تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقانونين المعدلة له, وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها, وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بالوزارة. السجل التجاري: السجل الذي تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه الخاضعون لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من: 1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة. 2- الشركات التجارية. 3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية. 4- فروع الشركات الأجنبية. 5- مكاتب التمثيل التجاري. وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة. كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.
المادة (4) : يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، حسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة. وللإدارة أن تكلف طالب القيد بتقديم ما تراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب، ولها أن ترفض الطلب إذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً له. ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض طلبه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به، أو فوات المدة المشار إليها بالفقرة السابقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها.
المادة (5) : يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة، وذلك من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المنصوص عليهم في المادة السابقة، خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء المدة. ويكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (6) : على كل من قيد في السجل التجاري، أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية.
المادة (7) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري.
المادة (8) : يحظر على كل من قيد في السجل التجاري، تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير، استغلال سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.
المادة (9) : على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
المادة (10) : على قلم كتاب المحكمة المختصة، إرسال صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (3) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري، وذلك في الحالات الآتية: 1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائها والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها. 2- أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها. 3- أحكام رد الاعتبار. 4- الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. 5-الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر. 6- القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه. 7- الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية، واسم القيم وتاريخ تعيينه. 8- أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. 9- أحكام حل وتصفيه الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
المادة (11) : على التاجر أو من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الأحوال، أن يطلب محو القيد في السجل التجاري في الأحوال الآتية: 1- اعتزال التاجر تجارته. 2- وفاة التاجر. 3- انتهاء تصفيه الشخص المعنوي أو توقف نشاطه لأي سبب من الأسباب.
المادة (12) : يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
المادة (13) : لكل ذي مصلحة أن يحصل من الإدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحيفة القيد، أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي: 1- أحكام إشهار الإفلاس، إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار. 2- أحكام وقرارات الحجر، إذا قضى برفع الحجر.
المادة (14) : تحدد بقرار من الوزير، رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والصور، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (16) : للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (17) : يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يلغى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن