بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (1)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1):
"لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.
ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني."
مادة (19):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالاً ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) مائتي ريال ولا تزيد على (400) أربعمائة ريال لكل متر طولي مخالف، كل من خالف أياً من أحكام المواد (1/ فقرة أولى)، (12)، (14) من هذا القانون.
2- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (1/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
3- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (1/ فقرة ثانية)، (10)، (15)، (16)، (17) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحكم بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة، أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص، بحسب الأحوال."
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، مادة برقم (6 مكرراً)، نصها التالي:
مادة (6 مكرراً):
"تُحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتعمير، وبوجه خاص ما يلي:
1- نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة، دون مقابل، من أرض التقسيم، على ألا تجاوز النسبة المذكورة ثلث المساحة الكلية منها، وتُتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز هذه النسبة.
ويترتب على صدور قرار اعتماد مشروع التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، اعتبار هذه المساحة من أملاك الدولة.
2- عروض الشوارع بالتقسيم، مع مراعاة الزيادة المحتملة للسكن وحركة المرور، وغيرها من الاعتبارات العمرانية بمنطقة التقسيم والمناطق المجاورة لها، على ألا تقل عن عروض الشوارع التي تكون امتداداً لشوارع قائمة أو صدر بها قرار من البلدية المختصة.
3- الاشتراطات المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر