثبات.
المادة (87) : تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل. وتسقط الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمضي عشر سنوات من تاريخ صدورها.
المادة (88) : ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من معرفته. وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
المادة (89) : لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين، ولا عرض السلع والخدمات للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.
المادة (90) : إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
المادة (91) : في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري، مع تمكنه من التجربة، اعتبر سكوته قبولاً. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف، هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة (92) : إذا كان البيع بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه الإعلان.
المادة (93) : إذا باع تاجر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المبيع مفقوداً أو مسروقاً، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، للمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
المادة (94) : يجوز بيع الأموال المنقولة غير الموجودة في وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم.
المادة (95) : يجوز بيع شيء لاحظ المتعاقدان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن، أما إذا كان البائع واثقاً من تلف المبيع حين العقد، فيكون البيع باطلاً.
المادة (96) : إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض. ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد صفات المبيع، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
المادة (97) : يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، كان المقصود هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق. وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
المادة (98) : إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق، انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة (99) : يجوز تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع. فإن تعذر معرفة سعر السوق، قامت المحكمة المختصة بتحديد الثمن.
المادة (100) : إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي عند التسليم، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك. ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة (101) : لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما تم من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق. أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يجوز فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة (102) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبيع. وإذا قام البائع باتخاذ أية أعمال ضرورية للمحافظة على سلامة المبيع، كان ذلك على نفقة المشتري.
المادة (103) : إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد ما تم البيع، أو أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
المادة (104) : إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (105) : إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك للمشتري.
المادة (106) : إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلي من يتولى نقله، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئة، كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة (107) : إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع. وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
المادة (108) : إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد إتمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر. فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم. وإذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد التسليم، التزم البائع بالتسليم في هذا الميعاد، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة (109) : إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. وفي هذه الحالة يحق للمشتري بإذن من رئيس المحكمة أو بغير إذن في حالة الاستعجال، أن يشتري على نفقة البائع الكمية محل البيع من الصنف المتفق عليه أو من صنف متوسط عند عدم الاتفاق. وعلى المشتري أن يستعمل بحسن نية حق الشراء على نفقة البائع. وفي البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل، يكون للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات أو تسليم المطلوب لإحدى المراحل في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على ما تم تنفيذه من العقد إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة (110) : إذا فسخ العقد بسبب عدم قيام البائع بالتسليم في الميعاد، كان للمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الساري في السوق في اليوم المحدد للتسليم، وذلك مع عدم الإخلال بحق المشتري في المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ العقد.
المادة (111) : إذا لم يكن المبيع المسلم مطابقاً للمواصفات المتفق عليها مثل كميته أو صنفه، كان للمشتري أن يطلب الفسخ، إذا بلغ الاختلاف حداً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعد له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (112) : على المشتري في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. ويجوز الاتفاق على إطالة هذه المدة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها. وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة.
المادة (113) : تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (114) : على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإن وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلاً، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
المادة (115) : تتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشاً.
المادة (116) : يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإن لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة (117) : يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإن تعرض أحد للمشتري مستنداً إلي حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا. ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة (118) : إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية: 1- إذا حكم بإفلاس المشتري. 2- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطى للبائع من تأمينات، أو كان ضعف التأمين راجعاً إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه، ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين. 3- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة (119) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة (120) : إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع، بعد إعذار المشتري، أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء. فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة (121) : للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة (122) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة (123) : نفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة (124) : إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار. فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار. وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون الإخلال بحقه في خصم الثمن وجميع مصروفات الإيداع والبيع.
المادة (125) : البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزءا على أقساط دورية يستحق القسط الأول منها بعد تسلم المبيع. ويجب أن توضح في عقد البيع بالتقسيط المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة، ومقدار الثمن وشروط التقسيط.
المادة (126) : إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد الأقساط، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.
المادة (127) : إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان مدوناً في ورقة ذات تاريخ ثابت، وسابق على نشوء حق الغير، أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة (128) : لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها، إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع، إلا إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة (129) : للبائع عند تصرف المشتري في المبيع، قبل أداء أقساط الثمن بأكملها، وبغير موافقة منه، أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
المادة (130) : تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
المادة (131) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة: 1- تصفية المحل التجاري نهائياً. 2- ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3- تصفية أحد فروع المحل التجاري. 4- تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن يعلن التاجر عن سبب البيع قبل إجراء المزايدة العلنية.
المادة (132) : يقصد بالبيع بالأسعار المخفضة إعلان المنشأة التجارية عن بيع كل أو غالبية بضائعها بأسعار مخفضة لفترة محدودة كالبيع عن طريق التصفية الموسمية أو التصفية النهائية أو عن أي طريق آخر مماثل يعلن عنه لبيع البضائع بأسعار مخفضة لفترة محدودة أياً كانت تسميته.
المادة (133) : يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالأسعار المخفضة أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة (134) : يجوز للمحل التجاري البيع بالأسعار المخفضة بقصد التصفية النهائية، لمرة واحدة فقط، ولفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر في الحالات التالية: أ- توقف النشاط التجاري. ب- الإفلاس. ج- وفاة صاحب المحل التجاري أو أحد الشركاء إذا ترتب على ذلك التصفية النهائية للمنشأة أو وقف نشاطها. د- محو القيد من السجل التجاري. هـ- تغيير نوع النشاط التجاري.
المادة (135) : تقوم الوزارة المختصة بوضع شروط الحصول على الترخيص بإجراء البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة ووضع الأسس والقواعد والضوابط التي يتعين الالتزام بها عند إجراء هذا النوع من البيوع.
المادة (136) : يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات في المحال التجارية التي تقوم بالبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة، ويحق لهم دخول تلك المحال وفحص مستنداتها وفواتيرها وغيرها من الأوراق، وتحرير المخالفات اللازمة.
المادة (137) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الواردة في هذا الفرع، مع جواز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً والحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الترخيص المبين في المادة (135) من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة المشار إليها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى، ويكون الحكم بالغلق وجوبياً. ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا الفرع كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة بموجب هذه المادة، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (138) : تخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل الدولي للقوانين والقواعد والأحكام التي تصدر بشأنها.
المادة (139) : لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد، ما عهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القاضي، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
المادة (140) : لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
المادة (141) : يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
المادة (142) : البيوع البحرية هي تلك البيوع التي تتضمن كل أو بعض الأحكام المتعلقة بالتأمين والنقل البحري.
المادة (143) : تسري القواعد والنظم الدولية الخاصة بالبيوع الصادرة من غرفة التجارة الدولية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بشأن هذه البيوع.
المادة (144) : البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع، يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول. وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (سي.اند.اف) (C&F).
المادة (145) : على البائع إبرام عقد النقل على نفقته بالشروط المعتادة، وذلك لنقل البضائع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وبالطريق المعتاد للرحلة. وعلى البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخري لتفريغ البضاعة، كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة (146) : يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة، في ميناء الشحن، في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع، أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان ميعاداً للشحن. ويتولى البائع على نفقته استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها، أو التأكد من نوعيتها، متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها. وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة (147) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر، حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري.
المادة (148) : يعقد البائع، على نفقته، مع مؤمن محترف وحسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة، وإذا شحن المبيع على دفعات، وجب التأمين على كل دفعة على حدة، وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول، وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً إليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة، فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة (149) : على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفاً وقابلاً للتداول، وخاصاً بالبضاعة المبيعة، ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري، أو من يمثله، الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه، أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن، وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها، وتشتمل على شروطها الأساسية، وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة، وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق. وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة، وجب إرفاق نسخه من هذا العقد.
المادة (150) : يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع، أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
المادة (151) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع، إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلاً لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها. وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ، كان مسئولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة (152) : إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المباعة قبل وصول المستندات، أو إذا وصلت المستندات ناقصة، وجب على البائع، فور إخطاره بذلك، القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل، أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة (153) : إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري بتسلم البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول، ما لم يكن متفقاً على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة (154) : إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء بالمستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة (155) : البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة (156) : على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه، أو المهلة المعينة لإجرائه. ويجوز للمشتري أن ينيب عنه البائع في إبرام عقدي التأمين على البضاعة ونقلها.
المادة (157) : يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري، وذلك في الميعاد أو خلال المهلة المعينة للشحن. ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة. ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة، ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك، على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.
المادة (158) : يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة (159) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ البضاعة، التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة (160) : على البائع تقديم كل معاونة لازمة لتمكين المشتري من الحصول علي سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن، والتي قد يطلبها المشتري لاستيراد البضاعة إلى بلد الوصول، أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء، وكذلك تقديم كل مساعدة لازمة لتمكين المشتري من الرجوع على الناقل في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل. ويتحمل المشتري مخاطر ونفقات ذلك.
المادة (161) : يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر، وما يستحق عليها من مصروفات، فيقع على عاتق المشتري.
المادة (162) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب، أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسليمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن، ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (163) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو تعذر شحن البضاعة خلال تلك المدة لأسباب قهرية، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة (164) : بيوع الوصول هي تلك البيوع التي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه وتكون تبعة هلاك البضاعة على البائع بعد شحنها. وتتضمن هذه العقود شروطاً من شأنها أن تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو أن يكون للمشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه.
المادة (165) : عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر معين مقابل أجر معلوم.
المادة (166) : فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل، مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (167) : ينعقد عقد النقل بمجرد الإيجاب والقبول. ويجوز إثبات العقد بجميع طرق الإثبات. وفي نقل الأشياء يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل. وفي نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلى أداة النقل بمثابة قبول للنقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
المادة (168) : تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة. ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
المادة (169) : عقد نقل الأشياء هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة على وسيلة نقل متفق عليها، من مكان معين إلى مكان آخر، غير تالفة أو هالكة وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
المادة (170) : تحرر وثيقة النقل من نسختين، ويوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل. وتشتمل الوثيقة، بوجه خاص، على البيانات الآتية: 1- تاريخ ومكان تحرير الوثيقة. 2- اسم وموطن كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد. 3- مكان القيام ومكان الوصول. 4- نوع الشيء المنقول ووزنه وحجمه وطريقة حزمه وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته. 5- الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول. 6- أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزم بأدائها ووقت وطريقة الوفاء. 7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله. ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً.
المادة (171) : يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل. وفي جميع الأحوال تعتبر وثيقة النقل بمثابة حيازة الشيء المنقول ذاته.
المادة (172) : إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلمه الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل ومكان وميعاد بدء النقل والوصول.
المادة (173) : يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في مكان القيام، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، كما يلتزم بتسليم الناقل المستندات اللازمة لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية المستندات أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
المادة (174) : إذا كانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعداده إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر. ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بهذا الالتزام. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار، إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الالتزام أو إهماله فيه. ويعتبر الناقل عالماً به إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى عن الناقل العادي. ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (175) : يكون للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات المقدمة إليه من المرسل. وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الطرود، يتعين أن يتم ذلك في حضور المرسل. وإذا لم يحضر المرسل خلال ميعاد مناسب بعد إخطاره، جاز للناقل في غير حضور المرسل إجراء هذا الفحص بحسن نية، وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصروفات الفحص. وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون تعرضه لضرر، جاز للناقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل، ويثبت هذا الإقرار في وثيقة النقل أو إيصال التسلم.
المادة (176) : يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. وإذا اضطر الناقل لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول، تلافياً لخطر أكيد على الشيء المنقول، استحق الأجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إن كان لها مقتضى. ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء المنقولة بقوة قاهرة.
المادة (177) : يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل، أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار، على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالتين التاليتين: 1- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه. وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة (178) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. ويتحمل المالك تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (179) : يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحةً أو ضمناً. ويعتبر قبولاً ضمنياً، بوجه خاص، مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة (180) : يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي. وإذا طلب المرسل أن يكون النقل على وسيلة نقل معينة لا تتفق مع طبيعة الشيء، فلا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء من ضرر نتيجة استعمال هذه الوسيلة متى قام الناقل بتنبيه المرسل بذلك.
المادة (181) : على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين، وجب على الناقل أن يسلك الطريق المعتاد. ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم بالطريق المعتاد، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة (182) : يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة التي تتطلبها طبيعة الشيء المنقول. ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً، أو عن تلفه أو عن التأخير في التسليم. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي عدم تسليم الناقل للشيء أو عدم إخطاره للمرسل إليه بالحضور لتسلمه أو عدم العثور عليه بعد انقضاء مدة معقولة من انتهاء الميعاد المتفق عليه للتسليم، أو ما يقضي به العرف لوصول الشيء وتسليمه. ويبدأ التزام الناقل بسلامة الشيء من الوقت والمكان الذي يوضع فيه الشيء تحت تصرفه لإتمام عملية النقل، وينتهي عند التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما.
المادة (183) : لا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.
المادة (184) : لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة (185) : يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (186) : إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل أو في إيصال الاستلام، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقاً للسعر السائد في السوق. فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل مع ذلك أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة (187) : إذا ترتب على تلف الشيء أو هلاكه هلاكاً جزئياً أو علي تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة (188) : يكون للمرسل إليه الحق في فحص الشيء محل النقل عند تسلمه للتحقق من سلامته. وتسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم. ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (189) : إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة (190) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. وإذا لم يعرف سبب هلاك الشيء أو تلفه، كان تبعة ذلك على الناقل. وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة (191) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة (192) : فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل: 1- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً رمزياً أو صورياً. 2- أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن التأخير. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة (193) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت حدوث خطأ منه أو من تابعيه.
المادة (194) : يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
المادة (195) : إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة (196) : إذا حال مانع دون بدء تنفيذ النقل أو استمرار تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن التسلم في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن التسلم أو دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته. وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء، أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة (197) : يجوز للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة (198) : عقد نقل الأشخاص هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل الراكب على وسيلة نقل معينة من مكان معين إلى مكان آخر سليماً وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
المادة (199) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة (200) : يلتزم الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، وكذلك الأضرار المترتبة على التأخير في الوصول. ويبدأ التزام الناقل بسلامة الراكب من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراكب عنها. ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسلامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيداً لتنفيذ النقل.
المادة (201) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن الأضرار البدنية أو المادية أو أضرار التأخير التي تلحق بالراكب إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة (202) : يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة (203) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل. ويجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار المادية التي تلحق الراكب. ويجب في هذه الحالة أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب صراحةً.
المادة (204) : لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه. ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة (205) : إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير، اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. وإذا وجد عند حدوث الوفاة أو المرض أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقراراً بأن أمتعة الراكب في حيازته.
المادة (206) : يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وعلى الراكب إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة (207) : للناقل حبس أمتعة الراكب المسجلة ضماناً لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي تستحق له أثناء تنفيذ عقد النقل. وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة (208) : الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب الموكل أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (209) : يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما يتعلق منها باختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه ومواعيد النقل، وأن يبذل في ذلك عناية التاجر العادي. ويلتزم الوكيل بأن يقيد في حساب موكله الأجرة الفعلية المستحقة للناقل.
المادة (210) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل. وفي نقل الأشياء يكون مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ الموكل، أو خطأ المرسل إليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة (211) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل. وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسلمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحق به من أضرار غير بدنية. ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد أعلم به الموكل أو الراكب صراحةً.
المادة (212) : للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل. وللمرسل إليه حق الرجوع مباشرة على كل من الناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة (213) : يكون الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامناً للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة (214) : إذا دفع الوكيل بالعمولة للنقل أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة (215) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
المادة (216) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفرع، تسري على النقل الجوي الأحكام الخاصة بعقد النقل المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (217) : يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. ويعتبر من قبيل النقل بالأجر النقل بدون مقابل إذا تم على سبيل الدعاية على طائرات شركات نقل محترفة. ويقصد بلفظ "الأمتعة''، الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل. ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة (218) : يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة (219) : يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي أذى جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلى الطائرة، وحتى تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.
المادة (220) : يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي. ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل، وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكان الوصول. ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (221) : يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة (222) : 1- لا يجوز للناقل الجوي نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب. 2- وإذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة، جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر، أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى الأمر الذي أثبته الناقل الجوي.
المادة (223) : لا يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة (224) : لا يجوز في حالة النقل الجوي للأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ. وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مبلغ مائة وخمسين ريالاً عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقراراً خاصاً بقيمتها أو أهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعة أو البضائع. وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود. وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مبلغ ثلاثة آلاف ريال.
المادة (225) : لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (226) : إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته. ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر.
المادة (227) : يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة (228) : تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يعد قرينة على تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (229) : على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع، أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر بالنسبة إلى الأمتعة، وأربعة عشر يوماً على الأكثر بالنسبة إلى البضائع، تبدأ من تاريخ الاستلام. وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني. ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة (230) : يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أو من يوم وقف النقل.
المادة (231) : في حالة النقل بالمجان، لا يكون الناقل الجوي مسئولاً، إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفاً النقل.
المادة (232) : يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
المادة (233) : الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجارياً بالنسبة لجميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المادة (234) : لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين: 1- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته. 2- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة (235) : يجوز رهن الحقوق. ويتم الرهن على النحو التالي: 1- الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته. 2- الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن. 3- الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن. 4- الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع إجراءات حوالة الحق. وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة (236) : يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
المادة (237) : إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون، شيء آخر بذات القيمة والنوع. وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الإفلاس وعدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (238) : على الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة (239) : يلتزم الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، فعليه اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل. ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل. ويكون الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان مسئولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة (240) : لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. وعليه أن يستثمر الشيء المرهون وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم ما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.
المادة (241) : إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة (242) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن ومصروفات البيع.
المادة (243) : يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزاد العلني، إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها. ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه، وما يكون قد تكبده من مصروفات، وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة (244) : إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة تعينها المحكمة، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة (245) : إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين. وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون، بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلى (243) من هذا القانون.
المادة (246) : إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته بالكامل، وجب على الراهن، متى طولب بالجزء غير المدفوع، أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ( 241) إلى (243) من هذا القانون.
المادة (247) : يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى الدائن المرتهن، في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلى (243) من هذا القانون. ومع ذلك يجوز، بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بقيمته السوقية وفقاً لتقدير الخبراء.
المادة (248) : الإيداع في المخازن العامة، عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها، يصدرها المخزن العام. وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ. ولا يعتبر مخزناً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع أي مخزن لا يكون من حقه إصدار صكوك تمثل البضاعة، تكون قابلة للتداول.
المادة (249) : لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة، وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
المادة (250) : يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة. ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به، تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها، ويجب أن تشتمل هذه اللائحة، على حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.
المادة (251) : لا يجوز للخازن أن يمارس، بأية صفة، سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. وإذا كان الخازن شركة يمتلك أحد الشركاء فيها نسبة (10%) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (252) : يجوز للمخازن العامة، أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة (253) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها. وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه، وأخذ عينات أو نماذج منها.
المادة (254) : يكون الخازن مسئولاً عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقاً لطبيعة البضاعة ونوعها. ويكون الخازن مسئولاً عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو بسبب طبيعة البضاعة، أو عيب ذاتي فيها، أو بسبب طريقة إعدادها.
المادة (255) : للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع، وعلى الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.
المادة (256) : على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلاً لصكوك رهن. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانئ، والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.
المادة (257) : يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وجميع البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، ونوع التأمين والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت. ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن، يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين. ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة (258) : إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة. كما يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة (259) : يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره. وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير. ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن، أن يطلب قيد التظهير، مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها في المخزن.
المادة (260) : يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، تقرير رهن البضاعة لصالح المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين، انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه، فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة (261) : يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً. وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشتمل التظهير، فضلاً عن تاريخه، على بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. وعلى المظهر إليه، دون إبطاء، أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة به في دفاتر المخزن، ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة (262) : يجوز لحامل إيصال التخزين، منفصلاً عن صك الرهن، أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين ونفقاته حتى تاريخ الاستحقاق لدى الخازن الذي يكون مسئولاً عن البضاعة، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عنها.
المادة (263) : إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن، منفصلاً عن إيصال التخزين، أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
المادة (264) : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية: 1- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. 2- المصروفات القضائية. 3- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها، وغيرها من مصروفات الحفظ. وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة (265) : لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين، إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال، يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة (266) : إذا وقع حادث للبضاعة، تغطيه وثيقة تأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة (267) : يجوز لحامل إيصال التخزين، عند ضياعه أو تلفه، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بتسليمه صورة من الإيصال، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر، كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً، ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
المادة (268) : تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة. وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.
المادة (269) : إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع، كان للخازن، بعد إنذار المودع، طلب بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، وانقضت سنة من تاريخ الإيداع، ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحةً أو ضمناً في استمرار عقد الإيداع.
المادة (270) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً بالمخالفة لأحكام المادة (249) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة (271) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضاعة المودعة، فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.
المادة (272) : الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. والوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك. وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لإنجاز هذا العمل.
المادة (273) : تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وعلى الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر العادي، وإذا اتفق على أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير المحكمة، فإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق، عين بحسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف، فإذا لم يوجد فبحسب ما تقدره المحكمة. ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، أو إذا تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها، طبقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد، قدرت المحكمة التعويض.
المادة (274) : لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل. وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات. وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.
المادة (275) : على الوكيل أن يلتزم بالتعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل، وإلا كان مسئولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل، فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة. وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضرراً بالغاً، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
المادة (276) : يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة أو كان الوكيل مأذوناً بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
المادة (277) : لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء، أو يقضي به العرف.
المادة (278) : لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا أذنه الموكل في ذلك. ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل بهذا السعر. ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
المادة (279) : يكون الوكيل مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
المادة (280) : إذا تبين للوكيل أن أضراراً لحقت بسبب السفر، بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، فعليه أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي تعينها.
المادة (281) : يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولاً بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها. ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبةً، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض. ولا يستحق الوكيل أجراً عن هذه الصفقات.
المادة (282) : للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم. ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، سواءً استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له. وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة (283) : لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته. وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية: 1- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. 2- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. 3- إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة (284) : امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى، عدا المصروفات القضائية، والنفقات الشرعية، وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين المعمول بها.
المادة (285) : يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً. ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة (286) : إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في قطر، اعتبر موطن وكيله بها موطناً له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة (287) : تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.
المادة (288) : لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية، متى تعاقد مع الوكيل دون علمه بانقضاء الوكالة.
المادة (289) : تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المادة (290) : وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة (291) : يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة، وأجر الوكيل، ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
المادة (292) : يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته، وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة (293) : لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة، ولذات الفرع من النشاط.
المادة (294) : إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو ينفق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة (295) : لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض الحقوق المالية للموكل، إلا إذا أذن له الموكل بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون إذن خاص. كما يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة (296) : يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس ثمن البيع إلى العملاء، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (297) : يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم إتمامها إلى فعل الموكل. ما لم يقض العقد بغير ذلك. كما يستحق الوكيل الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة (298) : على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، بوجه خاص، بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعينات، وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة (299) : يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه، ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون، أن يفشي أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة (300) : تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه، إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب، وبغير عذر مقبول.
المادة (301) : إذا كان العقد محدد المدة، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: 1- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد. 2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلع أو زيادة عدد العملاء. ويراعى في تقدير التعويض، مقدار ما لحق الوكيل من ضرر، وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
المادة (302) : تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوماً من تاريخ انتهاء العقد. وتسقط جميع الدعاوي الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود، بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة (303) : إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة (304) : يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (294)، (300)، (301)، (302)، (303) من هذا القانون، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة (305) : الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه، بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل أجر. وتسري على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (306) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن. ولا يجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة (307) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، عادت المنفعة إلى الموكل، والتزم الوكيل بتقديم حساب إلى الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد. ويمتنع على الوكيل بالعمولة أن يلجأ إلى طريقة الفواتير المزدوجة، وإلا كان للموكل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار.
المادة (308) : إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع أجلاً للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى. ومع ذلك يجوز للوكيل أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، ما لم تكن تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة (309) : إذا قضت تعليمات الموكل الآمرة بالبيع بثمن مؤجل عينه للوكيل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، كان من حق الموكل إما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل، وذلك عند حلول الأجل.
المادة (310) : لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه، وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من نوع واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين، وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.
المادة (311) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له في ذلك. ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه، إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفصاح باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.
المادة (312) : على الموكل أن يرد للوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة، إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.
المادة (313) : إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض، إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
المادة (314) : إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
المادة (315) : يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (316) : إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه. وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة (317) : لا يكون الوكيل بالعمولة ضامناً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل ذلك صراحة، أو نص عليه في القانون أو كان الضمان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. وفي هذه الحالة يستحق الوكيل بالعمولة أجراً خاصاً ويعتبر كفيلاً متضامناً.
المادة (318) : يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مفوضاً من قبل التاجر، بمقتضي عقد عمل، بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته، سواءً كان متجولاً، أو في محل التاجر، أو في أي مكان آخر.
المادة (319) : يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله التجاري من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضاً من عدة تجار، ويعتبرون جميعاً متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه. وإذا كان الممثل التجاري مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله.
المادة (320) : إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير الذي يتعاقد مع الممثل التجاري بتحديد التفويض، ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة (321) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل، اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولاً شخصياً عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة، إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر، وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض في القيام بها.
المادة (322) : للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة (323) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث، دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي يمثله.
المادة (324) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئاً من ثمنها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة (325) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه، ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن، ما لم يكن الدفع واجباً لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابةً في ذلك من قبل التاجر.
المادة (326) : يكون الممثل التجاري مسئولاً بالتضامن مع التاجر، عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة (327) : السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك.
المادة (328) : يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع. وإذا لم يكن أجر السمسار معيناً بمقتضي القانون أو الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف، وإلا قدرته المحكمة تبعاً لأهمية العمل المكلف به السمسار، وما بذله من جهد، وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.
المادة (329) : لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيجة لوساطته. ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً على استيفاء شكل معين يفرضه القانون. وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف، فلا يستحق السمسار أجره، إلا إذا تحقق الشرط.
المادة (330) : إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى تعنت من كلفه بالتوسط في إبرامه، استحق السمسار تعويضاً بقدر ما بذله من جهد.
المادة (331) : إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما. ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار، بغير تضامن بينهما، عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة (332) : لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة (333) : لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أتى عملاً من شأنه الإضرار بالعاقد الذي كلفه لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل على وعد بمنفعة من هذا العاقد الأخير، خلافاً لما يوجبه حسن النية.
المادة (334) : لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه، إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة (335) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة (336) : على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي العقد، أن يعرض الصفقة عليهما عرضاً أميناً وأن يطلعهما على جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو كان من المفترض أن يعلمها. وفي جميع الأحوال يكون مسئولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة (337) : لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة (338) : إذا بيعت بضائع بمقتضى عينات عن طريق سمسار كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات إلى يوم التسليم، أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوى جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع. وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز عينات البضاعة محل البيع عن غيرها، ما لم يعفيه العاقدان من ذلك.
المادة (339) : إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية. وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار، ولنائب السمسار، أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة (340) : إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لكل منهم في العمل منفرداً أو حدد له القيام بعمل معين.
المادة (341) : إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (342) : على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (343) : تسري على السمسرة، في أسواق البضائع والأوراق والأدوات المالية والأسواق العقارية، أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
المادة (344) : وديعة النقود عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة (345) : يفتح البنك حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لحساب المودع وبناء على تعليماته.
المادة (346) : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً، وجب على البنك إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
المادة (347) : ترد وديعة النقود بمجرد الطلب، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. وإذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة، وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.
المادة (348) : يرسل البنك بياناً بالحساب إلى المودع مرة كل شهر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من حركة الحساب ومقدار الرصيد بعد أخر حركة.
المادة (349) : يكون الإيداع والسحب في مقر البنك أو فرعه الذي فتح فيه الحساب، ما لم يتفق على غير ذلك، أو يسمح نظام العمل المتبع في البنك بغير ذلك.
المادة (350) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروعه، اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (351) : للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية: 1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً، أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهة المختصة. 2- يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعاً، ويجوز الاتفاق على أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفرداً، كما يجوز الاتفاق على تعيين حد أقصى لحق السحب الفردي في كل مرة. 3- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 4- لا يجوز للبنك، عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك، إدخال هذا الحساب في المقاصة، إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء. 5- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفاله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك، في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية، حتى يتم تعيين الخلف قانوناً.
المادة (352) : وديعة الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك، أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع، وذلك مقابل أجر أو بدون أجر.
المادة (353) : لا يجوز للبنك أن يستعمل لحسابه الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.
المادة (354) : يجب على البنك أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر، وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي. ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من هذه الالتزامات. ويكون البنك مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة. ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.
المادة (355) : يلتزم البنك بقبض أرباح الأوراق وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك. وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع، وتقيد في حسابه. وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بهذه الأوراق، كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة (356) : على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالأوراق، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلاً عن العمولة.
المادة (357) : يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك، مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد. ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع أو في أي مكان آخر يتفق عليه، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة (358) : يكون الرد لمودع الورقة، أو لوكيله بوكالة خاصة، أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة (359) : إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة، وجب على البنك إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء نهائياً في الدعوى.
المادة (360) : يكون للبنك حق حبس الأوراق المودعة لديه، وذلك ضماناً لاستيفاء جميع ما يكون له من حقوق في مواجهة المودع.
المادة (361) : إذا أفلس البنك كان للمودع استرداد الأوراق المودعة متى كانت هذه الأوراق معينة بذاتها.
المادة (362) : إيجار الخزائن عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك أو الجهة.
المادة (363) : يلتزم البنك باتخاذ جميع الإجراءات لتهيئة الخزانة للانتفاع بها. ويكون البنك مسئولاً عن حراستها وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستعمال، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المادة (364) : لا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معاً يسلم أحدهما للمستأجر ويحتفظ البنك بالآخر. ويلتزم المستأجر برد المفتاح الذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة الإيجار. ويجوز استخدام أية وسيلة أخرى لفتح الخزانة، بشرط تحقق الغاية من نظام المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو الوكيل بمقتضى وكالة خاصة في فتح الخزانة. وعلى البنك أن يتأكد من شخصية المستأجر أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة. ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي يتم فيها فتح الخزانة.
المادة (365) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (366) : إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفرداً، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين، لا يجوز للبنك، بعد علمه بالوفاة، أن يأذن بفتح الخزانة، إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.
المادة (367) : لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها، فإذا لم يحضر المستأجر، جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك، وعلى مسئوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة. ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي البنك لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك، ويبلغ صورة منه للمستأجر.
المادة (368) : إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره بالوفاء، اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
المادة (369) : إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخاً وفقاً للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحاً إذا تم في أخر موطن عينه المستأجر للبنك. وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً بالواقعة وبمحتويات الخزانة. وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة أشهر من تحرير محضر الجرد، أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر. ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة، وعلى الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة (370) : يجوز توقيع الحجز على الخزانة، ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه، كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز. وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة. وإذا كان الحجز تنفيذياً، وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات التي تعينها المحكمة. وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق ومستندات، وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك، وذلك لمدة خمس سنوات ثم يعرض الأمر بعد ذلك على رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه. وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة (371) : النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي أو إلكتروني منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي: 1- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدي بنكين مختلفين. 2- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر، كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
المادة (372) : يتم النقل المصرفي بموجب أمر كتابي يصدر عن الآمر بالنقل وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه الأمر. ويجب أن يعين اسم المستفيد في أمر النقل. وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضاً في إيداع المبلغ في حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسم هذا الشخص في أمر النقل.
المادة (373) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين، وجب توجيه أي منازعة صادرة من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة (374) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدماً مع البنك.
المادة (375) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد، بنفسه، بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
المادة (376) : يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد. ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الآمر أو المستفيد.
المادة (377) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة (378) : إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان أمر النقل موجهاً مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض. وإذا وافق البنك على تنفيذ الأمر بكامل قيمته، أُعتبر المبلغ الزائد على رصيد الحساب بمثابة تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنك إلى الآمر بالنقل. أما إذا كان الأمر بالنقل مقدماً من المستفيد، قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي، ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو رفض المستفيد ذلك. ويبقي للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.
المادة (379) : إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل، ولو كان هذا الأمر قد تسلمه المستفيد بنفسه. ولا يحول إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك. أما إذا توفي الآمر، توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة من تاريخ العلم بالوفاة. وإذا توفى المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته.
المادة (380) : الاعتماد عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد.
المادة (381) : إذا فتح الاعتماد لمدة معينة، فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انتهاء هذه المدة، إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه. ويجوز للبنك إلغاء الاعتماد إذا كان المستفيد شركة قضي ببطلانها أو انقضت لأي سبب من الأسباب.
المادة (382) : إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت، بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد الغير معين المدة دون إخطار سابق، أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المشار إليه. وفي جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستخدم، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (383) : إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المستفيد، جاز للبنك أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص. ويجوز للمستفيد بعد موافقة البنك استرجاع جزء من الضمانات يوازي ما قام بسداده من قيمة الاعتماد.
المادة (384) : لا يجوز تحويل الاعتماد دون موافقة البنك الذي قام بفتحه.
المادة (385) : يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدامه.
المادة (386) : الاعتماد المستندي عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه يسمى ''الآمر'' في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر يسمي ''المستفيد'' بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
المادة (387) : يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقود المتعلقة بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها. وفي جميع الأحوال يبقى البنك أجنبياً عن هذه العقود.
المادة (388) : يجب أن تحدد بدقة الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به، المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة (389) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة (390) : يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتاً غير قابل للإلغاء. ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك، اعتبر الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء.
المادة (391) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد، ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو إلغاؤه، من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الآمر. وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه أو تعديله، كان البنك والآمر بفتح الاعتماد المستندي مسئولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة (392) : يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد، وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه. ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً منه لهذا الاعتماد.
المادة (393) : يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد، وتقديم المستندات، بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. وفيما عدا أيام العطلات، لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهاء هذه الصلاحية توقف البنك عن العمل بسبب ظروف قاهرة، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة (394) : يلتزم البنك، وبعناية معقولة، بفحص المستندات للتحقق من وجودها ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد. ولا يجوز للبنك أن يقبل مستنداً مكان مستند آخر، ولو كان يعتبر بديلاً عنه أو مكملاً له. وإذا رفض البنك المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
المادة (395) : لا يسأل البنك، إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة، في شكلها وظاهرها، للتعليمات التي تلقاها من الآمر. كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد مثل نوعها ومواصفاتها وكميتها ووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة (396) : لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته، إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص، أو جملة أشخاص، غير المستفيد الأول بناءً على تعليمات صريحة صادرة من المستفيد. ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك، على أن يكون ذلك خلال صلاحية الاعتماد. ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة، ما لم يتفق على غير ذلك. ويكون التنازل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله. أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.
المادة (397) : لا يجوز للآمر لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على حقوق المستفيد الناشئة عن الاعتماد المستندي.
المادة (398) : يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للبنك المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى البنك المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن. وللبنك ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من المستفيد، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة (399) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
المادة (400) : الخصم هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك بالوفاء معجلاً للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية، على أن تنتقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع.
المادة (401) : للمستفيد الحق في استرداد الورقة التجارية المخصومة، وذلك قبل حلول ميعاد الاستحقاق، على أن يلتزم برد المبلغ الذي تسلمه. كما يجوز للمدين الأصلي بموافقة البنك استرداد الورقة قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
المادة (402) : تعتبر باطلة عمليات الخصم التي تتم على أوراق تجارية لا تمثل مديونية حقيقية مثل أوراق المجاملة والأوراق الوهمية.
المادة (403) : يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الثابتة في الورقة التجارية المخصومة، إذا لم يقم المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.
المادة (404) : يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة التجارية والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين، جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي تم خصمها. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يقوم البنك بإعادة ملكية الورقة إلى المستفيد عند حلول أجل الاستحقاق ليقوم المستفيد على مسئوليته باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمتها.
المادة (405) : إذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم الورقة التجارية في الحساب الجاري للمستفيد، يكون للبنك إلغاء هذا القيد بقيد عكسي عند ردها إلى المستفيد أو عند عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
المادة (406) : خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى ''الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى ''المستفيد'' إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة (407) : يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان. ويجوز أن يكون التامين تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة (408) : لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان، إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً له من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
المادة (409) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة (410) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على قيمة خطاب الضمان.
المادة (411) : تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله، خلال مدة سريان خطاب الضمان، طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق بين البنك والآمر على تجديد هذه المدة قبل انتهائها.
المادة (412) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
المادة (413) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
المادة (414) : الحساب الجاري عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله.
المادة (415) : إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقديةً مقومةً بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة أو حسابات فرعية يراعى في كل منها التماثل في الإيداعات التي تتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة على بقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه أو فروعه. ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام أو الفروع قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة (416) : تكون الإيداعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع. وتنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (417) : يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحاً، على ألا تحسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وإلغاء القيد.
المادة (418) : تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت مقررة من المدين أو من الغير، إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة (419) : إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة (420) : الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة (421) : قيد الإيداعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الإيداعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (422) : مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب. ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز، أثناء سير الحساب، على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز. وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن، أثناء سير الحساب، لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلي الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة (423) : إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري، أقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي. وفي جميع الأحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بالحجر عليه، أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله. ويجوز وقف الحساب مؤقتاً، أثناء سيره، لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان، أو يحددها العرف المصرفي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة أشهر.
المادة (424) : عند قفل الحساب يعتبر الرصيد ديناً حالاً، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك، أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفي هذه الحالة يعتبر الرصيد ديناً حالاً من اليوم التالي لأخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة (425) : تسري القواعد العامة على تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفاله، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (426) : إذا أدخلت تعديلات على أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها، وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع.
المادة (427) : إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي. ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
المادة (428) : لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم كشف الحساب، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين. وفي جميع الأحوال، تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري. وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.
المادة (429) : الاعتماد بالقبول عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الورقة.
المادة (430) : يكون للبنك عند قيامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية، أن يقيد هذه القيمة في الجانب المدين من حساب العميل. ويكون رجوع البنك على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضي شروط عقد الاعتماد بالقبول.
المادة (431) : لا يجوز للبنك بعد قبوله للورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها بأية دفوع ناشئة عن عقد الاعتماد الذي تم بموجبه قبول هذه الورقة.
المادة (432) : بطاقة الائتمان عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره.
المادة (433) : يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضي الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك، وطريقة الوفاء.
المادة (434) : يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان في شراء سلع وخدمات. وذلك في حدود المبالغ المصرح بها للمستفيد من البطاقة. ويعتبر التزام البنك بالوفاء التزاماً باتاً، ولا يكون له الاحتجاج بأية دفوع ناشئة عن علاقته بالعميل المستفيد من البطاقة.
المادة (435) : لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى البنك تظهيراً توكيلياً ويصبح البنك بمقتضى هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة (436) : يجب على البنك عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد البنك قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل، وإذا لم يتم الوفاء قام البنك بتحرير احتجاج عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف علي حساب العميل.
المادة (437) : يكون البنك مسئولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
المادة (438) : لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
المادة (439) : الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسميه فإن رهنها يتم كتابةً بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان، ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته. أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية، ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
المادة (440) : تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى البنك الدائن المرتهن. ويكون للبنك الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة (441) : على البنك أن يحافظ على الصكوك المرهونة، وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
المادة (442) : إذا لم يستوف البنك حقه عند حلول أجله، كان له أن يطلب من المحكمة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في السوق، وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة (443) : إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين، فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
المادة (444) : يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن حقه في حبسها بسبب سابق على الرهن، ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة (445) : إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن، وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى سداده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك. ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع، ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.
المادة (446) : يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
المادة (447) : الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية.
المادة (448) : تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها.
المادة (449) : الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد.
المادة (450) : السند لأمر ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
المادة (451) : السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة (452) : الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
المادة (453) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ ''كمبيالة'' مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد). 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).
المادة (454) : لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إصدارها، اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، فإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة اعتبر مكان إصدارها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب. 2- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء، اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
المادة (455) : يجوز أن تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، أو أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، ويجوز أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.
المادة (456) : لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد. وإذا سحبت كمبيالة بعملة تحتمل تسمية مشتركة بين بلدي الإصدار والوفاء دون تحديد العملة المقصودة، فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة (457) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
المادة (458) : يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني. وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة (459) : التزامات القاصرين ومن في حكمهم، غير المأذون لهم بالتجارة، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلةً بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، ولو كان حسن النية.
المادة (460) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، أو لأشخاص وهميين، أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة (461) : يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد. كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة (462) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر، دون تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على النائب الذي يجاوز حدود سلطته.
المادة (463) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المادة (464) : يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب الأصلي، وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة (465) : وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها. والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة (466) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت عن طريق الاحتجاج ما يلي: 1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها. 2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة (467) : لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً. ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة (468) : يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه. وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
المادة (469) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
المادة (470) : كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير. ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ''ليست لأمر'' أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة (471) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد الميعاد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة (472) : لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
المادة (473) : يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة (474) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (476) من هذا القانون، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. ويكون التظهير الجزئي باطلاً. ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
المادة (475) : إذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل: 1- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. 3- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة (476) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة (477) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
المادة (478) : تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (459) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين.
المادة (479) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل، إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة (480) : إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة للرهن) أو أي بيان آخر يفيد ذلك ، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، فإذا ظهرها اعتبر التظهير على سبيل التوكيل. وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
المادة (481) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
المادة (482) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً، إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة (483) : يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك، كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة (484) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة (485) : على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، التزم بذلك مدير التفليسة. وتكون المصروفات على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة (486) : يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة. ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة (487) : إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
المادة (488) : إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحةً أو ضمناً لوفاء الكمبيالة، فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة (489) : إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره. فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. وإذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص مقابل الوفاء لدفع قيمتها. أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المادة (490) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة (491) : يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة (492) : الكمبيالة المستحقة الوفاء، بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة (493) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج، ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة (494) : يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ ''مقبول'' أو بأية عبارة تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الكمبيالة. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
المادة (495) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.
المادة (496) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً. ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابةً بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة (497) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يقع فيها الوفاء.
المادة (498) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقاً لأحكام المادتين (532)، (533) من هذا القانون.
المادة (499) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة (500) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، ويؤدي بعبارة ''للضمان الاحتياطي'' أو بأي عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن. ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
المادة (501) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه، وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة (502) : يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
المادة (503) : ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: 1- لدى الاطلاع. 2- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. 3- بعد مضي مدة معينة من تاريخ إصدارها. 4- في تاريخ معين. والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة، تكون باطلة.
المادة (504) : الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع، تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.
المادة (505) : ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع ، يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (492) من هذا القانون.
المادة (506) : الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير منه. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. وتعني عبارة ''نصف شهر'' خمسة عشر يوماً، ولا تعني عبارة ''ثمانية أيام'' أو ''خمسة عشر يوماً'' أسبوعاً أو أسبوعين.
المادة (507) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في أخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
المادة (508) : إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء. وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخ إصدارها، وجب إرجاع تاريخها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.
المادة (509) : على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمها للوفاء. ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة (510) : لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.
المادة (511) : إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة، وإعطاءه مخالصة به. وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة (512) : إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الإيداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته. ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل، المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة (513) : إذا اشترط وفاء الكمبيالة في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر صرفه يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في قطر حسب سعر صرفه في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (514) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة (515) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.
المادة (516) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة (517) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمراً بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها، وأن يقدم كفيلاً.
المادة (518) : في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة، بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (530) من هذا القانون، ويجب تحرير الاحتجاج وإعلانه، ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة، في الوقت المناسب.
المادة (519) : يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب. ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة (520) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق، بناء على أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة، مبرئ لذمة المدين.
المادة (521) : ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (516)، (517)، (519) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى أمام المحاكم.
المادة (522) : لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها. وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: 1- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. 2- إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد. 3- إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين السابقين أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلباً للحصول على مهلة للوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبرراً للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ويكون هذا الأمر نهائياً.
المادة (523) : إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل. وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (524) : يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، الذي يحرره الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة. ويشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة، وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء. وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، المكلف بعمل الاحتجاج، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته، وعليه قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه. ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس. وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر، أن يرسل إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر. وتمسك الجهة المختصة بالسجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة (525) : يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقاً للمادة (493) من هذا القانون، في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
المادة (526) : يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
المادة (527) : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (528) : في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة (529) : يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة شرط ''الرجوع بلا مصروفات'' أو ''بدون احتجاج'' أو أي عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى، ووقع على ذلك. ولا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
المادة (530) : على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها إليه وساحبها بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج. وعلى كل مظهر، خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار، أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته، وإذا لم يبين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بطريقة غير مقروءة، اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار، أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين في الفقرات السابقة، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (531) : ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب. ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وفّى بقيمتها، تجاه المسئولين نحوه. والدعوي المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداءً.
المادة (532) : لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: 1- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. 2- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
المادة (533) : يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الضامنين بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة (534) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة (535) : لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفّى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة (536) : في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفّى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل، فوق ذلك، أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة (537) : يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المدة المعينة لإجراء أي مما يأتي: 1- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع. 2- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. 3- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
المادة (538) : إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج. فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، يسري ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المادة (539) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء، أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة (540) : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة، أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن. ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة (541) : تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (532)، (533) من هذا القانون، مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانوناً. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة (542) : إذا تعددت كمبيالات الرجوع، فلا يجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
المادة (543) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه. ويجوز أن يكون المتدخل من الغير أو أن يكون هو المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة. ويجب على المتدخل أن يخطر من وقَع التدخل لمصلحته بذلك، خلال يومي العمل التاليين لتاريخ التدخل، وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة (544) : يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع بالاحتجاج. وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة (545) : يذكر القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير، اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
المادة (546) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبالغ المعينة في المادة (532) من هذا القانون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
المادة (547) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة (548) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد، برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة (549) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة (550) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب. ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج، إن عمل، للموفي بالتدخل.
المادة (551) : يكتسب من أوفى الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته، وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المادة (552) : كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وتتقادم دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج. وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة (553) : لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى، إلا من يوم أخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (554) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (555) : يجب على المدعي عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (556) : يشتمل السند لأمر، على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند، باللغة التي كتب بها. 2- تاريخ ومكان إنشاء السند. 3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 5- تاريخ الاستحقاق. 6- مكان الوفاء. 7- توقيع من أنشأ السند.
المادة (557) : لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. 2- إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكاناً للوفاء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للوفاء. 3- إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.
المادة (558) : يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (492) من هذا القانون، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة (559) : تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم. وتسري كذلك على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
المادة (560) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة (561) : يجب أن يشتمل الشيك، على البيانات الآتية: 1- كلمة ''شيك'' مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ ومكان إصدار الشيك. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين (567)، (568) من هذا القانون. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- مكان الوفاء. 7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب).
المادة (562) : لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً، إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار، اعتبر صادراً في المكان المبين بجانب اسم الساحب. 2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة (563) : الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك، وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك أو على غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات. ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لعميله دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه.
المادة (564) : لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه، وقت إصدار الشيك، نقوداً يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك، أداء مقابل وفائه. وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة.
المادة (565) : إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
المادة (566) : لا قبول في الشيك، وإذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. ومع ذلك يجوز للساحب أن يطلب من المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ويتعين على البنك عندئذ تجنيب المقابل، وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له. ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة (567) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: 1- شخص مسمى مع النص صراحةً على شرط الأمر أو بدونه. 2- شخص مسمى مع ذكر شرط ''ليس لأمر'' أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك. 3- حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، والمنصوص فيه على عبارة ''أو لحامله'' أو أية عبارة تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط ''عدم القابلية للتداول'' لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .
المادة (568) : يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه، كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة (569) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة (570) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص، إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.
المادة (571) : الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى، سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير. ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة ''ليس لأمر'' أو أية عبارة أخرى مشابهة أو شطبت منه كلمة (لأمر) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.
المادة (572) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة (573) : يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيره من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة (574) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
المادة (575) : يعتبر حائز الشيك، القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقاً للتظهيرات المسلسلة والمرقمة، ولو كان أخرها تظهيراً على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض. ويعتبر التظهير المكتوب على شيك لحامله تظهيراً على بياض.
المادة (576) : إذا فقد شخص حيازة شيك، لحامله أو قابل للتظهير، فلا يُلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه، متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
المادة (577) : التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
المادة (578) : التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
المادة (579) : يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
المادة (580) : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة (581) : الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر، فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية شهور على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا البنك لدى البنك المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة أو غيرها المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمه للوفاء.
المادة (582) : إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة (583) : إذا كان الشيك مستحق الوفاء في قطر، فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به، متى كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضى ميعاد تقديمه. ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، وجب على المحكمة، بناءً على طلب الحامل، أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة (584) : إذا توفى الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة (585) : إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء على ظهر الشيك، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
المادة (586) : إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (587) : إذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسب سعر الصرف يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك مقوماً بالنقد المتداول فيها حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء. فإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم. ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة (588) : إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر، وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها. ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. ويقوم المسحوب عليه، على نفقة المعارض، بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة (589) : يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة، أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، باسم حائز الشيك وعنوانه. وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها. وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب حائز الشيك، أن يقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة. وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه، مالكه الشرعي. وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة (590) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (588) من هذا القانون، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين، الإذن في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.
المادة (591) : لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ''بنك'' أو أي كلمة أخرى تفيد هذا المعنى، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً. ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام. ويجوز للساحب شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين، وذلك بتوقيع منه. وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.
المادة (592) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً، إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً، إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكرو. وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين، وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك. ويقصد بلفظ ''عميل'' في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة (593) : يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ''للقيد في الحساب'' أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ويجوز للساحب شطب عبارة ''للقيد في الحساب'' وذلك بتوقيع منه. وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة (594) : مع مراعاة أحكام المواد (591)، (592)، (593) من هذا القانون، يبقى الشيك المسطر قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيك.
المادة (595) : لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بالآتي: 1- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. 2- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة (596) : يجب إثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.
المادة (597) : يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة (598) : إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب. وعلى الحامل، بعد زوال القوة القاهرة، تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهر الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديمه أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
المادة (599) : تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء. ويجب على المدعى عليهم، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة (600) : لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة، في حالة رفع دعوى، إلا من تاريخ أخر إجراء فيها. ولا يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة (601) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة (602) : لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك، دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثري به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
المادة (603) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً. 2- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته، وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. 3- الامتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة (595) من هذا القانون. 4- عدم كتابة اسم العميل ورقم حسابه على كل شيك وفقاً للمادة (563) من هذا القانون. ولا يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق للساحب عما يصيبه ويلحق بائتمانه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
المادة (604) : يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (605) : في حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.
المادة (606) : يجوز شهر إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. ويعتبر في حكم التوقف عن الدفع، استعمال التاجر في سبيل الوفاء بديونه، وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية.
المادة (607) : لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يكون التوقف عن الدفع أو استعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أي أثر إلا بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (608) : يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه أو طلب النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها.
المادة (609) : لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء، ولو كان مضموناً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه. ولكل دائن بدين تجاري آجل، الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف في قطر، أو إذا لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولكل دائن بدين مدني، حال الأداء أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال. ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أياً كان نوعها.
المادة (610) : يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالإجراءات العادية لرفع الدعوى. ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال في طلب شهر الإفلاس.
المادة (611) : يكون طلب التاجر شهر إفلاس نفسه بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: 1- الدفاتر التجارية الرئيسية. 2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. 4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. 5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. 6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.
المادة (612) : إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (613) : يجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول الجلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه الأصلي.
المادة (614) : يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية. ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجاري. وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة. ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب، وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (615) : مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية، يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة. وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
المادة (616) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص على خلاف ذلك. وإذا صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة اقتصر التنفيذ على السير في الإجراءات العادية للإفلاس، دون أن يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة. ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم. ويسري هذا الميعاد على كل الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة.
المادة (617) : يجوز للمحكمة، التي تنظر في طلب شهر الإفلاس، أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لفحص المركز المالي للمدين وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
المادة (618) : تعين المحكمة مديراً للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين وخزائنه ومخازنه، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة. ويرسل قلم الكتاب إلى كل من النيابة العامة ومدير التفليسة والجهة المختصة بالسجل التجاري، صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
المادة (619) : تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت. وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقده أهليته ولم يعين فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقده الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
المادة (620) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو النائب العام أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا، ولا يجوز بأي حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس. وتعتبر الاستعانة بوسائل ضارة بالمركز المالي للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم التوقف عن الدفع فيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ.
المادة (621) : يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، كما يلصق ملخص الحكم في لوحة إعلانات المحكمة. ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين خلال أسبوعين من تاريخ صدروه، وكذلك في الجريدة الرسمية، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين. كما يقوم مدير التفليسة بإرسال صورة من ملخص الحكم بشهر الإفلاس إلى الجهة المختصة بنشاط المدين، وكذلك إلى جميع البنوك العاملة في الدولة.
المادة (622) : لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (623) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها، كان لقاضي التفليسة تحديد وسيلة تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة هذه المصروفات. ويتم الوفاء بهذه المبالغ بالأولوية على جميع الدائنين من أية نقود تدخل التفليسة.
المادة (624) : إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة (625) : إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين للمحكمة أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض. وإذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وينشر الحكم وفق ما جاء بها، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة الإفلاس.
المادة (626) : لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو مديراً لها، ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في حالة بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني. كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم، وذلك كله إلى أن يرد إلى المفلس اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
المادة (627) : لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابةً بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، متى كان لذلك مقتضى، وتتولى النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدوره. وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها.
المادة (628) : تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور هذا الحكم كما لو كانت حاصلة بعد صدوره. وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس. ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة (629) : يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم. ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي: 1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً، والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة. 2- الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. 3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقسام التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (630) : إذا آلت إلى المفلس أموال عن طريق الميراث، لم يكن لدائنيه حق على هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم منها، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة. ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.
المادة (631) : لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة.
المادة (632) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها، ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة (633) : لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، ماعدا الدعاوى الآتية: 1- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس. 2- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها. 3- الدعاوى الجنائية. وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية. ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة (634) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أياً كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر، جاز للمحكوم له الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة (635) : لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وقبل الحكم بشهر الإفلاس: 1- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. 3- وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4- كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقاً ويكون لاحقاً لنشؤ الدين. وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع على مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.
المادة (636) : إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.
المادة (637) : يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
المادة (638) : إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه، كما يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض. ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف، وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
المادة (639) : لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. فإذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه. وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين. وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.
المادة (640) : تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (635)، (636)، (637)، (638)، (639) من هذا القانون، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (641) : يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم. ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو المفلس أو من تقررت له النفقة أن يعدل مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها. ويوقف دفع النفقة متى صار حكم التصديق على الصلح نهائياً.
المادة (642) : يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ولو كانت من نوع التجارة التي كان يمارسها قبل شهر إفلاسه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
المادة (643) : تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مدير التفليسة. ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين، وفقاً للفقرة السابقة، أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (644) : يترتب على الحكم بشهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواءً كانت ديوناً عادية أو كانت مضمونة بامتياز عام أو خاص.
المادة (645) : إذا كان المفلس ملتزماً بدفع راتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالرواتب أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة (646) : يكون للدائن المعلق دينه على شرط فاسخ أن يشترك في التفليسة على أن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً يقبله مدير التفليسة، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
المادة (647) : يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. ولا يجوز للدائنين المشار إليهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة بعد خصم المصروفات التي تكبدها الدائن في هذا الشأن. أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة (648) : إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين، فلا يترتب على هذا الإفلاس أي أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة (649) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة (650) : إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات. ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
المادة (651) : يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول، واسترداد المنقول المرهون وضمه لأصول التفليسة. كما يجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، مباشرة بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة (652) : إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (653) : مع مراعاة حكم المادة (623) من هذا القانون، يجوز لقاضي التفليسة، بناءً على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة (654) : لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضرائب والرسوم المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس.
المادة (655) : يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس لأغراض تجارته، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لحكم المادة (660) من هذا القانون، امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس، وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فضلاً عن ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواءً في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة (656) : على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما قد يكون تحت يده من النقود، وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للعاملين لدى المفلس، وكذلك نفقات الأقارب المحكوم بها، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من أول نقود تحصل، ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.
المادة (657) : إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم كدائنين عاديين إذا كان قد تم تحقيقها. وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين النصيب الذي حصل عليه من التوزيعات التي أجريت على ثمن بيع المنقولات. فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات. ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه كدائن عادي.
المادة (658) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا في الباقي لهم مع الدائنين العاديين في قسمة الغرماء، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت. والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لم تؤهلهم مرتبتهم للحصول على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.
المادة (659) : إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب على حكم شهر الإفلاس انتهاء عقد الإيجار. ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة (660) : يجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها، خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المشار إليها.
المادة (661) : إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة التي تستحق في المستقبل، ويجوز للمؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستمرار في الإجارة أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ. ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين، وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
المادة (662) : إذا أفلس صاحب العمل لا تنتهي عقود العمل المبرمة معه، إلا إذا كانت هناك ضرورة لعدم الاستمرار في استثمار المتجر، وإلا كان لمن أنهيت خدماته، مطالبة التفليسة بالتعويض المناسب.
المادة (663) : تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو بإفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة (664) : العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
المادة (665) : لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة. وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع على المحكمة المختصة.
المادة (666) : يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلَّمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة، ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس. ولا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس، إلا إذا كانت مفرزة، وأثبت طالب الاسترداد ملكيته لها بذاتها.
المادة (667) : يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً. وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها منه. وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة (668) : يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة (669) : على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة (670) : إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضاعة من التفليسة إن وجدت عيناً. ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم.
المادة (671) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية أو النقل. وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة (672) : إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز عليها. وكل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة (673) : يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية، وبسند قانوني.
المادة (674) : لا تدخل الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة في أصول تفليسته إلا إذا ثبت أنها اشتريت من مال المفلس. وإذا قام أحد الزوجين بالوفاء بديون على زوجه الذي أفلس فإنه يدخل بها كدائن عادي في التفليسة بعد أن يتم تحقيقها، ما لم يثبت أن الوفاء قد تم من مال الزوج المفلس.
المادة (675) : لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة (676) : تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس مديراً أو أكثر للتفليسة، بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة. ولا يجوز أن يعين مديراً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو من كان قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (677) : يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين طبقاً لحكم المادة (684) من هذا القانون، أن تأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين، على أن يتضمن الطلب الأسباب التي تبرر ذلك.
المادة (678) : يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها واتخاذ جميع الإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة عليها. وتسري في حق المفلس هذه الإجراءات والتصرفات. ويعتبر مدير التفليسة نائباً عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة التفليسة.
المادة (679) : إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونوا مسئولين بالتضامن عن إدارتهم. ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضاً، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ومن ينيبه مسئولين بالتضامن.
المادة (680) : يدون مدير التفليسة أولاً بأول جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحاته، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو خاتمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر، وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر.
المادة (681) : تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المشار إليه خصماً من أتعابه. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
المادة (682) : يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين، الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (683) : تكون التفليسة مسئولة عن الأخطاء التي يرتكبها مدير التفليسة أثناء وبسبب قيامه بإدارة أموالها والمحافظة عليها، ويعتبر تعويض الأضرار الناشئة عن هذه الأخطاء ديناً على التفليسة. ويكون مدير التفليسة مسئولاً في أمواله عن أخطائه الجسيمة في إدارة التفليسة.
المادة (684) : يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين جماعة الدائنين. ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص المعنوي المعين مراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.
المادة (685) : يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها. وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها، وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة (686) : لا يتقاضى المراقب أجراً مقابل ما يقوم به من أعمال. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادي، وكانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك. ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب يقدم له من أحد الدائنين أو من النيابة العامة. ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
المادة (687) : يتولى قاضي التفليسة، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها وتقرير التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولى رئاسة الاجتماعات، كما يجوز له استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.
المادة (688) : تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (689) : لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة. ويكون الطعن في حالة جوازه أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب الشأن. ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في الطعن.
المادة (690) : توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد موظفي المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة لوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويحرر بذلك محضراً، ويسلم فوراً لقاضي التفليسة. وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة لوضع الأختام.
المادة (691) : لا توضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظةً وما يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة. ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
المادة (692) : يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس. ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
المادة (693) : يتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة. ويخطر المفلس والمراقب المعين من بين الدائنين بيوم الجرد، ويجوز لهما الحضور أثناء الجرد وإبداء ملاحظاتهما بشأنه. وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من يندبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة (694) : للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.
المادة (695) : إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو إذا توفى المفلس قبل إتمام الجرد، يأمر قاضي التفليسة بتحرير قائمة الجرد فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المنصوص عليها في المادة (693) من هذا القانون، وذلك بحضور الورثة أو بعد إخطارهم بالحضور. ويجوز للورثة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في حضور جرد موجودات التفليسة، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم. وفي جميع الأحوال يقوم ورثة المفلس مقامه في شأن الإجراءات الخاصة بالتفليسة.
المادة (696) : يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك، كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، وله فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة (697) : إذا لم يكن المفلس قد قدم قائمة بالمركز المالي، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بإعدادها فوراً، أو أن يعهد بذلك، بإذن من قاضي التفليسة، إلى مدقق حسابات قانوني وعليه أن يودعها فور الانتهاء منها قلم كتاب المحكمة.
المادة (698) : يتولي مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، أو بحقوق للمفلس والإقرار بحق الغير.
المادة (699) : لقاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة التفليسة، وذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً تتجدد تلقائياً ما لم يأمر قاضي التفليسة بوقف التشغيل. ويعين قاضي التفليسة، بناءً على طلب مديرها، من يتولي إدارة المتجر ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة. ويشرف مدير التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً، لقاضي التفليسة عن حالة سير التجارة. ويجوز للمفلس ولمدير التفليسة الطعن في القرار الخاص برفض الإذن في الاستمرار في تشغيل المتجر.
المادة (700) : لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظةً. كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شئونها أو إذا كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للتفليسة أو المفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع. ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك. ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.
المادة (701) : تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة أو البنك الذي يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. ويتم هذا الإيداع في يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له. وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
المادة (702) : يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع. ويجوز للمفلس، ولكل ذي مصلحة، أن يطعن في قرار قاضي التفليسة بإجراء توزيعات على الدائنين.
المادة (703) : على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة، مع إخطار المفلس بصورة من التقرير. وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
المادة (704) : على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتةً بأحكام باتة، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين مع التزامه بإعطاء الدائن صورة رسمية منها. ويعيد مدير التفليسة أصل المستندات المسلمة إليه إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة. ويكون المدير مسئولاً عن هذه المستندات لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة.
المادة (705) : يقوم مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، بدعوة الدائنين المقيدة أسماؤهم في دفاتر وسجلات المفلس لتقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة. وتعلن صورة من هذه الدعوة في مقر السجل التجاري، وترسل الدعوة المذكورة إلى كل من الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول. ويتعين على الدائنين تقديم المستندات المؤيدة لديونهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر نشر تم، وتضاعف هذه المدة بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج قطر.
المادة (706) : يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته، وجب على مدير التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، وتضاعف المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج قطر، ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
المادة (707) : بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة قلم كتاب المحكمة قائمة بها، تشتمل على بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذي يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها. ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة (708) : يرسل مدير التفليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المشار إليه في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين فيها، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة. كما يقوم مدير التفليسة خلال المدة ذاتها بالنشر في صحيفتين يوميتين عن حصول الإيداع. ويقوم قلم كتاب المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الأيام الخمسة. كما يرسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة.
المادة (709) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، في الديون المدرجة في القائمة، خلال عشرين يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، وتضاعف هذه المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة. وتقدم المنازعة إلى قاضي التفليسة، ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة (710) : يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمةً نهائيةً بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان المرفق بمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. ويجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه، اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة، متى تبين له ذلك من ظروف الحال.
المادة (711) : يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة. ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل، كما يخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة (712) : يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره. ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جنائية. وإذا كان الطعن متعلقاً بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.
المادة (713) : لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة إلى أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذه المنازعة. ولا يترتب على المنازعة، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، إذا كان له محل بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور القرار في المنازعة. وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية، دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
المادة (714) : إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على تقرير من مدير التفليسة أن يقرر إقفالها.
المادة (715) : يترتب على القرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً والقرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
المادة (716) : يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي التفليسة إلغاء القرار بإقفالها، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه، إعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها. وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.
المادة (717) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على مائة ألف ريال، جاز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لكل أو بعض الأحكام التالية: 1- تخفيض مواعيد الإجراءات إلى الحد الذي يراه. 2- عدم تعيين مراقب للتفليسة. 3- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها، يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة. 4- يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين. ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 5- لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 6- لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة. وفي جميع الأحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
المادة (718) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع، تسري على إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (719) : فيما عدا شركات المحاصة، والشركات المهنية، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأس مالها، ويكون العمل الذي تمارسه تسيير مرفق عام، يجوز شهر إفلاس أية شركة، إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها نتيجة لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها. ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية. ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنوات الثلاث التالية لمحو قيدها من السجل التجاري.
المادة (720) : يجوز شهر إفلاس شركة الواقع. ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضى ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان، وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الحكم بهذا البطلان.
المادة (721) : يجوز للشريك الدائن للشركة طلب شهر إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.
المادة (722) : لا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفى أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى. ويجب أن يشتمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (611) من هذا القانون، على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ التأشير بخروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة (723) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الشركة أو النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي خلال الفترة التي تعينها المحكمة أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة (724) : يقوم الممثل القانوني للشركة، التي حكم بشهر إفلاسها، مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره، وعلى الممثل القانوني للشركة الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها، متى طلب منه ذلك، والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
المادة (725) : يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة (726) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها شركة المساهمة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد سددته من هذه القيمة.
المادة (727) : إذا شهر إفلاس شركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ التأشير بخروج الشريك في السجل التجاري.
المادة (728) : تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة (729) : إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، فلا يسري الصلح على تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة. وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره، ولا تسري شروطه إلا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة (730) : لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر أثناء مرحلة التصفية. وإذا طلبت الشركة التي ليست في مرحلة التصفية الصلح، توضع مقترحات الصلح بموافقة الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف رأس المال في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخرى، ويتولى الممثل القانوني للشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.
المادة (731) : إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة، فضلاً عن شهر إفلاس الشركة، أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة. ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاءً جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.
المادة (732) : إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
المادة (733) : للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، أن تحكم في كل وقت، بناءً على طلب المفلس، بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفى حقوق جميع الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل ومصروفات.
المادة (734) : لا يجوز للمحكمة أن تحكم بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة. وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار، ومع ذلك تبقى صحيحة وسارية في مواجهة المدين كل الأعمال والتصرفات التي قام بها مدير التفليسة.
المادة (735) : على قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، لحضور التفاوض على الصلح، وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي التفليسة. وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال سبعة أيام من تاريخ وضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور التفاوض على الصلح في صحيفتين يوميتين.
المادة (736) : تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الزمان والمكان اللذين يعينهما. ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابةً. ويدعى المفلس إلى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
المادة (737) : يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع أقوال المفلس، ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.
المادة (738) : لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، تؤجل المفاوضة لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها. ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عنها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة (739) : يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت، وإلا كان باطلاً.
المادة (740) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب وقف التفاوض في الصلح.
المادة (741) : لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة، كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مفاوضات الصلح أو تأجيلها.
المادة (742) : لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه.
المادة (743) : لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً. ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين، بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويثبت التنازل في محضر الجلسة. وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه. وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدين دينان، أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني، فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلاً منه عن التأمين. وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة (744) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء ما تبقى من الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزءٍ من الدين. ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذ أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت أمواله تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل (25%) على الأقل.
المادة (745) : للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (746) : يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه. ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه. وللمحكمة أن تصدق على محضر الصلح أو ترفضه، دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات على شروطه.
المادة (747) : تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك فيه. وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت غير مقبولة وتبلغ إلى المفلس وإلى مدير التفليسة. ويجب أن تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة. ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.
المادة (748) : إذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح، جاز لها الحكم على المعارض بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال، إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.
المادة (749) : يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أو طرأت أسباب تتصل بالمصلحة العامة وبمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة (750) : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر من الدائنين لمتابعة تنفيذ شروط الصلح.
المادة (751) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه، ولو لم تكن ديونهم قد حققت. ولا يفيد من الصلح كفلاء المدين أو المتضامنين معه بالنسبة للديون السابقة على شهر الإفلاس. ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.
المادة (752) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم شهر الإفلاس. ويترتب على قيد الملخص في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق إنشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك. ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (753) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، تزول عن المفلس جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح. وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً، وتتم مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة. وتنتهي مهمة مدير التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بموجب إيصال، ولا يكون المدير مسئولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي. ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه.
المادة (754) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس ناشئة عن إخفاء أمواله أو المبالغة في ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التصديق على الصلح. ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة (755) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء طلب النيابة العامة أو أي من ذوي الشأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة (756) : إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة بناءً على طلب أي من الدائنين الذين سرى في مواجهتهم شروط الصلح. ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة (757) : تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة ومديراً لها، ولها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس. وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين. ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، بجرد تكميلي لأموال المفلس، وإعداد قائمة بها ووضع ميزانية إضافية.
المادة (758) : يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون. وتحقق فوراً الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. وتستبعد هذه الديون أو تخفض بحسب ما إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
المادة (759) : التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين الذين كان الصلح سارياً في مواجهتهم، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادة (760) : تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوه. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.
المادة (761) : يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها وقت التفاوض على هذا الصلح. وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي، وتباع الأموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (771) من هذا القانون.
المادة (762) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.
المادة (763) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يطلب المدين الصلح. 2- إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون. 3- إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ.
المادة (764) : إذا تحققت إحدى حالات الاتحاد الواردة في المادة السابقة، يدعو قاضي التفليسة الدائنين للاجتماع للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. ويكون للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولة والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة (765) : إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير مدير التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً. ويسمى المدير الجديد (مدير اتحاد الدائنين) وتسري عليه أحكام المادة (683) من هذا القانون. وعلى المدير السابق أن يقدم إلى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بميعاد تقديم الحساب.
المادة (766) : يصدر قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي الدائنين الحاضرين في الاجتماع المنصوص عليه في المادة (764) من هذا القانون، ومدير الاتحاد، قراراً بتحديد إعانة للمدين ولمن يعولهم. ويجوز لمدير الاتحاد، دون غيره، الطعن في القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن.
المادة (767) : لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين، ولو كان مأذوناً بذلك من قبل، إلا بعد الحصول على تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، وبعد تصديق قاضي التفليسة. ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. وتعتبر الديون الناشئة عن الاستمرار في تجارة المدين ديوناً على التفليسة تدفع بالأولوية في الوفاء قبل إجراء أية توزيعات.
المادة (768) : إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم. وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة (769) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (771) من هذا القانون، يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة. ويجوز للمدير بيع عقارات المفلس والصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة (770) : إذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة (771) : 1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة. 2- أما بيع العقارات فيكون بالمزاد العلني، تحت إشراف قاضي التفليسة وطبقاً للإجراءات المقررة لبيع عقارات المدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن لمدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل هذا البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة. ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي أغلبة الدائنين، عدداً ومبلغاً. ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع عقاراته بطريق الممارسة، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة (772) : يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل. ويقدم المدير إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة (773) : تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة ومصروفات ديون التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب ديونهم المحققة. وتجنب حصة الديون المتنازع عليها في حساب خاص لدى أحد البنوك، وتحفظ حتى يفصل في شأنها.
المادة (774) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول. ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفتين يوميتين.
المادة (775) : لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين لسبب مقبول، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع نصيبه من التوزيعات بعد التحقق من قبول الدين. وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة (776) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون إنجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة (777) : يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فوراَ إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (778) : ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه في المادة السابقة، إلا إذا عارض المفلس أو أحد الدائنين في هذا الحساب، فيعرض الأمر على المحكمة خلال خمسة عشر يوماً. ولا ينحل الاتحاد في هذه الحالة إلا بصدور حكم نهائي. وفي هذه الحالة يكون مدير الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
المادة (779) : يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات وإقامة الدعاوى الفردية للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بالتنفيذ على أموال المدين.
المادة (780) : فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، تعود إلى المفلس جميع الحقوق التي سقطت عنه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة. وتعود إلى المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفى جميع ديونه السابقة على شهر الإفلاس من أصل ومصروفات، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات.
المادة (781) : فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين: 1- إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة شهر إفلاسها إذا حصل على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه. 2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرؤوا ذمته من جميع الديون التي بقيت فيها بعد انتهاء التفليسة.
المادة (782) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط العقوبة بمضي المدة. ولا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو سقوط العقوبة بمضي المدة. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المفلس قد أوفى جميع ما عليه من ديون سابقة على شهر الإفلاس، أو أبرئت ذمته من الدائنين.
المادة (783) : إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة (784) : يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة والجهة المختصة بالسجل التجاري، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وكذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. ويجب أن يشتمل النشر على ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
المادة (785) : تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
المادة (786) : لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة (787) : يقوم قلم كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (788) : تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه. وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي.
المادة (789) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
المادة (790) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة (782) من هذا القانون.
المادة (791) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته، بناءً على طلب أحد الورثة أو كل ذي مصلحة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. وتحسب المواعيد اعتباراً من تاريخ الوفاة.
المادة (792) : لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، أن يطلب خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف، الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب. وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توفرت فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (793) : يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا الصلح الواقي من الإفلاس إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح. ويجب على الورثة والموصي لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
المادة (794) : فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية. ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعيات العامة العادية في باقي الشركات.
المادة (795) : يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.
المادة (796) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح، أن يطلب منحه صلحاً آخر.
المادة (797) : يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح على ألا تقل التسوية المقترحة عن (50%) من الدين. ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية: 1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. 2- شهادة من السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح. 3- شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح. 4- الدفاتر التجارية الرئيسية. 5- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. 7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. 8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها. 9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (802) من هذا القانون، وبأنه لم يحصل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة (798) : إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة (799) : يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، ويحرر قلم الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.
المادة (800) : يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
المادة (801) : للمحكمة التي تنظر طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب. ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء، تحت إشراف النيابة العامة، لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي.
المادة (802) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (797)، (798) من هذا القانون، أو قدمها ناقصةً دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة. 2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ للوفاء بقيمته، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار. وللمحكمة، من تلقاء ذاتها، أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة (803) : إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
المادة (804) : إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي: 1- تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف على إجراءاته. 2- تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح. 3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (805) : لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (689) من هذا القانون.
المادة (806) : لا يترتب على صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، حلول آجال الديون على المدين.
المادة (807) : توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الأمر المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب إدخال مدير الصلح فيها. ولا يجوز بعد صدور هذا الأمر التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
المادة (808) : يقوم قاضي الصلح، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، بإقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه. ويتم قيد المعاملات الخاصة بتواريخ سابقة على إقفال الدفاتر تحت إشراف قاضي الصلح.
المادة (809) : يخطر قلم الكتاب مدير الصلح بالأمر الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. ويباشر المدير، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين ومن تندبه المحكمة لهذا الغرض.
المادة (810) : يقوم مدير الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين بقيد الأمر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين، وعليه أن يرسل في الميعاد المشار إليه الدعوة إلى الاجتماع، مرفقاً بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم، وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
المادة (811) : يودع مدير الصلح قلم كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريراً عن الوضع المالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي ورأيه في مقترحات الصلح، مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح ومقدار دين كل منهم. ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له في الاطلاع على التقرير المشار إليه.
المادة (812) : إذا أخفى المدين جزءاً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب الصلح أو أجرى، بعد تقديم الطلب، تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (818) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح، أن تلغى إجراءات الصلح.
المادة (813) : يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع، وذلك بموجب توكيل خاص. ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح.
المادة (814) : يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير مدير الصلح ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. ويحدد كل دائن مقدار دينه وصفته كتابةً مؤيداً بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح، بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على مستنداتهم، كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً، ولذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة، ولا يترتب على الحكم فيها أثراً في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه. وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبر الاجتماع مستمراً إلى أن تتم الإجراءات.
المادة (815) : لكل دائن عادي، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءاً من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة (816) : تسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة (743) من هذا القانون، ويسري على الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (742) من هذا القانون.
المادة (817) : لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون المحددة وفقاً للمادة (814) من هذا القانون، بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، أجل القاضي الاجتماع لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (738) من هذا القانون.
المادة (818) : يبقى المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، قائماً بإدارة أمواله بإشراف مدير الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر المشار إليه، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر أن يقترض أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو رهناً أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة (819) : يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الدين، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين. ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.
المادة (820) : يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه. ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة أمواله على ديونه بما يعادل ربع قيمة الديون على الأقل.
المادة (821) : للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة (822) : يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي ومدير الصلح والمدين والدائنون الحاضرون. ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإلا كان باطلاً. وعلى القاضي خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، أن يرسله إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه.
المادة (823) : لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين، بالتصديق على الصلح أو برفض التصديق عليه، على وجه الاستعجال. ومع ذلك إذا كان الاعتراض متعلقاً بمدة الآجال الممنوحة للوفاء، أو بمقدار المبالغ التي تقرر إبراء المدين منها، كان للمحكمة أن تأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتضى.
المادة (824) : إذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب عليها إما أن تستبقي مدير الصلح أو أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط. ولا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله.
المادة (825) : تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح، إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.
المادة (826) : يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للأحكام المقررة لشهر الإفلاس. ويترتب على قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق على الصلح في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق، إنشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك. ويترتب على القيد في السجل التجاري إنشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق على غير ذلك. ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة (827) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح. ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
المادة (828) : التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم، قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في إجراءاته.
المادة (829) : لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة. ولا يسري الصلح على دين النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
المادة (830) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه، وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز هذه الآجال الأجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة. ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة (831) : يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (843) من هذا القانون، وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء أموال المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح. ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة (832) : للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية: أ- إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها. ب- إذا تصرف بعد التصديق على الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول. ج- إذا توفى المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح. ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح. ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة (833) : يطلب مدير أو مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة التي يشهر بها حكم افتتاح إجراءات الصلح المنصوص عليها في المادة (810) من هذا القانون. ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري.
المادة (834) : يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب، أحد الأعمال الآتية: 1- أخفى دفاتره أو أتلفها أو غيرها. 2- أخفى جزءاً من ماله أو تصرف فيه بقصد إقصائه عن الدائنين. 3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة (835) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال التالية: 1- أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها. 2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوها أو تصرفوا فيه بقصد إقصائه عن الدائنين. 3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (836) : يعتبر مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية: 1- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله. 2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي. 3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4- وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5- تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ، تحقيقاً لهذا الغرض، إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6- أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
المادة (837) : في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية: 1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3- وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 4- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 5- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 6- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (838) : إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال إلى المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (839) : يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه بإدارتها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة (840) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل شخص سرق أو أخفى مالاً للتفليسة، ولو كان هذا الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (841) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة (842) : على مدير التفليسة أو مدير الصلح الواقي من الإفلاس، بحسب الأحوال، أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. وتبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة في قلم كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى مدير التفليسة أو مدير الصلح مقابل إيصال.
المادة (843) : يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية: 1- إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2- إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المفاوضات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك. 3- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (844) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية: 1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو زاد فيها. 2- اشترك في مفاوضات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 3- اشترط لنفسه، مع المفلس أو مع غيره، مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس، في مفاوضات التفليسة أو في الصلح. 4- عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة، إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس أو أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (845) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات: 1- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مفاوضات الصلح أو التصويت. 2- كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.
المادة (846) : تنشر جميع الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم الإفلاس في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن