تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (10/بند 8)، (12)، (15)، (16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون." مادة (2) "يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون، وبيانات نشاطاتهم التجارية." مادة (4): "يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتبت الإدارة المختصة في الطلب، وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً جميع المستندات والبيانات المطلوبة. وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويُعتبر عدم إبلاغ طالب القيد بقرار الإدارة في الطلب في ذات يوم تقديمه رفضاً ضمنياً له. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد للبت في الطلب. ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها." مادة (5): "يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويقدم طلب التجديد من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. واستثناءً من ذلك، يجوز للإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد أو التجديد بحسب الأحوال." مادة (10/ بند 8): "8- الأحكام الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين." مادة (12): "يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه." مادة (15): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون." مادة (16): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون. 2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري. وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة."
المادة (2) : يُضاف إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (3/فقرة أخيرة): "وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الإسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة." مادة (16 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها."
المادة (3) : على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. كما يجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إعفاء الشركات المشار إليها من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن